خيار تخلف الوصف

خيار تخلف الوصف

خيار تخلف الوصف (الرؤية):

وفيه مسائل:


م ـ670: يتحقَّق خيار تخلف الوصف فيما إذا كان قد رأى عيناً على صفة معينة، أو وصف له المالك عيناً غائبة بأوصاف معينة، فلما صارت في يده وجدها على خلاف ما رآها أو وصفت له، فيتخير بين الفسخ والإمضاء؛ وذلك في خصوص العين الشخصية، أو الكلي في المعين، كمُد من هذه الصبرة من القمح، أو شاة من هذا  القطيع، أما إذا كان المبيع كلياً في الذمة، وكان الفرد المدفوع على خلاف الوصف، فإن كان له بدل لم يكن له سوى المطالبة بفرد آخر واجد للصفات، وإن لم يكن له بدل كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء.


م ـ671: المراد بالوصف الذي يوجب تخلُّفُه الخيارَ هو ما يعم وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، كالسِّمَن في الشاة، وكون الجلد أصلياً في مثل الحقيبة والحذاء، ونحو ذلك من الصفات المطلوبة في الشي‏ء زيادة على عنوانه الذي يتقوم به، بل وما يعم غيره من الصفات المرغوبة عند بعض الناس كثروا أو قلوا، حتى ولو كانت الرغبة فيه نادرة، كالأُميَّة أو كبر السن في الخادم، وكون الثوب أصفر أو أسود. أما إذا كان الوصف المتخلف مما يتقوم به عنوان المثمن أو الثمن، كأَنْ طلب أن يبيعه شاة فباعه بقرة، أو قمحاً فباعه شعيراً، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مورداً للخيار بل يبطل به البيع حتى لو بذل له المطلوب بعد ذلك.


م ـ672: كما يثبت خيار تخلف الوصف للمشتري إذا وجد المبيع على خلاف الوصف المطلوب كذلك يثبت الخيار للبائع إذا وجد الثمن على خلاف الوصف المطلوب؛ وكذا يثبت الخيار للبائع في المبيع وللمشتري في الثمن إذا كان  الفرد المدفوع هو غير المراد اشتباهاً.


م ـ673: خيار تخلف الوصف يقضي بتخيُّر من له الحق بين فسخ العقد وردّ العين، وبين ترك الفسخ والرضا بالموجود على ما هو عليه دون المطالبة بالأرش، كذلك فإنه لو بذل مَنْ عليه الحق الأرش، أو تعهد له بدفع بدلٍ واجدٍ للوصف، لم يجب القبول على من له الحق.


م ـ674: حيث لا توجد ظروف موجبة لتأخير استخدام الخيار والتراخي فيه تجب المبادرة العرفية إلى استخدامه وحسم الأمر بالفسخ أو الإمضاء، وإلا سقط حقه في الخيار.


م ـ675:يسقط هذا الخيار كسابقيه بإسقاطه قبل انكشاف الأمر ورؤية تخلف الوصف في العين وبعده، وبالتصرف الدال على الالتزام بالعقد بعد رؤية العين مختلفة أوصافها عن المطلوب، بل وقبلها إذا كان التصرف دالاً على الالتزام بالعقد؛ وباشتراط عدمه في ضمن عقد البيع أو عقد لازم آخر.


م ـ676:يدخل في عنوان هذا الخيار ما قد يذكره بعض الفقهاء تحت عنوان مستقل، وهو: (خيار التدليس)، ومورده ما لو كان صاحب العين المشاهدة قد حسَّن أوصافها وزيَّنها بما يظهرها على خلاف ما هي عليه، أو ذكر له أوصافاً حسنة في العين الغائبة على خلاف ما هي عليه، وذلك من أجل خداعه وإغرائه بها؛ فإذا انكشف الأمر للمدلَّس عليه كان بالخيار بين الرضا بالبيع بالنحو الذي وقع وبين فسخ العقد وإلغاء المعاملة.

وإذا رضي بالبيع كما وقع فليس له المطالبة بأرش التفاوت بين العين المطلوبة والعين المبذولة، إلا في مورد واحد في النكاح، هو: (ما لو تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً)، كما سيأتي بيانه في باب النكاح.


ومن الواضح أن الخيار في التدليس سببه تخلف الوصف، ولذا لم نذكره تحت عنوان مستقل، كذلك فإن للتدليس خصوصية، وهي ثبوته في غير المعاوضات من العقود، أي في عقد الزواج، كما سيأتي بيانه في مبحث: (العيوب) من باب النكاح.


خيار تخلف الوصف (الرؤية):

وفيه مسائل:


م ـ670: يتحقَّق خيار تخلف الوصف فيما إذا كان قد رأى عيناً على صفة معينة، أو وصف له المالك عيناً غائبة بأوصاف معينة، فلما صارت في يده وجدها على خلاف ما رآها أو وصفت له، فيتخير بين الفسخ والإمضاء؛ وذلك في خصوص العين الشخصية، أو الكلي في المعين، كمُد من هذه الصبرة من القمح، أو شاة من هذا  القطيع، أما إذا كان المبيع كلياً في الذمة، وكان الفرد المدفوع على خلاف الوصف، فإن كان له بدل لم يكن له سوى المطالبة بفرد آخر واجد للصفات، وإن لم يكن له بدل كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء.


م ـ671: المراد بالوصف الذي يوجب تخلُّفُه الخيارَ هو ما يعم وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، كالسِّمَن في الشاة، وكون الجلد أصلياً في مثل الحقيبة والحذاء، ونحو ذلك من الصفات المطلوبة في الشي‏ء زيادة على عنوانه الذي يتقوم به، بل وما يعم غيره من الصفات المرغوبة عند بعض الناس كثروا أو قلوا، حتى ولو كانت الرغبة فيه نادرة، كالأُميَّة أو كبر السن في الخادم، وكون الثوب أصفر أو أسود. أما إذا كان الوصف المتخلف مما يتقوم به عنوان المثمن أو الثمن، كأَنْ طلب أن يبيعه شاة فباعه بقرة، أو قمحاً فباعه شعيراً، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مورداً للخيار بل يبطل به البيع حتى لو بذل له المطلوب بعد ذلك.


م ـ672: كما يثبت خيار تخلف الوصف للمشتري إذا وجد المبيع على خلاف الوصف المطلوب كذلك يثبت الخيار للبائع إذا وجد الثمن على خلاف الوصف المطلوب؛ وكذا يثبت الخيار للبائع في المبيع وللمشتري في الثمن إذا كان  الفرد المدفوع هو غير المراد اشتباهاً.


م ـ673: خيار تخلف الوصف يقضي بتخيُّر من له الحق بين فسخ العقد وردّ العين، وبين ترك الفسخ والرضا بالموجود على ما هو عليه دون المطالبة بالأرش، كذلك فإنه لو بذل مَنْ عليه الحق الأرش، أو تعهد له بدفع بدلٍ واجدٍ للوصف، لم يجب القبول على من له الحق.


م ـ674: حيث لا توجد ظروف موجبة لتأخير استخدام الخيار والتراخي فيه تجب المبادرة العرفية إلى استخدامه وحسم الأمر بالفسخ أو الإمضاء، وإلا سقط حقه في الخيار.


م ـ675:يسقط هذا الخيار كسابقيه بإسقاطه قبل انكشاف الأمر ورؤية تخلف الوصف في العين وبعده، وبالتصرف الدال على الالتزام بالعقد بعد رؤية العين مختلفة أوصافها عن المطلوب، بل وقبلها إذا كان التصرف دالاً على الالتزام بالعقد؛ وباشتراط عدمه في ضمن عقد البيع أو عقد لازم آخر.


م ـ676:يدخل في عنوان هذا الخيار ما قد يذكره بعض الفقهاء تحت عنوان مستقل، وهو: (خيار التدليس)، ومورده ما لو كان صاحب العين المشاهدة قد حسَّن أوصافها وزيَّنها بما يظهرها على خلاف ما هي عليه، أو ذكر له أوصافاً حسنة في العين الغائبة على خلاف ما هي عليه، وذلك من أجل خداعه وإغرائه بها؛ فإذا انكشف الأمر للمدلَّس عليه كان بالخيار بين الرضا بالبيع بالنحو الذي وقع وبين فسخ العقد وإلغاء المعاملة.

وإذا رضي بالبيع كما وقع فليس له المطالبة بأرش التفاوت بين العين المطلوبة والعين المبذولة، إلا في مورد واحد في النكاح، هو: (ما لو تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً)، كما سيأتي بيانه في باب النكاح.


ومن الواضح أن الخيار في التدليس سببه تخلف الوصف، ولذا لم نذكره تحت عنوان مستقل، كذلك فإن للتدليس خصوصية، وهي ثبوته في غير المعاوضات من العقود، أي في عقد الزواج، كما سيأتي بيانه في مبحث: (العيوب) من باب النكاح.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية