يراد (بالعامرة): (كل أرض ظهرت فيها معالم الحياة والعمران، من سكنٍ ومياهٍ وزرعٍ وحظائر للماشية والدواجن ونحو ذلك)؛ وقد انطلق الإسلام في تصنيف هذه الأراضي من كيفية دخول الإسلام إليها وسيطرته عليها، بل إن لحاظ عنوان (العامر) فيها مرهونٌ بهذه المسألة، فكونها عامرة أو غير عامرة إنما هو في لحظة الفتح، أما ما يصير من الأراضي الموات عامراً بعد الفتح فقد تقدم حكمه في الفصل السابق؛ وعلى هذا الأساس فإن الأرض العامرة حين الفتح على أصناف: الأول: ما دخل الإسلام إليها بالحرب والقوة. والثاني: ما دخل الإسلام إليها صلحاً. الثالث: ما أسلم أهلها عليها طوعاً. وثمة صنف لا علاقة له بالفتح هو: الأرض العامرة بالذات، وهي مثل الغابات وضفاف الأنهار التي تعمر بالمياه والخضرة والأشجار، وبه تصير الأصناف أربعة، ولكل صنف منها حكمه الخاص، وهو ما سوف نوضحه في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فإننا سوف نستعرض فيه حكم العامر إذا عرض عليه الموت.