إنَّ المال النقدي أو العيني الذي يدخل في ملك الإنسان لا يخلو من أمرين: فإمّا أن يدخره المكلّف لإنفاقه أو استخدامه في حاجاته الشخصية، وهو ما اصطلح عليه بـ "المؤنة"، وإمّا أن يوظف ذلك الشيء في عمل يدر ربحاً، وهو ما يصطلح عليه بـ "التجارة". ومرادنا بالأخير كلّ ما يُجعل له رأس مال نقدي أو عيني من أجل توظيفه في عمل إنتاجي، سواء في ذلك الإتجار بالنقد أو البضائع أو استثماره في مشاريع زراعية أو صناعية أو غيرها من مجالات الاستثمار. وبما أنَّ له أحكاماً كثيرة تتعلّق بكيفية اتخاذ رأس المال التجاري وبجَبْر الخسارة وبالديون كان من اللازم إفراده بالذكر وخصّه بهذا العنوان الذي نفصل مسائله كما يلي: