أحكام حول الصّوم - الجزء الثاني

أحكام حول الصّوم - الجزء الثاني

للصّوم كعبادة مكتوبة على المكلّفين، أحكامه الّتي أوضحتها الشريعة السمحاء، ولهذه الأحكام موارد وتفاصيل كثيرة قد يبتلى بها الصّائم.

نذر الصّيام

ومن هذه الموارد، فيما لو نذر الصّائم صيام ثلاثة أيّام إذا تمّ أمر ما، وصام يومين متتاليين، ثم بعد فترة طويلة، صام اليوم الثّالث، فما حكمه؟ والجواب برأي المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):

"إذا نويت ثلاثة أيام لا على التّعيين وغير متتالية، فعليك أن تقضي اليوم الثّالث، أمّا إذا قصدت التوالي في الأيّام وصمت يومين، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام بعد ذلك، وأمّا إذا لم يكن بشرط التّوالي، فلا مشكلة".

دفع الكفَّارة للأقارب

وقد يسأل سائل عن جواز دفع كفّارة الصّيام للأقارب المحتاجين والفقراء، والجواب: "يجوز ذلك، والأقربون أولى بالمعروف، لكن عليه أن يراعي الكمية، فلا بدّ من أن يفرّقها على ستّين مسكيناً، كما إذا كانت كفّارة إفطار عمديّ ليوم واحد".

يصادف أن يكون بعض المرضى غير قادرين على سداد الكفّارة، فهل تبقى في ذمّتهم، والإجابة عن ذلك: "ليس هناك كفّارة، بل فدية، وهي عن كلّ يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الطّحين، ولا أعتقد أنّ في ذلك مشكلة".

قضاء الصِّيام

وما حكم من كان عليه صيام قضاء من الأشهر السَّابقة ولم يقضها ويكفّر عنها؟ والجواب: "إذا كان قادراً على القضاء، فلا بدّ له من أن يقضي الأشهر التي لم يصمها ولو بالتّدريج، أو يوصي بها، وهكذا بالنّسبة إلى الكفّارة".

صيام المريض بالسكَّري

وما حكم صوم المصاب بمرض السكّري؛ هل يتبع أمر الطّبيب في ترك الصّوم، أم يصوم في حال لم يكن الصّوم يؤثر في وضعه؟

يجيب سماحة السيّد(رض): "إذا كان يعتقد أنّ الصوم لا يؤثّر فيه حاضراً ولا مستقبلاً، فإنّ عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر، وإذا كان احتمل أنّ الصّوم يضرّ به مستقبلاً، وإن لم يكن كذلك حاضراً، فعليه أن يفطر".[النّدوة، المسائل الفقهيّة، ص:645-646].

الصّيام على جنابة!

قد يستيقظ المكلَّف قبل الفجر بعشر دقائق، مثلاً، وهو على جنابة، ولكنّه ظنّاً منه أنّ الوقت لا يتّسع للغسل لا يغتسل، فهل عليه شي؟ الجواب: "مع عدم سعة الوقت للغسل فتكليفه التيمّم، ولكن مع جهله بذلك، فيصحّ صومه ولا شيء عليه".

الإفطار على وقت أهل السنَّة

وهناك رفاق يعزمون بعضهم البعض على الإفطار، ويصادف أنّ منهم على المذهب السني، فهل هناك من وقت يجب على المكلَّف مراعاته في هذه الحال بالنّسبة إلى الإفطار؟ والجواب، بحسب السيّد فضل الله(رض): "في رأينا ورأي الكثير من العلماء، أن لا فرق بيننا وبين السنَّة في الغروب، لأنَّ الغروب هو سقوط القرص، وأمّا قضيّة ذهاب الحمرة المشرقيّة، فإنَّ بعض العلماء يحتاط بها، لذلك رأينا في هذا الحال أن لا مانع من أن يدعى الإنسان إلى الإفطار عند أهل السنّة ويفطر في الوقت الّذي يفطرون فيه، وصومه صحيح وإفطاره صحيح".

قضاء الصَّوم بالتَّدريج

وهل يجب قضاء ما فات من الصّوم منذ البلوغ، ولعدَّة سنوات؟ فهناك من المكلَّفين من يتهاون في أمر الصّوم في تلك المرحلة العمرية؟ والجواب هو التالي: "نعم، يجب على المكلَّف كما هو مفروض السؤال، القضاء بالتّدريج، مع دفع الكفّارة، وهي إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين، وبالتّدريج عن السنوات السّابقة إذا لم يمكن دفعها دفعة واحدة". [النّدوة، ج:12، ص:584-585].

حاولنا من خلال عرض بعض الإجابات حول مسائل تخصّ الصّوم والصّائمين، توضيح بعض الأحكام الشرعيّة بما يخصّ المكلَّفين تجاه عبادة الصّوم وما تقتضيه.

للصّوم كعبادة مكتوبة على المكلّفين، أحكامه الّتي أوضحتها الشريعة السمحاء، ولهذه الأحكام موارد وتفاصيل كثيرة قد يبتلى بها الصّائم.

نذر الصّيام

ومن هذه الموارد، فيما لو نذر الصّائم صيام ثلاثة أيّام إذا تمّ أمر ما، وصام يومين متتاليين، ثم بعد فترة طويلة، صام اليوم الثّالث، فما حكمه؟ والجواب برأي المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):

"إذا نويت ثلاثة أيام لا على التّعيين وغير متتالية، فعليك أن تقضي اليوم الثّالث، أمّا إذا قصدت التوالي في الأيّام وصمت يومين، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام بعد ذلك، وأمّا إذا لم يكن بشرط التّوالي، فلا مشكلة".

دفع الكفَّارة للأقارب

وقد يسأل سائل عن جواز دفع كفّارة الصّيام للأقارب المحتاجين والفقراء، والجواب: "يجوز ذلك، والأقربون أولى بالمعروف، لكن عليه أن يراعي الكمية، فلا بدّ من أن يفرّقها على ستّين مسكيناً، كما إذا كانت كفّارة إفطار عمديّ ليوم واحد".

يصادف أن يكون بعض المرضى غير قادرين على سداد الكفّارة، فهل تبقى في ذمّتهم، والإجابة عن ذلك: "ليس هناك كفّارة، بل فدية، وهي عن كلّ يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الطّحين، ولا أعتقد أنّ في ذلك مشكلة".

قضاء الصِّيام

وما حكم من كان عليه صيام قضاء من الأشهر السَّابقة ولم يقضها ويكفّر عنها؟ والجواب: "إذا كان قادراً على القضاء، فلا بدّ له من أن يقضي الأشهر التي لم يصمها ولو بالتّدريج، أو يوصي بها، وهكذا بالنّسبة إلى الكفّارة".

صيام المريض بالسكَّري

وما حكم صوم المصاب بمرض السكّري؛ هل يتبع أمر الطّبيب في ترك الصّوم، أم يصوم في حال لم يكن الصّوم يؤثر في وضعه؟

يجيب سماحة السيّد(رض): "إذا كان يعتقد أنّ الصوم لا يؤثّر فيه حاضراً ولا مستقبلاً، فإنّ عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر، وإذا كان احتمل أنّ الصّوم يضرّ به مستقبلاً، وإن لم يكن كذلك حاضراً، فعليه أن يفطر".[النّدوة، المسائل الفقهيّة، ص:645-646].

الصّيام على جنابة!

قد يستيقظ المكلَّف قبل الفجر بعشر دقائق، مثلاً، وهو على جنابة، ولكنّه ظنّاً منه أنّ الوقت لا يتّسع للغسل لا يغتسل، فهل عليه شي؟ الجواب: "مع عدم سعة الوقت للغسل فتكليفه التيمّم، ولكن مع جهله بذلك، فيصحّ صومه ولا شيء عليه".

الإفطار على وقت أهل السنَّة

وهناك رفاق يعزمون بعضهم البعض على الإفطار، ويصادف أنّ منهم على المذهب السني، فهل هناك من وقت يجب على المكلَّف مراعاته في هذه الحال بالنّسبة إلى الإفطار؟ والجواب، بحسب السيّد فضل الله(رض): "في رأينا ورأي الكثير من العلماء، أن لا فرق بيننا وبين السنَّة في الغروب، لأنَّ الغروب هو سقوط القرص، وأمّا قضيّة ذهاب الحمرة المشرقيّة، فإنَّ بعض العلماء يحتاط بها، لذلك رأينا في هذا الحال أن لا مانع من أن يدعى الإنسان إلى الإفطار عند أهل السنّة ويفطر في الوقت الّذي يفطرون فيه، وصومه صحيح وإفطاره صحيح".

قضاء الصَّوم بالتَّدريج

وهل يجب قضاء ما فات من الصّوم منذ البلوغ، ولعدَّة سنوات؟ فهناك من المكلَّفين من يتهاون في أمر الصّوم في تلك المرحلة العمرية؟ والجواب هو التالي: "نعم، يجب على المكلَّف كما هو مفروض السؤال، القضاء بالتّدريج، مع دفع الكفّارة، وهي إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين، وبالتّدريج عن السنوات السّابقة إذا لم يمكن دفعها دفعة واحدة". [النّدوة، ج:12، ص:584-585].

حاولنا من خلال عرض بعض الإجابات حول مسائل تخصّ الصّوم والصّائمين، توضيح بعض الأحكام الشرعيّة بما يخصّ المكلَّفين تجاه عبادة الصّوم وما تقتضيه.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية