فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصَّوم" للعلّامة المرجع
السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول بعض أحكام الصَّوم في السّفر في شهر رمضان
المبارك وغيرها من المسائل:
ـ متى يجب على المسافر الصّيام؟
يجب على المسافر الصّيام إذا نوى الإقامة عشرة أيّام، أو إذا انقطع سفره بالمرور في
وطنه قبل الزّوال، أو إذا سافر بعد الزّوال، أو إذا كان كثير السّفر.
ـ هل على المسافر في شهر رمضان أن يفطر على وجه الوجوب أم الاستحباب؟ وما حكم من لا
يفطر لأنَّ الله تعالى يقول: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ}[البقرة: 184].
ـ إفطار المسافر عزيمة لا رخصة، وقد سمّى رسول الله (ص) قوماً مسافرين لم يفطروا
بأنهم عصاة، أمّا قوله تعالى: {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة: 184]
فيتعلّق بأصل الصّيام، لا بالصّوم في السّفر.
ـ متى يحقّ للمسافر أن يبقى صائماً، إن لم يكن عمله في السّفر، أو لم يكن كثير
السّفر؟
ـ يمكنه الصّوم في حال كان رجوعه إلى بلده قبل الزّوال، ولم يكن قد تناول مفطراً
حال سفره، وكذلك فإنّه يجب عليه أن يبقى صائماً إن كان شروعه في السّفر بعد الزّوال.
ـ يقتضي عملي السّفرَ خلالَ شهرِ رمضانَ إلى بلدانٍ متعدّدةٍ فتراتٍ قصيرةً، يومين
أو ثلاثة أيّام، فهل يجوز الصّيام خلال السّفر؟ وما حكم الصّيام يوم السّفر إن كان
السّفر يبدأ بعد الظّهر؟
ـ إن كان معدّل سفرك أربع مرات شهريّاً على الأقلّ، فعليك الإتمام في الصّلاة
والصّيام في أيّ مكان تذهب إليه، أمّا إن لم يكن كذلك، واقتصر الأمر على شهر رمضان
فقط، فعليك الإفطار مع عدم نيّة الإقامة عشرة أيّام فصاعداً، لكن عليك البقاء صائماً
في يوم السّفر إن كان انطلاقك بعد الظّهر.
ـ أنا موظّف في وزارة حكوميّة، ويوجد عندي محلّات تجاريّة، وفي شهر الله الكريم،
تكثر سفراتي إلى الخارج بقصد تأمين البضائع للمحلّات، فما حكم صيامي وصلاتي في هذا
الوقت؟
ـ يجب عليك الإفطار في السّفر والقضاء فيما بعد إن اقتصرتْ كثرةُ السّفر على شهر
واحد.
ـ هل يصحُّ للمسافر أن يبقى على صيامه بعد تجاوزه حدّ الترخّص تطوّعاً؟
ـ إذا تجاوز حدَّ الترخّص وكان ناوياً قطع المسافة فلا يصحّ منه الصّوم، ويجب عليه
القضاء.
ـ ما حكم الذي يصوم وهو مسافر، هل عليه دفع كفّارة؟
ـ لا يجب عليه إلا قضاء ذلك اليوم إن كان سفره موجباً للإفطار، ولا كفّارة عليه.
ـ ما حكم من نوى الإفطار لنيّته السّفر، ثم قرّر إلغاء السّفر بعد ذلك؟
ـ ما دام لم يسافر يكمل صومه، ولا يجوز له الإفطار.
* من كتاب "أحكام الصّوم".