حكم المزروعات والمواشي:
م ـ 1152: لا يختلف الحكم في المزروعات والمواشي عن حكم غيرهما من الأموال، سواء فيما يرجع إلى المؤنة التي تقدّم الكلام عنها في مسائل أحكام المؤنة، أو فيما يرجع إلى التجارة التي نفصلها كما يلي:
أولاً: حكم المواشي:
قد يرغب المكلّف في شراء عددٍ من الأبقار أو رؤوس الماعز أو الغنم أو غير ذلك كالخيول والدجاج والنعام والطيور، ونحو ذلك مما يُراد منه الإتجار بنتاجه من الحليب والصوف والفضلات والمواليد ونحوها، وحكمه أنَّ الأصول التي تكون عنده هي رأس ماله، بمالها من توابع، كالحظيرة، وآلات الحلب والتفقيس وسيارات النقل وغيرها، فتعامل معاملة رأس المال الذي يستفاد من نتاجه، فيخمس رأس المال بالنحو الذي ذكرناه، ولكنَّه في مثل هذه الحالة لا يخمس ما يحدث فيه من زيادة في القيمة السوقية ما دام هدفه الإتجار بالنماء لا بالأصول، بل يخمس كلّ ربح يحصل عليه بعد استثناء مؤنة السنة ومؤنة الإنتاج.
وقد يرغب المكلّف في الإتجار بنفس المواشي فيشتري قسماً منها ليبيعها ويربح، فهذه أيضاً لا بُدَّ من تخميسها كرأس مال تجاري وتخميس أرباحه بما في ذلك زيادة القيمة السوقية لما يبقى عنده من دون بيع إلى آخر السنة.
ثانياً: حكم المزروعات:
تجري في الزراعة نفس القاعدة المذكورة في المواشي، فإنَّ من أراد الإعتياش من تعمير الأراضي واستصلاحها وغرسها، إن كان هدفه الإتجار بنماء الشجر أو بتأجير الأرض للزراعة أو لجعلها موقفاً للسيارات أو مستودعاً، أو غير ذلك من منافع الأرض والبستان، فإنَّ ذلك العقار وما يحويه من منشئآت وغروس يعدّ رأس مال ويجري عليه ما سبق ذكره، وإذا زادت قيمته خلال السنة لم يجب خمس الزائد.
وهنا لو فرض أنه "ضَمَّن" هذا البستان وأجَّره لمدّة خمس سنين مثلاً وقبض الأجرة سلفاً، فهل يعتبر هذا المال جميعه ربحاً لسنة التأجير فيجب خمسه في آخر السنة بعد استثناء مؤنته ونحوها، أم أنه يوزع هذا المال على كلّ سنة من السنوات الخمس فينظر في آخر كلّ سنة ما يفضل عن المقدار الخاص بها عن مؤنته فيخمسه؟ والجواب: إنَّ الحكم في أمثال ذلك هو الأول، فيعتبر أنَّ المال جميعه من أرباح سنة التأجير، فيصرف منه ما يحتاجه على نفسه إلى آخر السنة فيحسمه من الأجرة، وكذلك يحسم منه النقصان الذي طرأ على هذا البستان بسبب كونه مسلوب المنفعة خلال مدّة التأجير، ويخمس الباقي. ولزيادة التوضيح نقول: لو فرض أنَّ قيمة البستان خمسون ألفاً، فأجّره لمدّة خمس سنوات بعشرة آلاف وقبضها، ولنفترض أنَّ هذا البستان في حالته هذه التي لن ينتفع فيها المشتري بالبستان قد هبطت قيمته الشرائية إلى خمسة وأربعين ألفاً، فإنَّ المالك هنا عندما يحول عليه الحول، يستثنى مؤنة سنته، وهي ألفان مثلاً، ويستثنى مقدار النقصان الحاصل في ثمن البستان، وهو خمسة آلاف، فيبقى له من العشرة ثلاثة آلاف فيخمسها.
ويجري نفس الحكم فيمن أجَّر داره أو دكَّانه أو سيارته لعدّة سنين.
هذا كلّه إذا أراد الإستفادة من نماء البستان، أمّا إذا كان مراده الإتجار بنفس البستان ليبيعه ويربح بثمنه، فهو كالأول يعتبر كلّه رأسمال له، ولكنَّه إذا زادت قيمته خلال السنة وجب عليه خمس الزيادة ولو لم يبعه، وذلك بالتفاصيل التي ذكرناها في المسألة الخاصة بأحكام زيادة القيمة السوقية. (
أنظر المسألة: 1123).
م ـ
1153: إذا زرع الفلاح لتجارته أو لمؤنته أكثر من موسم، فما ينضج من الثمار في سنته يعدّ من أرباح تلك السنة، وما لم ينضج بعد حتى تنقضي السنة فإنه يعدّ من أرباح السنة القادمة، اللّهم إلاَّ أن يكون في مقدّمات النضج ما يكون له قيمة بنفسه بغض النظر عن ثمره، وذلك كالقصيل الذي يمكن جزه وبيعه علفاً للماشية، فإنه يعدّ من أرباح هذه السنة ويجري عليه حكمها.
