م ـ246: يثبت خيار الغبن للمستأجر إذا أعطى الأجير أكثر من الأجرة المتعارفة، ويثبت للأجير إذا أخذ أجرةً أقلّ من المتعارف؛ ولا يتحدّد التفاوت قلةً أو كثرةً بمقدار معين، كالثلث أو الربع أو الخمس، بل المقياس في ذلك هو عدم تسامح العرف الغالب بمثل ذلك التفاوت واعتبارهم مَن وقع عليه ذلك الخسران مغبوناً، وهو أمر يختلف مقداره باختلاف السلعة؛ كما أنه لا بد في ثبوته من كون المغبون جاهلاً بالحال، ومهتماً ومبالياً بالتعامل على أساس الأجرة المتعارفة، أما إذا كان المغبون مريداً للعمل كيف كان وبأية أجرة، دون أن يبالي بموافقة الأجرة المتعارفة، أو كان عالماً بأن الأجرة أكثر أو أقل من المتعارف، لم يثبت له الخيار.
م ـ247: إذا علم المغبون بالغبن ثبت له من الحقوق ما هو المتعارف في مثله من المعاملات، فإذا كان العرف يقضي بلزوم مطالبة الغابن بمقدار التفاوت أولاً، ثم إن لم يدفع التفاوت كان له فسخ الإجارة، ثبت للمغبون ذلك، ولم يكن له الفسخ إلا بعد رفض الغابن دفع التفاوت؛ وإن لم يوجد مثل هذا العرف في مورد الغبن فليس للمغبون ـ ابتداءً ـ إلا حق الفسخ أو القبول بالأمر الواقع مجرداً عن المطالبة بالتفاوت، فلا يجب على الغابن دفع مقدار التفاوت إذا طلبه الآخر، وكذا لا يجب على المغبون القبول بمقدار التفاوت إذا كان راغباً بالفسخ، إلا أن يتراضيا عليه، أو أن يتصالحا على إسقاط الخيار مقابل مال يدفعه الغابن.
م ـ248: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار الغبن، بمعنى عدم التأخر في الفسخ أكثر مما هو متعارف فيه مما يختلف زمانه باختلاف الموارد والظروف، وذلك بعد العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار له، نعم لا يضر التأخير الحاصل لعذر مقبول، كانتظار حضور الغابن أو الوصول إليه أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، ونحو ذلك من الأعذار التي لا يعدّ التأخير الحاصل بسببها توانياً وإهمالاً.
م ـ246: يثبت خيار الغبن للمستأجر إذا أعطى الأجير أكثر من الأجرة المتعارفة، ويثبت للأجير إذا أخذ أجرةً أقلّ من المتعارف؛ ولا يتحدّد التفاوت قلةً أو كثرةً بمقدار معين، كالثلث أو الربع أو الخمس، بل المقياس في ذلك هو عدم تسامح العرف الغالب بمثل ذلك التفاوت واعتبارهم مَن وقع عليه ذلك الخسران مغبوناً، وهو أمر يختلف مقداره باختلاف السلعة؛ كما أنه لا بد في ثبوته من كون المغبون جاهلاً بالحال، ومهتماً ومبالياً بالتعامل على أساس الأجرة المتعارفة، أما إذا كان المغبون مريداً للعمل كيف كان وبأية أجرة، دون أن يبالي بموافقة الأجرة المتعارفة، أو كان عالماً بأن الأجرة أكثر أو أقل من المتعارف، لم يثبت له الخيار.
م ـ247: إذا علم المغبون بالغبن ثبت له من الحقوق ما هو المتعارف في مثله من المعاملات، فإذا كان العرف يقضي بلزوم مطالبة الغابن بمقدار التفاوت أولاً، ثم إن لم يدفع التفاوت كان له فسخ الإجارة، ثبت للمغبون ذلك، ولم يكن له الفسخ إلا بعد رفض الغابن دفع التفاوت؛ وإن لم يوجد مثل هذا العرف في مورد الغبن فليس للمغبون ـ ابتداءً ـ إلا حق الفسخ أو القبول بالأمر الواقع مجرداً عن المطالبة بالتفاوت، فلا يجب على الغابن دفع مقدار التفاوت إذا طلبه الآخر، وكذا لا يجب على المغبون القبول بمقدار التفاوت إذا كان راغباً بالفسخ، إلا أن يتراضيا عليه، أو أن يتصالحا على إسقاط الخيار مقابل مال يدفعه الغابن.
م ـ248: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار الغبن، بمعنى عدم التأخر في الفسخ أكثر مما هو متعارف فيه مما يختلف زمانه باختلاف الموارد والظروف، وذلك بعد العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار له، نعم لا يضر التأخير الحاصل لعذر مقبول، كانتظار حضور الغابن أو الوصول إليه أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، ونحو ذلك من الأعذار التي لا يعدّ التأخير الحاصل بسببها توانياً وإهمالاً.