م ـ241: لا بد في الأجرة أن تكون مما له قيمة، ويصحّ فيها أن تكون عيناً، كالنقد والسلع، أو تكون عملاً للمستأجر عند الأجير، كأن يفلح له أرضه إذا خاط له ثوبه، أو تكون حقاً، كأن يتنازل له عن حقّ الاختصاص أو التحجير؛ كما أنه لا بد فيها من توفّر عددٍ من الشروط، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا كانت الأجرة عيناً فلا بد من توفر أمور فيها:
أ ـ أن تكون معلومةً بالمشاهدة لها أو بذكر أوصافها التي تعرف بها وتتميز، من المقدار والنوع والخصائص الأساسية التي تختلف باختلاف الأصناف، والقاعدة في ذلك أنه: (يجب ذكر كل ما ترتفع به الجهالة والغرر من مواصفات الأجرة المطلوبة)، فإذا لم تكن الأجرة معلومة بهذا النحو بطلت الإجارة، فلا يصح أن يجعل الأجرة (مقداراً من المال) أو (ألفاً) أو (شيئاً ثميناً)، أو نحو ذلك مما لا يعرف، نعم إذا جعل الأجرة واحداً من هذه الأثواب أو الأحذية، وكانت الأفراد متساوية في خصائصها، ومصنوعة من نفس القماش أو الجلد وبنفس الخصائص، فإن الإجارة صحيحة، وإن كانت مختلفة قماشاً أو متانة أو شكلاً لم تصحّ الإجارة إلا بذكر خصائصها التي تختلف قيمتها باختلافها.
ب ـ ج ـ د ـ أن تكون العين مملوكة للمستأجر، وأن يكون لها مالية يعتد بها عند العقلاء، وأن تكون مما يمكن تسليمها ودفعها للأجير عند اللزوم. فلا يصح أن يجعل أجرته خمراً أو مالاً مغصوباً، أو مالاً غير مملوك له وإن وثق بتملكه بعد التعاقد، أو حفنة من التراب أو القش الذي لا قيمة له، أو طائراً فرّ من قفصه، و نحو ذلك مما لا تكون ملكيته متوافقة مع هذه الشروط.
نعم يجوز جعل ما لا يقدر على تسليمه عند التعاقد أجرة إذا كان واثقاً من قدرته على تسليمه عند حلول الوقت، وذلك كالطائر الذي يعلم عودته أو الحيوان الشارد كذلك.
ثانياً: إذا كانت الأجرة التي يراد دفعها عملاً، كالنجارة أو الحدادة أو القراءة أو نحوها فإنه يشترط فيها أن تكون عملاً محللاً، فلا يصح أن يجعل أجرته على بناء داره أن يغني له أو أن يعلمه الغناء مثلاً، وكذا لا يصح أن يجعل أجرته عملاً متوقفاً على مقدمة محرمة؛ وذلك بالنحو الذي ذكرناه آنفاً في شروط العمل.
ثالثاً: إذا كانت الأجرة التي يريد دفعها "حقاً" من الحقوق، كمثل حق "الخلو" وحق الحضانة، وحق الاختصاص، وحق التأليف، ونحو ذلك، فإنه لا بد من كونه معلوماً محدداً بما يرفع الجهالة به؛ كما أنه لا بد من كونه مملوكاً له؛ ومن المستحسن إلفات النظر إلى أن "الولاية" على القاصر ليست من الحقوق بالمعنى المصطلح، كي يصح التنازل عنها وإعطاؤها للغير مجاناً أو بيعاً أو أجرة على عمل، بل هي "حكم" ثابت للشخص بعنوانه، وغير قابلة للانتقال إلى الغير بعوض أو بدون عوض.
م ـ241: لا بد في الأجرة أن تكون مما له قيمة، ويصحّ فيها أن تكون عيناً، كالنقد والسلع، أو تكون عملاً للمستأجر عند الأجير، كأن يفلح له أرضه إذا خاط له ثوبه، أو تكون حقاً، كأن يتنازل له عن حقّ الاختصاص أو التحجير؛ كما أنه لا بد فيها من توفّر عددٍ من الشروط، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا كانت الأجرة عيناً فلا بد من توفر أمور فيها:
أ ـ أن تكون معلومةً بالمشاهدة لها أو بذكر أوصافها التي تعرف بها وتتميز، من المقدار والنوع والخصائص الأساسية التي تختلف باختلاف الأصناف، والقاعدة في ذلك أنه: (يجب ذكر كل ما ترتفع به الجهالة والغرر من مواصفات الأجرة المطلوبة)، فإذا لم تكن الأجرة معلومة بهذا النحو بطلت الإجارة، فلا يصح أن يجعل الأجرة (مقداراً من المال) أو (ألفاً) أو (شيئاً ثميناً)، أو نحو ذلك مما لا يعرف، نعم إذا جعل الأجرة واحداً من هذه الأثواب أو الأحذية، وكانت الأفراد متساوية في خصائصها، ومصنوعة من نفس القماش أو الجلد وبنفس الخصائص، فإن الإجارة صحيحة، وإن كانت مختلفة قماشاً أو متانة أو شكلاً لم تصحّ الإجارة إلا بذكر خصائصها التي تختلف قيمتها باختلافها.
ب ـ ج ـ د ـ أن تكون العين مملوكة للمستأجر، وأن يكون لها مالية يعتد بها عند العقلاء، وأن تكون مما يمكن تسليمها ودفعها للأجير عند اللزوم. فلا يصح أن يجعل أجرته خمراً أو مالاً مغصوباً، أو مالاً غير مملوك له وإن وثق بتملكه بعد التعاقد، أو حفنة من التراب أو القش الذي لا قيمة له، أو طائراً فرّ من قفصه، و نحو ذلك مما لا تكون ملكيته متوافقة مع هذه الشروط.
نعم يجوز جعل ما لا يقدر على تسليمه عند التعاقد أجرة إذا كان واثقاً من قدرته على تسليمه عند حلول الوقت، وذلك كالطائر الذي يعلم عودته أو الحيوان الشارد كذلك.
ثانياً: إذا كانت الأجرة التي يراد دفعها عملاً، كالنجارة أو الحدادة أو القراءة أو نحوها فإنه يشترط فيها أن تكون عملاً محللاً، فلا يصح أن يجعل أجرته على بناء داره أن يغني له أو أن يعلمه الغناء مثلاً، وكذا لا يصح أن يجعل أجرته عملاً متوقفاً على مقدمة محرمة؛ وذلك بالنحو الذي ذكرناه آنفاً في شروط العمل.
ثالثاً: إذا كانت الأجرة التي يريد دفعها "حقاً" من الحقوق، كمثل حق "الخلو" وحق الحضانة، وحق الاختصاص، وحق التأليف، ونحو ذلك، فإنه لا بد من كونه معلوماً محدداً بما يرفع الجهالة به؛ كما أنه لا بد من كونه مملوكاً له؛ ومن المستحسن إلفات النظر إلى أن "الولاية" على القاصر ليست من الحقوق بالمعنى المصطلح، كي يصح التنازل عنها وإعطاؤها للغير مجاناً أو بيعاً أو أجرة على عمل، بل هي "حكم" ثابت للشخص بعنوانه، وغير قابلة للانتقال إلى الغير بعوض أو بدون عوض.