وفيه مسائل:
م ـ726: يثبت خيار تبعض الصفقة في كل مورد لا يتم البيع فيه في بعض المبيع أو في بعض الثمن؛ وذلك إما لكونه شيئاً واحداً فينكشف كون جزء منه غير داخل في المبيع لكونه وقفاً، أو مملوكاً للغير ـ وكان قد باعه فضولياً، ولم يجز المالك البيع ـ ، أو لثبوت الخيار فيه لعيب ونحوه؛ وإما لكونه شيئين أو أكثر وكان قد تم بيعهما صفقة واحدة بشرط الارتباط والاجتماع، فينكشف بطلان البيع في واحد من المبيع أو أكثر للأسباب المتقدمة؛ فحيث تتبعض الصفقة بهذا النحو يثبت لمن تبعضت العين التي تحت يده حق الفسخ بسببه أو الرضا بالبيع بالمقدار الذي وقع فيه مع إرجاع البائع للمشتري من الثمن بمقدار ما نقص من المبيع، أو إرجاع المشتري للبائع من المبيع بمقدار ما نقص من الثمن.
م ـ 727: كما يثبت هذا الخيار في البيع يثبت في غيره من المعاوضات، كالإجارة، وقد تقدم ذكر ثبوته في كل مورد تتبعض فيه الصفقة في الإجارة وفي المباحث السابقة من بحوث البيع، وربما فيما يأتي أيضاً، وذلك لأن مواردها موزعة، ويذكر كلُّ منها في موضعه المناسب.
م ـ728:إذا رضي المشتري بالبيع في البعض ولم يفسخ العقد قُوِّم ذلك البعض عليه بحصته من الثمن وأرجع البائع له الباقي؛ ولتحديد حصة ذلك البعض من الثمن صورتان:
الأولى: أن تكون قيمة الأجزاء أو الأفراد المجتمعة واحدة في حال اجتماعها وفي حال تفرقها، وحينئذ ينظر ما يساوي الناقص منها من الثمن فيُحسم ويرد إلى المشتري مثلاً.
الثانية: أن تكون الأجزاء أو الأفراد مختلفة القيمة زيادة أو نقصاً عند اجتماعها عنها عند تفرقها، فإن تساوت قيمة كل جزء من الأجزاء منفرداً في زيادتها أو نقصها عن قيمة كل جزءٍ منها مجتمعاً فالأمر فيه سهل، إذ نحسم من الثمن الكلي مقدار قيمة ما نقص من الأجزاء بسعر المفرد منه، فلو فرض كتاب ذو عشرة أجزاء ثمنه مجتمعاً ثلاثون، أي ثلاثة لكل جزء منه، وثمن كل جزءٍ منه منفرداً أربعة، لزم حسم أربعة لكل جزء ينقص منه، وهكذا.
وأما إذا اختلفت قيمة الأجزاء بسبب ذلك الاجتماع فزادت في بعضها ونقصت في البعض الآخر أو زادت في بعضها أكثر منها في البعض الآخر، أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف، فإن الطريقة المعتمدة في معرفة نصيب الباقي من الثمن هي التالية:
أولاً: نقوم ذلك المبيع صفقة عند أهل الخبرة متفرقة أفراده تارة ومجتمعة أخرى، ولنفرض المثال على شاة مع وليدها، فنقصت الأم من المبيع وظل الجدي، وكان ثمنه المباع به عشرين، وهو الثمن المسمى، فَقَوَّمَ أهلُ الخبرة ذلك الجدي منفرداً بثلاثة، ومجتمعاً مع أمه باثني عشر ثمناً لهما معاً، فتكون نسبة الثلاثة إلى الاثني عشر هي الربع حسب تقويم أهل الخبرة.
ثانياً: نأخذ تلك النسبة وهي (الربع) ونرى مقدارها في الثمن المسمى وهو العشرون، فإن ربعها خمسة، فنعتبرها ثمناً للجدي الباقي من الصفقة، ويُرجع البائع للمشتري من الثمن المسمى ما يقابل حصة الأم التي نقصت من المبيع، وهو خمسة عشر.
وهكذا نفعل في سائر الموارد.
وفيه مسائل:
م ـ726: يثبت خيار تبعض الصفقة في كل مورد لا يتم البيع فيه في بعض المبيع أو في بعض الثمن؛ وذلك إما لكونه شيئاً واحداً فينكشف كون جزء منه غير داخل في المبيع لكونه وقفاً، أو مملوكاً للغير ـ وكان قد باعه فضولياً، ولم يجز المالك البيع ـ ، أو لثبوت الخيار فيه لعيب ونحوه؛ وإما لكونه شيئين أو أكثر وكان قد تم بيعهما صفقة واحدة بشرط الارتباط والاجتماع، فينكشف بطلان البيع في واحد من المبيع أو أكثر للأسباب المتقدمة؛ فحيث تتبعض الصفقة بهذا النحو يثبت لمن تبعضت العين التي تحت يده حق الفسخ بسببه أو الرضا بالبيع بالمقدار الذي وقع فيه مع إرجاع البائع للمشتري من الثمن بمقدار ما نقص من المبيع، أو إرجاع المشتري للبائع من المبيع بمقدار ما نقص من الثمن.
م ـ 727: كما يثبت هذا الخيار في البيع يثبت في غيره من المعاوضات، كالإجارة، وقد تقدم ذكر ثبوته في كل مورد تتبعض فيه الصفقة في الإجارة وفي المباحث السابقة من بحوث البيع، وربما فيما يأتي أيضاً، وذلك لأن مواردها موزعة، ويذكر كلُّ منها في موضعه المناسب.
م ـ728:إذا رضي المشتري بالبيع في البعض ولم يفسخ العقد قُوِّم ذلك البعض عليه بحصته من الثمن وأرجع البائع له الباقي؛ ولتحديد حصة ذلك البعض من الثمن صورتان:
الأولى: أن تكون قيمة الأجزاء أو الأفراد المجتمعة واحدة في حال اجتماعها وفي حال تفرقها، وحينئذ ينظر ما يساوي الناقص منها من الثمن فيُحسم ويرد إلى المشتري مثلاً.
الثانية: أن تكون الأجزاء أو الأفراد مختلفة القيمة زيادة أو نقصاً عند اجتماعها عنها عند تفرقها، فإن تساوت قيمة كل جزء من الأجزاء منفرداً في زيادتها أو نقصها عن قيمة كل جزءٍ منها مجتمعاً فالأمر فيه سهل، إذ نحسم من الثمن الكلي مقدار قيمة ما نقص من الأجزاء بسعر المفرد منه، فلو فرض كتاب ذو عشرة أجزاء ثمنه مجتمعاً ثلاثون، أي ثلاثة لكل جزء منه، وثمن كل جزءٍ منه منفرداً أربعة، لزم حسم أربعة لكل جزء ينقص منه، وهكذا.
وأما إذا اختلفت قيمة الأجزاء بسبب ذلك الاجتماع فزادت في بعضها ونقصت في البعض الآخر أو زادت في بعضها أكثر منها في البعض الآخر، أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف، فإن الطريقة المعتمدة في معرفة نصيب الباقي من الثمن هي التالية:
أولاً: نقوم ذلك المبيع صفقة عند أهل الخبرة متفرقة أفراده تارة ومجتمعة أخرى، ولنفرض المثال على شاة مع وليدها، فنقصت الأم من المبيع وظل الجدي، وكان ثمنه المباع به عشرين، وهو الثمن المسمى، فَقَوَّمَ أهلُ الخبرة ذلك الجدي منفرداً بثلاثة، ومجتمعاً مع أمه باثني عشر ثمناً لهما معاً، فتكون نسبة الثلاثة إلى الاثني عشر هي الربع حسب تقويم أهل الخبرة.
ثانياً: نأخذ تلك النسبة وهي (الربع) ونرى مقدارها في الثمن المسمى وهو العشرون، فإن ربعها خمسة، فنعتبرها ثمناً للجدي الباقي من الصفقة، ويُرجع البائع للمشتري من الثمن المسمى ما يقابل حصة الأم التي نقصت من المبيع، وهو خمسة عشر.
وهكذا نفعل في سائر الموارد.