خيار الشرط

خيار الشرط

وفيه مسائل:


م ـ686: مثلما يصح اشتراط كل شي‏ء سائغ في العقد فإنه يصح اشتراط خيار الفسخ فيه، فيجعل أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد إلى وقت معلوم وبكيفية خاصة، فهو (خيار) ناتجٌ ومسبَّبٌ عن الاشتراط، ولذا سمي )خيار الشرط(، فإذا شرطه أحدهما وقبله الآخر جاز لصاحبه بمقتضاه أن يكون مخيراً بين فسخ العقد ورد العوض وبين الرضا بالعقد بالنحو الذي وقع عليه.


م ـ687: لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة لأن الخيار فيها للطرفين موجود في طبيعتها، ويجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة  بما فيها الضمان  ما عدا الزواج والصدقة والهبة اللازمة.


م ـ688: يجوز اشتراط الخيار لمدة قصيرة أو طويلة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، وكلما كانت المدة محددة ومعلومة المبتدأ والمنتهى كان ذلك أفضل، وإن كان يكفي تقديرها بمثل: (.. ما دام العمر)، أو بما هو معلوم في  الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما، كأن يحدده بقدوم زيد من السفر، ونحوه مما تكون المدة فيه معلومة إجمالاً، فإذا لم تكن المدة محددة بمثل ما تقدم بطل الشرط وصح العقد؛ ومنه ما لو جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور من غير تعيين له في الواقع، فإنه أيضاً يبطل به الشرط ويصح العقد. وأما إذا لم يحدد كون المدة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه فإن مقتضى العقد كونها متصلة به، فإذا جعل الخيار لنفسه شهراً انصرف إلى الشهر الذي يبتدأ من أول لحظة تلي العقد، والذي ينتهي بمضي ثلاثين يوماً من تلك اللحظة.


م ـ689: إذا تلف المبيع خلال مدة الخيار، فإن كان الخيار مشترطاً للبائع كان تلفه على المشتري، فإذا فسخ البائع البيع وأرجع الثمن وجب على المشتري إعطاؤه مثل المبيع أو قيمته، وإن كان الخيار مشترطاً للمشتري كان تلفه على البائع، فإذا فسخ المشتري فأرجع له البائع الثمن لم يكن للبائع مطالبته ببدل المبيع التالف؛ أما إذا كان  الخيار لهما فإنَّ تلفَ المبيع  حينئذ  على )صاحب المال(، أي على المالك الجديد الذي هو المشتري، ومعنى ذلك أنه يجب على المشتري  عند فسخ البيع  ضمان المبيع للبائع، سواء كان الفاسخ هو المشتري أو البائع. وكذلك حكم ما لو كان التالف هو الثمن، فإن حكمه في حالة ما لو كان الخيار لأحدهما وفي حالة ما لو كان الخيار لهما هو نفس حكم تلف المبيع الآنف الذكر في هاتين الحالتين.

م ـ690: يجوز اشتراط الخيار من قبل البائع بطريقة مصطلح عليها بـ )بيع الخيار(، وهي: أن يبيع المالك داره بثمن هو  في العادة  أقل من ثمنه الحقيقي، ويجعل فيه لنفسه خيار الفسخ إذا ردّ الثمن المدفوع فيه للمشتري، إما بعد مدة معينة أو في أي وقت يرد فيه الثمن، وإلا لزم البيع بالنحو الذي وقع عليه.

أما الفائدة المرجوة من ذلك فهي أن البائع قد استفاد من ثمن البيت خلال هذه السنين واستثمره، ثم استرجع بيته دون أن ينقص منه شي‏ء؛ وأن المشتري قد سكن خلال هذه المدة مجاناً ثم عاد ماله إليه لم ينقص منه شي‏ء.


م ـ691: كما يصح اشتراط الخيار بهذا النحو لصالح البائع على المثمن، فإنه يصح اشتراطه بنفس النحو لصالح المشتري على الثمن، فلو كان ثمن مائة كتاب سيارةً، فاشترط المشتري باذل الثمن الذي هو السيارة أن يكون له خيار فسخ البيع بعد سنة، على أن يرد له المثمن الذي هو مائة كتاب، صح منه ذلك،. بل إنه يصح لكل منهما أن يشترط على الآخر رد ما عنده بهذا النحو.