حكم المزروعات والمواشي:
م ـ 1152: لا يختلف الحكم في المزروعات والمواشي عن حكم غيرهما من الأموال، سواء فيما يرجع إلى المؤنة التي تقدّم الكلام عنها في مسائل أحكام المؤنة، أو فيما يرجع إلى التجارة التي نفصلها كما يلي:
أولاً: حكم المواشي:
قد يرغب المكلّف في شراء عددٍ من الأبقار أو رؤوس الماعز أو الغنم أو غير ذلك كالخيول والدجاج والنعام والطيور، ونحو ذلك مما يُراد منه الإتجار بنتاجه من الحليب والصوف والفضلات والمواليد ونحوها، وحكمه أنَّ الأصول التي تكون عنده هي رأس ماله، بمالها من توابع، كالحظيرة، وآلات الحلب والتفقيس وسيارات النقل وغيرها، فتعامل معاملة رأس المال الذي يستفاد من نتاجه، فيخمس رأس المال بالنحو الذي ذكرناه، ولكنَّه في مثل هذه الحالة لا يخمس ما يحدث فيه من زيادة في القيمة السوقية ما دام هدفه الإتجار بالنماء لا بالأصول، بل يخمس كلّ ربح يحصل عليه بعد استثناء مؤنة السنة ومؤنة الإنتاج.
وقد يرغب المكلّف في الإتجار بنفس المواشي فيشتري قسماً منها ليبيعها ويربح، فهذه أيضاً لا بُدَّ من تخميسها كرأس مال تجاري وتخميس أرباحه بما في ذلك زيادة القيمة السوقية لما يبقى عنده من دون بيع إلى آخر السنة.
ثانياً: حكم المزروعات:
تجري في الزراعة نفس القاعدة المذكورة في المواشي، فإنَّ من أراد الإعتياش من تعمير الأراضي واستصلاحها وغرسها، إن كان هدفه الإتجار بنماء الشجر أو بتأجير الأرض للزراعة أو لجعلها موقفاً للسيارات أو مستودعاً، أو غير ذلك من منافع الأرض والبستان، فإنَّ ذلك العقار وما يحويه من منشئآت وغروس يعدّ رأس مال ويجري عليه ما سبق ذكره، وإذا زادت قيمته خلال السنة لم يجب خمس الزائد.
وهنا لو فرض أنه "ضَمَّن" هذا البستان وأجَّره لمدّة خمس سنين مثلاً وقبض الأجرة سلفاً، فهل يعتبر هذا المال جميعه ربحاً لسنة التأجير فيجب خمسه في آخر السنة بعد استثناء مؤنته ونحوها، أم أنه يوزع هذا المال على كلّ سنة من السنوات الخمس فينظر في آخر كلّ سنة ما يفضل عن المقدار الخاص بها عن مؤنته فيخمسه؟ والجواب: إنَّ الحكم في أمثال ذلك هو الأول، فيعتبر أنَّ المال جميعه من أرباح سنة التأجير، فيصرف منه ما يحتاجه على نفسه إلى آخر السنة فيحسمه من الأجرة، وكذلك يحسم منه النقصان الذي طرأ على هذا البستان بسبب كونه مسلوب المنفعة خلال مدّة التأجير، ويخمس الباقي. ولزيادة التوضيح نقول: لو فرض أنَّ قيمة البستان خمسون ألفاً، فأجّره لمدّة خمس سنوات بعشرة آلاف وقبضها، ولنفترض أنَّ هذا البستان في حالته هذه التي لن ينتفع فيها المشتري بالبستان قد هبطت قيمته الشرائية إلى خمسة وأربعين ألفاً، فإنَّ المالك هنا عندما يحول عليه الحول، يستثنى مؤنة سنته، وهي ألفان مثلاً، ويستثنى مقدار النقصان الحاصل في ثمن البستان، وهو خمسة آلاف، فيبقى له من العشرة ثلاثة آلاف فيخمسها.
ويجري نفس الحكم فيمن أجَّر داره أو دكَّانه أو سيارته لعدّة سنين.
هذا كلّه إذا أراد الإستفادة من نماء البستان، أمّا إذا كان مراده الإتجار بنفس البستان ليبيعه ويربح بثمنه، فهو كالأول يعتبر كلّه رأسمال له، ولكنَّه إذا زادت قيمته خلال السنة وجب عليه خمس الزيادة ولو لم يبعه، وذلك بالتفاصيل التي ذكرناها في المسألة الخاصة بأحكام زيادة القيمة السوقية. (
أنظر المسألة: 1123).
م ـ
1153: إذا زرع الفلاح لتجارته أو لمؤنته أكثر من موسم، فما ينضج من الثمار في سنته يعدّ من أرباح تلك السنة، وما لم ينضج بعد حتى تنقضي السنة فإنه يعدّ من أرباح السنة القادمة، اللّهم إلاَّ أن يكون في مقدّمات النضج ما يكون له قيمة بنفسه بغض النظر عن ثمره، وذلك كالقصيل الذي يمكن جزه وبيعه علفاً للماشية، فإنه يعدّ من أرباح هذه السنة ويجري عليه حكمها.