خيار العيب

خيار العيب

م ـ244: إذا وجد المستأجر عيباً في الأجير، وكان سابقاً على العقد، فإن كان يعلمه واستأجره رغم ذلك لم يكن له عليه شيء، أما إذا غفل عن ذلك أو كان يجهله تماماً، فإن كان عيباً طفيفاً لا ينتقص من منفعته ولا تختلف قيمة عمله بسببه وجوداً وعدماً لم يكن له عليه شيء أيضاً، وذلك كأن يكون قد استأجره للكتابة أو الفلاحة وكان أجرد ليس له لحية، أو كانت البنصر من أصابعه مقطوعة مثلاً؛ أما إذا كان العيب مستلزماً لنقص في عمله وتفويت شيء من منفعته، وذلك كما لو استأجره للقراءة فبان ضعيف النظر، أو لحمل أغراضه فبان مريضاً أو أعرج، أو كان العيب غير مفوت للمنفعة ولكنه كان ممّا يرغب بسببه عن الأجير في أمثال العمل المستأجر عليه، كأن استأجره ليخدم ضيوفه فبان مشوّه المنظر مثلاً، فإنه يثبت للمستأجر في الحالتين خيار الفسخ أو القبول بالأمر الواقع على ما هو عليه إذا لم يترتب على العيب فوات شيء من المنفعة المرتجاة، وإلا جاز له أن ينقص قيمة ما يفوت من المنفعة بنسبته من الأجرة المسماة.


    هذا إذا كان العيب سابقاً على العقد؛ أما إذا تجدد العيب بعد العقد، قبل شروعه في العمل أو بعد شروعه فيه واستيفاء شيء من جهد العامل وانقضاء بعض من مدته، فإنه يثبت للمستأجر ـ أيضاً ـ خيار الفسخ أو الرضا بالموجود مع التعويض عن المنفعة الفائتة، وذلك مع لحاظ المدة التي عمل فيها بالنحو المناسب إذا كان الانكشاف أثناء المدة.


م ـ245: إذا وجد الأجير عيباً في العين المجعولة بنفسها أجرة له أو المجعولة منفعتها أجرة له، والتي كان قد دفعها المستأجر سلفاً قبل شروع الأجير في العمل، فللمسألة صورتان:


    الأولى: أن تكون العين المدفوعة شخصية ومحدّدة حين التعاقد، فإذا وجدها الأجير مشتملة على عيب ثبت له نفس الحكم المذكور في المسألة السابقة، من الفسخ أو القبول بالموجود مع أخذ أرش النقصان المتحقق في المنفعة بنفس التفاصيل.


    الثانية: أن تكون العين المدفوعة غير مشخّصة في فرد معين، وهي ما يصطلح عليها بـ(العين الكلية)، كمثل أن يقول له: إبن هذا الجدار ولك أجرةٌ  نسخةٌ من الكتاب الفلاني، فإنه إذا وجد الأجير عيباً في النسخة التي قبضها لم يكن له فسخ الإجارة، بل يحق له المطالبة بنسخة بدلها غير معيبة، فإن تعذر البدل ثبت له ـ حينئذ ـ خيار الفسخ أو الرضا بالمعيبة مع حق المطالبة بالأرش بالنحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة؛ ونفس التفصيل يجري فيما لو جعل الأجرة داراً من دوره الكثيرة ليستوفي الأجرة من منفعة السكن فيها ووجد في الفرد المدفوع إليه عيباً.


    هذا إذا دفع له الأجرة سلفاً، أما إذا دفع له العين المعيبة بعدما أدى عمله فإن له الحق ـ فقط ـ بالمطالبة بما يكون قد فاته من قيمة ما سببه العيب من نقصان بعدما سقط حق الفسخ تلقائياً بانتهاء العمل.



م ـ244: إذا وجد المستأجر عيباً في الأجير، وكان سابقاً على العقد، فإن كان يعلمه واستأجره رغم ذلك لم يكن له عليه شيء، أما إذا غفل عن ذلك أو كان يجهله تماماً، فإن كان عيباً طفيفاً لا ينتقص من منفعته ولا تختلف قيمة عمله بسببه وجوداً وعدماً لم يكن له عليه شيء أيضاً، وذلك كأن يكون قد استأجره للكتابة أو الفلاحة وكان أجرد ليس له لحية، أو كانت البنصر من أصابعه مقطوعة مثلاً؛ أما إذا كان العيب مستلزماً لنقص في عمله وتفويت شيء من منفعته، وذلك كما لو استأجره للقراءة فبان ضعيف النظر، أو لحمل أغراضه فبان مريضاً أو أعرج، أو كان العيب غير مفوت للمنفعة ولكنه كان ممّا يرغب بسببه عن الأجير في أمثال العمل المستأجر عليه، كأن استأجره ليخدم ضيوفه فبان مشوّه المنظر مثلاً، فإنه يثبت للمستأجر في الحالتين خيار الفسخ أو القبول بالأمر الواقع على ما هو عليه إذا لم يترتب على العيب فوات شيء من المنفعة المرتجاة، وإلا جاز له أن ينقص قيمة ما يفوت من المنفعة بنسبته من الأجرة المسماة.


    هذا إذا كان العيب سابقاً على العقد؛ أما إذا تجدد العيب بعد العقد، قبل شروعه في العمل أو بعد شروعه فيه واستيفاء شيء من جهد العامل وانقضاء بعض من مدته، فإنه يثبت للمستأجر ـ أيضاً ـ خيار الفسخ أو الرضا بالموجود مع التعويض عن المنفعة الفائتة، وذلك مع لحاظ المدة التي عمل فيها بالنحو المناسب إذا كان الانكشاف أثناء المدة.


م ـ245: إذا وجد الأجير عيباً في العين المجعولة بنفسها أجرة له أو المجعولة منفعتها أجرة له، والتي كان قد دفعها المستأجر سلفاً قبل شروع الأجير في العمل، فللمسألة صورتان:


    الأولى: أن تكون العين المدفوعة شخصية ومحدّدة حين التعاقد، فإذا وجدها الأجير مشتملة على عيب ثبت له نفس الحكم المذكور في المسألة السابقة، من الفسخ أو القبول بالموجود مع أخذ أرش النقصان المتحقق في المنفعة بنفس التفاصيل.


    الثانية: أن تكون العين المدفوعة غير مشخّصة في فرد معين، وهي ما يصطلح عليها بـ(العين الكلية)، كمثل أن يقول له: إبن هذا الجدار ولك أجرةٌ  نسخةٌ من الكتاب الفلاني، فإنه إذا وجد الأجير عيباً في النسخة التي قبضها لم يكن له فسخ الإجارة، بل يحق له المطالبة بنسخة بدلها غير معيبة، فإن تعذر البدل ثبت له ـ حينئذ ـ خيار الفسخ أو الرضا بالمعيبة مع حق المطالبة بالأرش بالنحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة؛ ونفس التفصيل يجري فيما لو جعل الأجرة داراً من دوره الكثيرة ليستوفي الأجرة من منفعة السكن فيها ووجد في الفرد المدفوع إليه عيباً.


    هذا إذا دفع له الأجرة سلفاً، أما إذا دفع له العين المعيبة بعدما أدى عمله فإن له الحق ـ فقط ـ بالمطالبة بما يكون قد فاته من قيمة ما سببه العيب من نقصان بعدما سقط حق الفسخ تلقائياً بانتهاء العمل.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية