ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى
ـ إذا تزوج غيرُ الإمامي مَنْ يَحرم عليه نكاحها عندنا، فأولدها، فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه، وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، كما أن الظاهر ثبوت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين لأن زواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا، كالزواج من المطلقة بالطلاق البِدْعي (الطلاق البدعي: هو كل طلاق مخالف للشروط المعتبرة في مذهبنا. (أنظر تفصيل ذلك في المسألة: 923).
ـ إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها ثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض، نسباً وسبباً على الأقوى، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً، وكذا يتوارث الأبوان كزوجين.
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى
ـ إذا تزوج غيرُ الإمامي مَنْ يَحرم عليه نكاحها عندنا، فأولدها، فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه، وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، كما أن الظاهر ثبوت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين لأن زواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا، كالزواج من المطلقة بالطلاق البِدْعي (الطلاق البدعي: هو كل طلاق مخالف للشروط المعتبرة في مذهبنا. (أنظر تفصيل ذلك في المسألة: 923).
ـ إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها ثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض، نسباً وسبباً على الأقوى، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً، وكذا يتوارث الأبوان كزوجين.