حكم الإستمناء- العادة السرية

حكم الإستمناء- العادة السرية



ـ يحرم على المكلف (الذكر) أن يفعل في نفسه ما يوجب خروج المني بما يعرف بــ (الاستمناء) أو (العادة السرية)، سواء بالضغط على عضوه، أو بقراءة أو تَلفُّظِ كلمات إباحية أو برؤية أو تَخيُّل أعمال جنسية، أو بغير ذلك، ما لم يكن لضرورة صحية، كاضطراره لإخراج المني لمرض يتوقّف علاجه على إخراجه لفحصه، ولم يتيسر له الاستمناء بيد الزوجة، أو لم تتيسّر له زوجة، دون ما لو كان من أجل طلب الوَلَد ومعالجة العَقَم، فإنه لا يجوز له الاستمناء حينئذ، إلا إذا كان العقم ناتجاً عن مرض معين، ورغب في علاج المرض من أجل الوَلَد جاز له ذلك ما دام ثمة مرض ينبغي علاجه، وكذا يجوز الاستمناء إذا كان في ترك معالجة العقم حرج عليه، كما هو الغالب، ولو لم يكن معه مرض ينبغي علاجه.


أما ما دون ذلك من الأعمال الجنسية، كأن يفعل أو يتخيل أو يقول ما يوجب حدوث الانتصاب أو كأن يلمس أو ينظر إلى جسده بشهوة، فإنه وإن جاز ذلك عند الأمن من حدوث القذف بسببه، لكنه مما لا ينبغي القيام به لآثاره غير الحميدة على روحية المؤمن، إلا أن يكون أثناء علاقته بزوجته لمساعدة نفسه على التهيؤ لها.


-  ملاحظة : هذا الأمر ينطبق على الذكر ولا ينطبق على الأنثى ، أما حكم العادة السرية بالنسبة لها فليس حراماً ، وذلك لأن المحرم هو الاستمناء أي إخراج المني وهذا خاص بالذكر، لأنّ الأنثى لا منيّ لها بشهادة أهل الخبرة ، فالأمر بالنسبة لها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولكن مع ذلك فإنه لا ينبغي لها القيام بتلك العادة إلا في مورد الحاجة تحصيناً للنفس من الوقوع في الحرام، كما في مورد المرأة التي غاب عنها زوجها أو المطلقة مثلاً .   



ـ يحرم على المكلف (الذكر) أن يفعل في نفسه ما يوجب خروج المني بما يعرف بــ (الاستمناء) أو (العادة السرية)، سواء بالضغط على عضوه، أو بقراءة أو تَلفُّظِ كلمات إباحية أو برؤية أو تَخيُّل أعمال جنسية، أو بغير ذلك، ما لم يكن لضرورة صحية، كاضطراره لإخراج المني لمرض يتوقّف علاجه على إخراجه لفحصه، ولم يتيسر له الاستمناء بيد الزوجة، أو لم تتيسّر له زوجة، دون ما لو كان من أجل طلب الوَلَد ومعالجة العَقَم، فإنه لا يجوز له الاستمناء حينئذ، إلا إذا كان العقم ناتجاً عن مرض معين، ورغب في علاج المرض من أجل الوَلَد جاز له ذلك ما دام ثمة مرض ينبغي علاجه، وكذا يجوز الاستمناء إذا كان في ترك معالجة العقم حرج عليه، كما هو الغالب، ولو لم يكن معه مرض ينبغي علاجه.


أما ما دون ذلك من الأعمال الجنسية، كأن يفعل أو يتخيل أو يقول ما يوجب حدوث الانتصاب أو كأن يلمس أو ينظر إلى جسده بشهوة، فإنه وإن جاز ذلك عند الأمن من حدوث القذف بسببه، لكنه مما لا ينبغي القيام به لآثاره غير الحميدة على روحية المؤمن، إلا أن يكون أثناء علاقته بزوجته لمساعدة نفسه على التهيؤ لها.


-  ملاحظة : هذا الأمر ينطبق على الذكر ولا ينطبق على الأنثى ، أما حكم العادة السرية بالنسبة لها فليس حراماً ، وذلك لأن المحرم هو الاستمناء أي إخراج المني وهذا خاص بالذكر، لأنّ الأنثى لا منيّ لها بشهادة أهل الخبرة ، فالأمر بالنسبة لها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولكن مع ذلك فإنه لا ينبغي لها القيام بتلك العادة إلا في مورد الحاجة تحصيناً للنفس من الوقوع في الحرام، كما في مورد المرأة التي غاب عنها زوجها أو المطلقة مثلاً .   
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية