إن ما سبق ذكره من مباحث الميراث هو بيان لأحكام الحالة الطبيعية التي يكون عليها الأطراف المتوارثون، وذلك من حيث وضوح كون هذا وارثاً وهذا مُورِّثاً، ومن حيث كون هذا معلوم الذكورة وذاك معلوم الأنوثة، ومن حيث وضوح العلاقات النسبية بين الأشخاص في أخوتهم وبنوتهم ونحو ذلك؛ أما الحالات الشاذة الموجودة فعلاً بين الناس، والتي تربك أفراد الأسرة ومن يرتبط بهم بسبب، عندما يواجهون فَقْدَ عزيز أو أكثر، فيتحيرون في ميراثه، فقد اهتم التشريع الإسلامي الرشيد بهذه الحالات الخارجة عن المألوف وشرَّع لها، ومن هذه الحالات: ميراث الأقرباء الذين يُتَوَفَّوْن معاً بغَرَقٍ أو هدْم أو نحوهما من أسباب الموت الجَمْعي؛ ومنها: الخنثى التي تجمع صفات الأنوثة والذكورة، ومنها: أهل بعض الأديان التي تجيز التزوج من بعض المحارم وتختلط بذلك أنسابهم، ومنها: ذو الرأسين الذي لا يُعلم أهو شخص واحد أو شخصان؛ إن جميع هذه الأمور المشكلة هي التي عقدنا لبيانها هذه الخاتمة بمباحثها المتعددة.