ومرادنا بها ـ كما سبق بيانه ـ: (اتفاق اثنين أو أكثر على أن يشارك كل واحد منهما الآخر بمقدار ـ أو بشيء ـ معلوم من أموالهما)؛ ولا بد فيها من العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، وكما يتحقّق العقد بكل لفظ يدل عليه، كقولهما: (اشتركنا) أو قول أحدهما: (شاركتك) وقبول الآخر، فإنه يتحقّق بالمعاطاة أيضاً. كذلك فإنه يعتبر في المتعاقدين فيها كل ما يعتبر في أمثالها من العقود المالية، من العقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عليهما لسفه أو فلس، إضافة إلى لزوم إذن الولي إذا كان العاقد غير بالغ. هذا ولا يعتبر فيها وجود هدف تجاري منها، بل تصح الشركة العقدية مجردة عن كل هدف سوى الرغبة المتبادلة من كل منهما في أن يكون الآخر شريكه، وإن كان الهدف الغالب منها هو الإتجار برأس المال المشترك وتحملهما معاً ربحه وخسارته.
وعلى هذا الأساس فإننا ـ في هذا المبحث ـ سوف نستعرض أحكامها من جهتين، أولاً: من جهة أصل التعاقد، ومجرداً عن الإتفاق على المتاجرة به، وثانياً: من جهة الاتّفاق على المتاجرة به ـ كما هو الغالب ـ زيادة على أصل التشارك بالمال الخاص بكل منهما؛ فهنا مطلبان: