م ـ 680: إذا عجز المصلي عن النطق الصحيح للفاتحة والسورة معاً، أو لإحداهما، ولم يمكنه تصحيح قراءته، إمّا لعارض تكويني، كالألثغ الذي ينطق الراء ياءً أو غيناً، أو لقصوره عن التعلّم، أو لضيق الوقت عن التعلّم، كغير العربي الذي أسلم الآن ويريد الصلاة، فإنه تجزيه قراءته لهما بالنحو الذي يتيسر له، وقد يرجح له أن يصلي مأموماً ليكتفي بقراءة الإمام لكنَّه لا يجب عليه ذلك. أمّا الجاهل القادر على التعلّم فإنه إذا أهمل وقصر حتى ضاق وقته عنه وجب عليه الإئتمام مع التمكن، وإلاَّ صلّى كما يتيسر له وأثـم بترك التعلّم. وإذا تعلّم الجاهل بعض الفاتحة اقتصر في قراءته عليه وسقط عنه الباقي، وكذا تسقط عنه إذا لم يتعلّم منها شيئاً، وفي الحالتين فإنه إذا كان يعرف شيئاً من القرآن فإنَّ الأحوط له استحباباً أن يقرأ بدل الفاتحة، أو ما نقص منها، آيات من القرآن بقدر كلماتها. فإن لم يحسن شيئاً من القرآن أجزأه أن يذكر اللّه تعالى تسبيحاً وتهليلاً بدلاً عنها، والأحوط استحباباً اختيار التسبيحات الأربع، وأن تكون بقدر الفاتحة.
ومن عرف الفاتحة وبعض السورة كفاه ذلك من الأصل، فإن جهل جميع السورة سقطت عنه وكفته الفاتحة ما دام غير قادر على تعلّمها، ولو بعضاً منها.
م ـ 681: إذا تحيّر أثناء الصلاة في نطق كلمة، فلم يدر أي الوجهين هو الصحيح، وجب عليه التعلّم مع سعة الوقت ولو لزم منه قطع الصلاة، فإذا لم يمكنه التعلّم ـ ولو لضيق الوقت ـ احتاط بقول الوجهين من دون حاجة إلى تكرار الصلاة، إذ لا يلحق ذلك بكلام الآدميين على الأظهر.
م ـ 682: يجب الترتيب بقراءة الفاتحة أولاً ثُمَّ السورة، فإذا أخل به عمداً بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها، وإذا قدم السورة على الفاتحة سهواً وتذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها وجب عليه قراءة السورة فقط، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وجب عليه قراءة الفاتحة ثُمَّ السورة بعدها. أمّا إذا لم يتذكر إلاَّ بعد الركوع فإنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه. كذلك يجب الترتيب بين الآيات في الفاتحة والسورة، فإن تعمّد الإخلال بترتيب الآيات بطلت الصلاة، وإن حصل ذلك سهواً أعاد قراءة ما أخل بترتيبه.
م ـ 683: إذا ترك القراءة عمداً بطلت صلاته، أمّا إذا تركها سهواً، فإن تذكر قبل الركوع أتى بها، وإن تذكر بعد الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، من دون فرق بين نسيان السورة والفاتحة معاً أو نسيان إحداهما.
م ـ 684: إذا شك في الإتيان بالقراءة أو الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، ولو عند الهوي إليه، لم يجب عليه الإتيان بها، وكذا إن كان الشك بعد الوصول إلى حدّ الركوع، وكلّ آية أو كلمة يشك في الإتيان بها بعد الدخول في الآية أو الكلمة التالية لا يبالي بشكه فيها، وكذلك لو شك في صحة القراءة كلّها أو بعضها بعد الفراغ من قراءتها فإنه لا يبالي بشكه فيها.
م ـ 685: إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات، حتى فرغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل، في أثناء القراءة صحح قراءته من موضع الالتفات ومضى فيها، ولم تجب إعادة ما قرأه على خلاف وظيفته قبل الالتفات.
م ـ 686: إذا تحرّك المصلي من موضعه قهراً فالظاهر عدم وجوب إعادة الفقرة التي فقد الاستقرار خلالها من القراءة أو ذكر التسبيحات، فضلاً عن إعادة القراءة كلّها. نعم إذا أراد المصلي، حال القراءة أو الذكر، التقدّم أو التأخر قليلاً، أو التحرّك إلى أحد الجانبين، أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض، وجب عليه السكوت حال الحركة لفوات الاستقرار، فإذا استقر استأنف القراءة من حيث توقف. هذا ولا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين أو التمايل يسيراً أو الانحناء كذلك أثناء القراءة.
م ـ 687: تجب الموالاة بين الفاتحة والسورة بترك الفصل الموجب لمحو صورة الصلاة وإلاَّ بطلت الصلاة بفوتها عمداً وسهواً، وكذا تجب الموالاة والتتابع في نطق حروف الكلمة الواحدة من كلّ آية أو جملة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة سهواً أعاد الكلمة، وكذا يعيدها إذا تعمّد قطعها خلال النطق بها، أمّا إذا تعمّد قَطْعَ الكلمة وتَجْزِأَةَ حروفها قاصداً ذلك منذ بداية نطقه بالكلمة، عُدَّ ذلك من نوع تَعمُّدِ تفويتِ الموالاة، فتبطل به الصلاة. وفي حكم الكلمة الواحدة الجار والمجرور، وحرف (أل) التعريف والكلمة المتصلة به، ونحوهما مما يعدّ جزءاً للكلمة. وكذا لا بُدَّ من الموالاة والتتابع بين الكلمتين المتلازمتين، كالمضاف والمضاف إليه، والموصوف والصفة، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي عنه من الألفاظ أو الجمل، والحكم فيهما هو نفس حكم الموالاة في أحرف الكلمة الواحدة.
م ـ 688: يجوز تكرار بعض الآيات الكريمة، أو فقرات من الدعاء والذكر، بداعي التدبّر والتفكّر، ففي الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يردّد "مالك يوم الدِّين" حتى يكاد يموت، وعن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال في جواب من سأله عن ذلك: "يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس".
م ـ 689: قد ذكر العلماء أنه تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى، والأولى الإخفات بها، والجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد: "كذلك اللّه ربّي" أو "ربُّنا"، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: "الحمد للّه ربّ العالمين"، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها، ويستحب في كلّ صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، وقد ورد في بعض الرِّوايات أنه إذا عدل من غيرهما إليهما رغبة في فضلهما أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما. إلى غير ذلك من المستحبات المذكورة في كتب الأدعية والحديث.
م ـ 690: قد ذكر العلماء أنه يكره ترك قراءة سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتُها بنَفَس واحد من دون توقف على فواصل الآيات، ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى إلاَّ سورة التوحيد.
م ـ 680: إذا عجز المصلي عن النطق الصحيح للفاتحة والسورة معاً، أو لإحداهما، ولم يمكنه تصحيح قراءته، إمّا لعارض تكويني، كالألثغ الذي ينطق الراء ياءً أو غيناً، أو لقصوره عن التعلّم، أو لضيق الوقت عن التعلّم، كغير العربي الذي أسلم الآن ويريد الصلاة، فإنه تجزيه قراءته لهما بالنحو الذي يتيسر له، وقد يرجح له أن يصلي مأموماً ليكتفي بقراءة الإمام لكنَّه لا يجب عليه ذلك. أمّا الجاهل القادر على التعلّم فإنه إذا أهمل وقصر حتى ضاق وقته عنه وجب عليه الإئتمام مع التمكن، وإلاَّ صلّى كما يتيسر له وأثـم بترك التعلّم. وإذا تعلّم الجاهل بعض الفاتحة اقتصر في قراءته عليه وسقط عنه الباقي، وكذا تسقط عنه إذا لم يتعلّم منها شيئاً، وفي الحالتين فإنه إذا كان يعرف شيئاً من القرآن فإنَّ الأحوط له استحباباً أن يقرأ بدل الفاتحة، أو ما نقص منها، آيات من القرآن بقدر كلماتها. فإن لم يحسن شيئاً من القرآن أجزأه أن يذكر اللّه تعالى تسبيحاً وتهليلاً بدلاً عنها، والأحوط استحباباً اختيار التسبيحات الأربع، وأن تكون بقدر الفاتحة.
ومن عرف الفاتحة وبعض السورة كفاه ذلك من الأصل، فإن جهل جميع السورة سقطت عنه وكفته الفاتحة ما دام غير قادر على تعلّمها، ولو بعضاً منها.
م ـ 681: إذا تحيّر أثناء الصلاة في نطق كلمة، فلم يدر أي الوجهين هو الصحيح، وجب عليه التعلّم مع سعة الوقت ولو لزم منه قطع الصلاة، فإذا لم يمكنه التعلّم ـ ولو لضيق الوقت ـ احتاط بقول الوجهين من دون حاجة إلى تكرار الصلاة، إذ لا يلحق ذلك بكلام الآدميين على الأظهر.
م ـ 682: يجب الترتيب بقراءة الفاتحة أولاً ثُمَّ السورة، فإذا أخل به عمداً بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها، وإذا قدم السورة على الفاتحة سهواً وتذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها وجب عليه قراءة السورة فقط، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وجب عليه قراءة الفاتحة ثُمَّ السورة بعدها. أمّا إذا لم يتذكر إلاَّ بعد الركوع فإنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه. كذلك يجب الترتيب بين الآيات في الفاتحة والسورة، فإن تعمّد الإخلال بترتيب الآيات بطلت الصلاة، وإن حصل ذلك سهواً أعاد قراءة ما أخل بترتيبه.
م ـ 683: إذا ترك القراءة عمداً بطلت صلاته، أمّا إذا تركها سهواً، فإن تذكر قبل الركوع أتى بها، وإن تذكر بعد الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، من دون فرق بين نسيان السورة والفاتحة معاً أو نسيان إحداهما.
م ـ 684: إذا شك في الإتيان بالقراءة أو الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، ولو عند الهوي إليه، لم يجب عليه الإتيان بها، وكذا إن كان الشك بعد الوصول إلى حدّ الركوع، وكلّ آية أو كلمة يشك في الإتيان بها بعد الدخول في الآية أو الكلمة التالية لا يبالي بشكه فيها، وكذلك لو شك في صحة القراءة كلّها أو بعضها بعد الفراغ من قراءتها فإنه لا يبالي بشكه فيها.
م ـ 685: إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات، حتى فرغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل، في أثناء القراءة صحح قراءته من موضع الالتفات ومضى فيها، ولم تجب إعادة ما قرأه على خلاف وظيفته قبل الالتفات.
م ـ 686: إذا تحرّك المصلي من موضعه قهراً فالظاهر عدم وجوب إعادة الفقرة التي فقد الاستقرار خلالها من القراءة أو ذكر التسبيحات، فضلاً عن إعادة القراءة كلّها. نعم إذا أراد المصلي، حال القراءة أو الذكر، التقدّم أو التأخر قليلاً، أو التحرّك إلى أحد الجانبين، أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض، وجب عليه السكوت حال الحركة لفوات الاستقرار، فإذا استقر استأنف القراءة من حيث توقف. هذا ولا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين أو التمايل يسيراً أو الانحناء كذلك أثناء القراءة.
م ـ 687: تجب الموالاة بين الفاتحة والسورة بترك الفصل الموجب لمحو صورة الصلاة وإلاَّ بطلت الصلاة بفوتها عمداً وسهواً، وكذا تجب الموالاة والتتابع في نطق حروف الكلمة الواحدة من كلّ آية أو جملة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة سهواً أعاد الكلمة، وكذا يعيدها إذا تعمّد قطعها خلال النطق بها، أمّا إذا تعمّد قَطْعَ الكلمة وتَجْزِأَةَ حروفها قاصداً ذلك منذ بداية نطقه بالكلمة، عُدَّ ذلك من نوع تَعمُّدِ تفويتِ الموالاة، فتبطل به الصلاة. وفي حكم الكلمة الواحدة الجار والمجرور، وحرف (أل) التعريف والكلمة المتصلة به، ونحوهما مما يعدّ جزءاً للكلمة. وكذا لا بُدَّ من الموالاة والتتابع بين الكلمتين المتلازمتين، كالمضاف والمضاف إليه، والموصوف والصفة، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي عنه من الألفاظ أو الجمل، والحكم فيهما هو نفس حكم الموالاة في أحرف الكلمة الواحدة.
م ـ 688: يجوز تكرار بعض الآيات الكريمة، أو فقرات من الدعاء والذكر، بداعي التدبّر والتفكّر، ففي الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يردّد "مالك يوم الدِّين" حتى يكاد يموت، وعن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال في جواب من سأله عن ذلك: "يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس".
م ـ 689: قد ذكر العلماء أنه تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى، والأولى الإخفات بها، والجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد: "كذلك اللّه ربّي" أو "ربُّنا"، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: "الحمد للّه ربّ العالمين"، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها، ويستحب في كلّ صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، وقد ورد في بعض الرِّوايات أنه إذا عدل من غيرهما إليهما رغبة في فضلهما أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما. إلى غير ذلك من المستحبات المذكورة في كتب الأدعية والحديث.
م ـ 690: قد ذكر العلماء أنه يكره ترك قراءة سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتُها بنَفَس واحد من دون توقف على فواصل الآيات، ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى إلاَّ سورة التوحيد.