م ـ692: يجب على المتبايعين أن يقع منهما قصد البيع بهذه الطريقة على نحو الحقيقة، فلو لم يتحقق منهما هذا القصد لم تصح هذه المعاملة بعنوان البيع ولم تلحقها أحكامه، بل هي معاملة جديدة يقتصر فيها على ما ينطبق عليها من أحكام مناسبة.


م ـ693: يحق للمتبايعين  في بيع الخيار  وضع تفاصيل الشروط، من المدة وكيفية الدفع وغيرهما من لواحقها، بالنحو الذي يريدانه مما يوافق ما تقدم من شروط البيع والشرط، فمن جهة المدة المضروبة لإرجاع الثمن لا يختلف الأمر فيها بين أن تكون متصلة بالعقد  أو منفصلة عنه؛ كما أن له أن يشترط على البائع رد نفس الثمن المدفوع، أو يرضى منه برد بدله إذا تصرف فيه ببيع ونحوه؛ وله أن يشترط  أيضاً  أنَّ له الفسخ في تمام المبيع إذا رد بعض الثمن، أو الفسخ في بعض المبيع إذا رد بعض الثمن، وسنذكر فيما يأتي بعض الأحكام التي لها علاقة بما يصح اشتراطه وبما لا يصح.


م ـ694: المراد من رد الثمن إلى المشتري، أو رد المثمن إلى البائع، إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ حتى لو امتنع المشتري من تسلمه؛ وإذا تعذر تمكينه منه لغيبته مثلاً حين حلول الأجل، كفى في صحة الفسخ تمكين الحاكم الشرعي أو وكيله منه إن لم يكن قد اشترط عليه تسليمه الثمن إليه نفسه، وإلا وجب الصبر حتى يرجع من غيبته ليسلمه له بيده؛ وكذا لو عرض الجنون على المشتري عند حلول الأجل، فإنه يكفي في رد الثمن إحضاره لولي المشتري وتمكينه منه، فإن كان له وليّان كالأب والجد للأب جاز رده لغير من باشر العقد منهما، إلا إذا كان قد اشترط عليه المباشر رده إليه نفسه.

وفي هذا الصدد لو فرض ارتفاع ولاية الولي، كأن كان محجوراً عليه حين العقد لصغرٍ أو جنون، فبلغ الصغير أو عقل المجنون عند حلول الأجل، وجب على البائع إحضار الثمن عند المالك لا عند الولي.


م ـ695: يجب حين الرد رد نفس العين مع وجودها، ورد بدلها إن كانت تالفة، فإن كانت مثلية رد مثلها، وإن كانت قيمية رد قيمتها؛ بل لا يجوز اشتراط رد البدل مع وجود العين، ولا اشتراط رد مثلها إن كانت قيمية ولا قيمتها إن كانت مثلية، نعم للبائع أن يشترط لنفسه رد بدل المبيع عند عدم التمكن من رد العين ـ رغم وجودها ـ ، كما أن للمشتري أن يشترط على البائع رد عين الثمن، بحيث لا يثبت له الخيار في الفسخ إذا تلفت، ولكن شرط المشتري هذا لا يصح إلا إذا كان الثمن الذي دفعه المشتري عيناً شخصية، أما إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري  كما هو الشأن في معظم  البيوع  فدفع منه فرداً للبائع بعد وقوع البيع، كفى ـ عندئذ ـ أن يرد البائع فرداً غيره في صحة الفسخ، إلا إذا صرح بلزوم رد عين ذلك الفرد المقبوض.

ولو فرض ـ في هذا الصدد ـ أن المال الذي يريد المشتري دفعه ثمناً في بيع الخيار قد كان موجوداً عند البائع قبل العقد ديناً في ذمته للمشتري، فإذا جعله ثمناً للدار الذي اشتراه من البائع ببيع الخيار، تحول ذلك المال من عنوان كونه دَيْناً، وبرأت ذمة البائع منه، إلى عنوان كونه ثمناً لذلك الدار، فإذا أراد البائع  حين حلول الأجل  رد الثمن للمشتري كفاه أن يرد فرداً منه، ما دام المشتري لم يُقبضْه عيناً شخصية ثمناً كي يكون ملزماً بردها بنفسها أو ببدلها؛ وأما إن كان للمشتري عين تحت يد البائع، بالإجارة أو العارية أو غيرهما، فإنه إذا جعلها في بيع الخيار ثمناً لداره، وجب على البائع  حين حلول الأجل  ردّ نفس العين إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة، وذلك بالنحو المتقدم في مستهل هذه المسألة.


