إذا وقع عقد البيع مستكملاً لشروطه وقع لازماً، فلا يحق للمتعاقدين فسخ العقد إلا في موردين، الأول: فسخه من قبل أحد الطرفين برضا الآخر وموافقته عليه، وهو ما يسمى بـ (الإقالة)؛ والثاني: فسخه بواحد من الخيارات الثابتة لأحد الطرفين أو لكليهما؛ وتفصيل ذلك يقع في مطلبين: