م -406: يعتبر في المستعير أمران:
أ - أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين المعارة، فمثل المحرم لا يجوز له استعارة ما أخذ بالصيد من حيوانات البر والجو الممتنعة للاستفادة بها في غير الأكل، كالزينة والفرجة والبحث العلمي والاستثمار التجاري ونحو ذلك، من دون فرقٍ بين ما لو كان المعير محلاً أو محرماً.
ب - تعيين المستعير، واحداً كان أو جماعة، فلا تصح الإعارة لواحد مردد بين اثنين أو أكثر، أو لاثنين غير معينين؛ ومع التعيين تصح إعارة الشيء الواحد، أو الأشياء، لشخص واحد أو أكثر، فيستفيدون منه بالتناوب أو بالقرعة إذا لم يعين لهم المعير طريقة الاستفادة منه؛ وأما إعارته لعدد غير محدد، كأن يقول: "أعرت هذا الكتاب لكل الناس"، فإنه لا يصح عارية وإن صحت الاستفادة منه لكل واحد من باب الإباحة.
م -406: يعتبر في المستعير أمران:
أ - أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين المعارة، فمثل المحرم لا يجوز له استعارة ما أخذ بالصيد من حيوانات البر والجو الممتنعة للاستفادة بها في غير الأكل، كالزينة والفرجة والبحث العلمي والاستثمار التجاري ونحو ذلك، من دون فرقٍ بين ما لو كان المعير محلاً أو محرماً.
ب - تعيين المستعير، واحداً كان أو جماعة، فلا تصح الإعارة لواحد مردد بين اثنين أو أكثر، أو لاثنين غير معينين؛ ومع التعيين تصح إعارة الشيء الواحد، أو الأشياء، لشخص واحد أو أكثر، فيستفيدون منه بالتناوب أو بالقرعة إذا لم يعين لهم المعير طريقة الاستفادة منه؛ وأما إعارته لعدد غير محدد، كأن يقول: "أعرت هذا الكتاب لكل الناس"، فإنه لا يصح عارية وإن صحت الاستفادة منه لكل واحد من باب الإباحة.