قد تتأكد المرأة أنَّ الدم الخارج منها ليس دم بكارة ولا جرح ولا قرح ولا غيرها، بل هو دم قد قذفه الرحم... ويمكن أن يكون حيضاً كما يمكن أن يكون استحاضة، وقد قلنا: إنه لا يمكن تعيين الحيض إلاَّ بإحدى وسيلتين: إمّا موافقة وقت العادة أو موافقة صفات الحيض لمن ليس لها عادة مضبوطة، ولما كانت أصناف النساء مختلفة في ذلك فإنَّ من الطبيعي أن تختلف الأحكام باختلاف الأصناف، ومحصلة ذلك ستة أصناف:
1 ـ ذات العادة الوقتية والعددية: وهي المرأة التي لها عادة مضبوطة في الوقت والعدد، بحيث ترى الدم ـ مثلاً ـ في أول كلّ شهر ويستمر سبعة أيام، ويبقى هكذا دائماً.
2 ـ ذات العادة الوقتية: وهي التي ترى الدم في أول كلّ شهر ـ مثلاً ـ دائماً، ولكن مرة يستمر ثلاثة ومرة يستمر خمسة أو سبعة، بحيث يتفق في الوقت ويختلف في العدد.
3 ـ ذات العادة العددية فقط: وهي التي لها عادة مستمرة متفقة في العدد ومختلفة في الوقت، كأن ترى الدم ـ مثلاً ـ دائماً سبعة أيام، ولكن مرة تراه في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره، وهكذا يستمر على ذلك.
4 ـ المضطربة: وهي التي كانت لها عادة مستقرة ثُمَّ اضطربت فلم تنتظم لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد، واستمرت على ذلك.
5 ـ ناسية العادة: وهي التي كانت لها عادة مستقرة ونسيتها فلم تعد تذكر متى وكم كانت عادتها، واستمرت على ذلك.
6 ـ المبتدئة: وهي التي ترى الدم للمرة الأولى في حياتها.
م ـ 340: إنما تعتبر المرأة ذات عادة إذا تكررت لها رؤية الدم على أحد الأنحاء الثلاثة السابقة مرتين متواليتين متماثلتين، فإذا اتفقت العادة في الوقت والعدد أو في أحدهما فقط في شهرين متواليين تعتبر ذات عادة، فتعمل ابتداءً من الشهر الثالث على وفق عادتها وتُجري على نفسها أحكام الحيض التي أجرتها في السابق.
م ـ 341: ذات العادة المستقرة قد يعرض عليها الاضطراب والاختلاف، فإن كان لمرة واحدة لم تؤثر في ثباتها على عادتها، وإن تكرر الاختلاف شهرين متواليين، ارتفعت العادة الأولى عند ذلك، وأصبح لها عادة جديدة، ويكون العمل على طبقها ما دامت مستمرة على النحو الجديد، فإذا لم تستمر على ذلك اعتبرت عادتها مضطربة، ولحقتها أحكام المضطربة ابتداءً من الشهر الرابع أو المرة الرابعة التي ترى فيها الدم، أمّا في الأشهر الثلاثة الأُوَل التي بدأ الاضطراب منها فإنه قد كان يجب عليها أن تعتبر نفسها حائضاً حتى يوم عادتها الأولى إذا كانت أقل من ستة أيام، ثُمَّ تترك العبادة حتى اليوم السادس أو السابع احتياطاً إذا بقي الدم مستمراً إليهما، ثُمَّ بعد ذلك يلحقها الحكم العام من وقوفه على العشرة أو قبلها أو زيادته على العشرة، كما سيأتي.
م ـ 342: قد تثبت للمرأة عادة مركبة، وذلك بأن ترى الدم على نحو معين شهرين متماثلين ثم شهرين متماثلين على خلاف الشهرين السابقين، مثل أن ترى الدم في أول الشهر ولمدة خمسة أيام مرتين، ثُمَّ ترى الدم في منتصف الشهر الثالث ولمدة أسبوع مرتين، وتظلّ هكذا دائماً، أو ترى شهراً متفقاً وشهراً مختلفاً ثُمَّ ترى الشهرين التاليين مثلهما، مثل أن ترى في أوله خمسة أيام، وفي الشهر الثاني في منتصفه سبعة أيام، والشهر الثالث مثل الأول والرابع مثل الثاني، وتبقى هكذا دائماً.
ولكن ذلك لا يجعلها بحكم ذات العادة ولا يحل مشكلتها، بل يجب أن تحتاط باعتبار نفسها مضطربة وذات عادة، ومعنى ذلك أنه في كلّ مرة يكون فيها الدم بحسب عادتها المركبة أقل من ستة أيام يجب عليها أن تعتبر أيام عادتها المركبة حيضاً ثُمَّ تترك العبادة إلى اليوم السادس أو السابع زيادة على عادتها، فإذا كان وقت عادتها الطبيعي مرة ثلاثة ومرة أربعة وجب عليها أن تعتبر نفسها حائضاً حتى اليوم السادس أو السابع مخيرة في ذلك.
م ـ 343: ليس من الضروري لذات العادة الوقتية أن تكون رؤية الدم في الوقت تماماً، فلو تقدّمت على الوقت بيوم أو يومين أو كانت بعد الوقت بيوم أو يومين لم يؤثر ذلك على اعتبارها ذات عادة وقتية ما دامت رؤيته قد تمت خلال أيام العادة.
فإن رأته قبل عادتها بأسبوع أو أربعة أيام لم تتحيض بمجرّد رؤية الدم، بل ترى إن كان بصفات دم الحيض تجعله حيضاً، وإلاَّ كان استحاضة، فإن حان وقت عادتها تحيضت ولو كان الدم أصفر.
