فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول نيّة الصّوم في شهر رمضان المبارك وغيرها من المسائل:
ـ هل يجوز الإفطار لمن يشعر بالتّعب من الصّوم؟
ـ مجرّد التعب لا يُعتبر من موانع الصّوم، ولذا لا بدَّ له من الصّيام ولا يجوز له الإفطار، إلّا إذا كان التّعب شديداً أو ناتجاً من مرض أحدثه الصّوم أو أوجب زيادته.
ـ أعاني من ارتفاع السُّكر، ما يسبّب لي الدوخة والعطش الشديد، فهل يُعتبر ذلك سبباً كافياً لجواز الإفطار؟
ـ إذا كنت تخشى على نفسك من تفاقم المرض أو نحو ذلك، فإنّ ذلك كافٍ لجواز الإفطار، ثم عليك القضاء بعد ذلك.
ـ هل للطبيب حقٌّ في أن يأمر المريض بعدم الصّوم إن رأى أنّ الصوم مضرٌّ بصحّته؟
ـ دور الطبيب أن يرشد المريض إلى الخطورة أو الضرر، فإذا حصل للمريض الاطمئنان بعدم التضرّر من الصوم جاز له الصوم، بل وجب عليه، شرط أن يرتكز اطمئنانه على معطيات واقعيّة. وإلاّ فيكفي خوف المريض على نفسه من الضرر، أو حدوث هذا الخوف من قول الطبيب، فيجوز له الإفطار.
ـ أعاني من حالة نفسية صعبة، ومن فقر الدم، فهل يجوز لي الإفطار في شهر رمضان؟
ـ يجوز ذلك إذا كان الصّوم موجباً لزيادة مرضٍ عندك أو موجباً للحرج الشّديد أو لزيادة وقت الشّفاء، وكذا لو اقتضت تلك الحالة النفسيّة التوقّف عن الصّوم لتناول الدّواء أو نحو ذلك.
ـ إذا كان الصوم لا يضرّه نهاراً، لكن بسببه يتضرّر بعد الإفطار، فهل يجوز له الإفطار في هذه الحالة؟
ـ يجوز له الإفطار في الفرض المذكور، وعليه القضاء.
ـ هل يجوز لمن كان يعاني من العطش الشّديد أن يشرب إلى حدّ الارتواء، ثم يكمل صيامه؟
ـ إذا اضطرّ إلى شرب الماء لحفظ نفسه أو الاحتراز من الضَّرر، فقد أفطر وعليه القضاء، ويُستحبّ له الإمساك بقيّة النَّهار.
* من كتاب "أحكام الصّوم".
فيما يلي، مجموعة من الاستفتاءات من كتاب "أحكام الصّوم" للعلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض) حول نيّة الصّوم في شهر رمضان المبارك وغيرها من المسائل:
ـ هل يجوز الإفطار لمن يشعر بالتّعب من الصّوم؟
ـ مجرّد التعب لا يُعتبر من موانع الصّوم، ولذا لا بدَّ له من الصّيام ولا يجوز له الإفطار، إلّا إذا كان التّعب شديداً أو ناتجاً من مرض أحدثه الصّوم أو أوجب زيادته.
ـ أعاني من ارتفاع السُّكر، ما يسبّب لي الدوخة والعطش الشديد، فهل يُعتبر ذلك سبباً كافياً لجواز الإفطار؟
ـ إذا كنت تخشى على نفسك من تفاقم المرض أو نحو ذلك، فإنّ ذلك كافٍ لجواز الإفطار، ثم عليك القضاء بعد ذلك.
ـ هل للطبيب حقٌّ في أن يأمر المريض بعدم الصّوم إن رأى أنّ الصوم مضرٌّ بصحّته؟
ـ دور الطبيب أن يرشد المريض إلى الخطورة أو الضرر، فإذا حصل للمريض الاطمئنان بعدم التضرّر من الصوم جاز له الصوم، بل وجب عليه، شرط أن يرتكز اطمئنانه على معطيات واقعيّة. وإلاّ فيكفي خوف المريض على نفسه من الضرر، أو حدوث هذا الخوف من قول الطبيب، فيجوز له الإفطار.
ـ أعاني من حالة نفسية صعبة، ومن فقر الدم، فهل يجوز لي الإفطار في شهر رمضان؟
ـ يجوز ذلك إذا كان الصّوم موجباً لزيادة مرضٍ عندك أو موجباً للحرج الشّديد أو لزيادة وقت الشّفاء، وكذا لو اقتضت تلك الحالة النفسيّة التوقّف عن الصّوم لتناول الدّواء أو نحو ذلك.
ـ إذا كان الصوم لا يضرّه نهاراً، لكن بسببه يتضرّر بعد الإفطار، فهل يجوز له الإفطار في هذه الحالة؟
ـ يجوز له الإفطار في الفرض المذكور، وعليه القضاء.
ـ هل يجوز لمن كان يعاني من العطش الشّديد أن يشرب إلى حدّ الارتواء، ثم يكمل صيامه؟
ـ إذا اضطرّ إلى شرب الماء لحفظ نفسه أو الاحتراز من الضَّرر، فقد أفطر وعليه القضاء، ويُستحبّ له الإمساك بقيّة النَّهار.
* من كتاب "أحكام الصّوم".