وفيها مسائل:
م ـ127: تعرف تذكية الحيوان بالعلم الحاصل من الحس والمعاينة أو غيره من أسباب العلم، وكذا بشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، فإن وُجِدَ الحيوان الذي يقبل التذكية ميتاً، أو وجد شيء منه كلحمه أو جلده، ولم يعلم أن مذكى أو لا، فإنه يبنى على عدم التذكية، وبالتالي فإنه لا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى من الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل، وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يُدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.
الثانية: سوق المسلمين، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أو مجهول الحال، دون ما لو كان بيد الكافر.
الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام، فإن ما يصنع فيها من اللحم، كاللحوم المعلّبة، أو من جلود الحيوانات، كبعض أنواع الأحزمة والأحذية وغيرها، محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
م ـ128: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
م ـ129: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوماً بالطهارة على الأظهر ولكن الحكم بتذكيته وحليّة أكله محلّ إشكال، ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدمة عليه.
م ـ130: لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ـ كالاستقبال والتسمية وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ـ ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل الظاهر أن إخلاله بالاستقبال ـ اعتقاداً منه بعدم لزومه ـ لا يضرّ بذكاة ذبيحته.
م ـ131: المدار في كون البلد منسوباً إلى الإسلام غلبة السكان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفر؛ ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر.
م ـ132: ما يوجد في يد الكافر من لحمٍ وشحمٍ وجلدٍ إذا احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بأنه مذكى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.
وفيها مسائل:
م ـ127: تعرف تذكية الحيوان بالعلم الحاصل من الحس والمعاينة أو غيره من أسباب العلم، وكذا بشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، فإن وُجِدَ الحيوان الذي يقبل التذكية ميتاً، أو وجد شيء منه كلحمه أو جلده، ولم يعلم أن مذكى أو لا، فإنه يبنى على عدم التذكية، وبالتالي فإنه لا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى من الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل، وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يُدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.
الثانية: سوق المسلمين، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أو مجهول الحال، دون ما لو كان بيد الكافر.
الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام، فإن ما يصنع فيها من اللحم، كاللحوم المعلّبة، أو من جلود الحيوانات، كبعض أنواع الأحزمة والأحذية وغيرها، محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
م ـ128: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
م ـ129: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوماً بالطهارة على الأظهر ولكن الحكم بتذكيته وحليّة أكله محلّ إشكال، ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدمة عليه.
م ـ130: لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ـ كالاستقبال والتسمية وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ـ ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل الظاهر أن إخلاله بالاستقبال ـ اعتقاداً منه بعدم لزومه ـ لا يضرّ بذكاة ذبيحته.
م ـ131: المدار في كون البلد منسوباً إلى الإسلام غلبة السكان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفر؛ ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر.
م ـ132: ما يوجد في يد الكافر من لحمٍ وشحمٍ وجلدٍ إذا احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بأنه مذكى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.