قد تتأكد المرأة أنَّ الدم الخارج منها ليس دم بكارة ولا جرح ولا قرح ولا غيرها، بل هو دم قد قذفه الرحم... ويمكن أن يكون حيضاً كما يمكن أن يكون استحاضة، وقد قلنا: إنه لا يمكن تعيين الحيض إلاَّ بإحدى وسيلتين: إمّا موافقة وقت العادة أو موافقة صفات الحيض لمن ليس لها عادة مضبوطة، ولما كانت أصناف النساء مختلفة في ذلك فإنَّ من الطبيعي أن تختلف الأحكام باختلاف الأصناف، ومحصلة ذلك ستة أصناف:
1 ـ ذات العادة الوقتية والعددية: وهي المرأة التي لها عادة مضبوطة في الوقت والعدد، بحيث ترى الدم ـ مثلاً ـ في أول كلّ شهر ويستمر سبعة أيام، ويبقى هكذا دائماً.
2 ـ ذات العادة الوقتية: وهي التي ترى الدم في أول كلّ شهر ـ مثلاً ـ دائماً، ولكن مرة يستمر ثلاثة ومرة يستمر خمسة أو سبعة، بحيث يتفق في الوقت ويختلف في العدد.
3 ـ ذات العادة العددية فقط: وهي التي لها عادة مستمرة متفقة في العدد ومختلفة في الوقت، كأن ترى الدم ـ مثلاً ـ دائماً سبعة أيام، ولكن مرة تراه في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره، وهكذا يستمر على ذلك.
4 ـ المضطربة: وهي التي كانت لها عادة مستقرة ثُمَّ اضطربت فلم تنتظم لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد، واستمرت على ذلك.
5 ـ ناسية العادة: وهي التي كانت لها عادة مستقرة ونسيتها فلم تعد تذكر متى وكم كانت عادتها، واستمرت على ذلك.
6 ـ المبتدئة: وهي التي ترى الدم للمرة الأولى في حياتها.
م ـ 340: إنما تعتبر المرأة ذات عادة إذا تكررت لها رؤية الدم على أحد الأنحاء الثلاثة السابقة مرتين متواليتين متماثلتين، فإذا اتفقت العادة في الوقت والعدد أو في أحدهما فقط في شهرين متواليين تعتبر ذات عادة، فتعمل ابتداءً من الشهر الثالث على وفق عادتها وتُجري على نفسها أحكام الحيض التي أجرتها في السابق.
م ـ 341: ذات العادة المستقرة قد يعرض عليها الاضطراب والاختلاف، فإن كان لمرة واحدة لم تؤثر في ثباتها على عادتها، وإن تكرر الاختلاف شهرين متواليين، ارتفعت العادة الأولى عند ذلك، وأصبح لها عادة جديدة، ويكون العمل على طبقها ما دامت مستمرة على النحو الجديد، فإذا لم تستمر على ذلك اعتبرت عادتها مضطربة، ولحقتها أحكام المضطربة ابتداءً من الشهر الرابع أو المرة الرابعة التي ترى فيها الدم، أمّا في الأشهر الثلاثة الأُوَل التي بدأ الاضطراب منها فإنه قد كان يجب عليها أن تعتبر نفسها حائضاً حتى يوم عادتها الأولى إذا كانت أقل من ستة أيام، ثُمَّ تترك العبادة حتى اليوم السادس أو السابع احتياطاً إذا بقي الدم مستمراً إليهما، ثُمَّ بعد ذلك يلحقها الحكم العام من وقوفه على العشرة أو قبلها أو زيادته على العشرة، كما سيأتي.
م ـ 342: قد تثبت للمرأة عادة مركبة، وذلك بأن ترى الدم على نحو معين شهرين متماثلين ثم شهرين متماثلين على خلاف الشهرين السابقين، مثل أن ترى الدم في أول الشهر ولمدة خمسة أيام مرتين، ثُمَّ ترى الدم في منتصف الشهر الثالث ولمدة أسبوع مرتين، وتظلّ هكذا دائماً، أو ترى شهراً متفقاً وشهراً مختلفاً ثُمَّ ترى الشهرين التاليين مثلهما، مثل أن ترى في أوله خمسة أيام، وفي الشهر الثاني في منتصفه سبعة أيام، والشهر الثالث مثل الأول والرابع مثل الثاني، وتبقى هكذا دائماً.
ولكن ذلك لا يجعلها بحكم ذات العادة ولا يحل مشكلتها، بل يجب أن تحتاط باعتبار نفسها مضطربة وذات عادة، ومعنى ذلك أنه في كلّ مرة يكون فيها الدم بحسب عادتها المركبة أقل من ستة أيام يجب عليها أن تعتبر أيام عادتها المركبة حيضاً ثُمَّ تترك العبادة إلى اليوم السادس أو السابع زيادة على عادتها، فإذا كان وقت عادتها الطبيعي مرة ثلاثة ومرة أربعة وجب عليها أن تعتبر نفسها حائضاً حتى اليوم السادس أو السابع مخيرة في ذلك.
م ـ 343: ليس من الضروري لذات العادة الوقتية أن تكون رؤية الدم في الوقت تماماً، فلو تقدّمت على الوقت بيوم أو يومين أو كانت بعد الوقت بيوم أو يومين لم يؤثر ذلك على اعتبارها ذات عادة وقتية ما دامت رؤيته قد تمت خلال أيام العادة.
فإن رأته قبل عادتها بأسبوع أو أربعة أيام لم تتحيض بمجرّد رؤية الدم، بل ترى إن كان بصفات دم الحيض تجعله حيضاً، وإلاَّ كان استحاضة، فإن حان وقت عادتها تحيضت ولو كان الدم أصفر.