م 696: لا يجوز للمشتري في فترة ما بين العقد وانتهاء مدة الخيار أن يتصرف في المبيع تصرفاً موجباً لانتقاله عن ملكه، كالبيع والهبة ونحوهما، وإذا تصرف أثم وكانت صحة تصرفه موضع إشكال؛ وكذا لا يجوز له التصرف المتلف للعين، كهدم الدار، وتمزيق الثوب، ونحو ذلك، فإن تصرف به كذلك أثم وكان عليه ضمانه بمثله أو قيمته عند رد البائع الثمن، ولا يسقط بهذا الإتلاف خيار البائع، إلا أن يعلم ابتناء بيع الخيار في قصد  المتبايعين على بقاء المبيع بنفسه، مما هو على خلاف الغالب فيه.


م ـ697: إذا مات البائع قبل استخدام حقه في الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، ولهم أن يفسخوا العقد عند رد الثمن إلى المشتري إن  اتفقوا عليه، فإن فسخوا كان المبيع المسترجع بينهم على حسب حصصهم في الميراث؛ ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح من الآخر فسخ العقد لا في تمام المبيع ولا في بعضه. وإذا مات المشتري قبل حلول الأجل كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته، إلا أن يكون  المشتري قد اشترط عليه رد الثمن إليه بشخصه، فإنه إذا مات سقط حق البائع في الخيار.


م ـ698: يكفي في الفسخ نفس رد الثمن إلى المشتري مقترناً بقصد إيقاع الفسخ به، فضلاً عن أنه يصح بقوله: "فسخت" ونحوه من الألفاظ الدالة على إنشاء الفسخ.


م ـ699: يسقط هذا الخيار  إضافةً لما سبق ذكره من حالات السقوط أثناء ما سبق من المسائل  بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، وبإسقاطه من قبل صاحبه بعد العقد.


م ـ700: قد سبق منا القول في باب الإجارة: "إن طريقة بيع الخيار تجري في الإجارة كجريانها في البيع" فلاحظ في ذلك المسألة: (250).


وفيه مسائل:


م ـ686: مثلما يصح اشتراط كل شي‏ء سائغ في العقد فإنه يصح اشتراط خيار الفسخ فيه، فيجعل أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد إلى وقت معلوم وبكيفية خاصة، فهو (خيار) ناتجٌ ومسبَّبٌ عن الاشتراط، ولذا سمي )خيار الشرط(، فإذا شرطه أحدهما وقبله الآخر جاز لصاحبه بمقتضاه أن يكون مخيراً بين فسخ العقد ورد العوض وبين الرضا بالعقد بالنحو الذي وقع عليه.


م ـ687: لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة لأن الخيار فيها للطرفين موجود في طبيعتها، ويجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة  بما فيها الضمان  ما عدا الزواج والصدقة والهبة اللازمة.


م ـ688: يجوز اشتراط الخيار لمدة قصيرة أو طويلة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، وكلما كانت المدة محددة ومعلومة المبتدأ والمنتهى كان ذلك أفضل، وإن كان يكفي تقديرها بمثل: (.. ما دام العمر)، أو بما هو معلوم في  الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما، كأن يحدده بقدوم زيد من السفر، ونحوه مما تكون المدة فيه معلومة إجمالاً، فإذا لم تكن المدة محددة بمثل ما تقدم بطل الشرط وصح العقد؛ ومنه ما لو جعل الخيار شهراً مردداً بين الشهور من غير تعيين له في الواقع، فإنه أيضاً يبطل به الشرط ويصح العقد. وأما إذا لم يحدد كون المدة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه فإن مقتضى العقد كونها متصلة به، فإذا جعل الخيار لنفسه شهراً انصرف إلى الشهر الذي يبتدأ من أول لحظة تلي العقد، والذي ينتهي بمضي ثلاثين يوماً من تلك اللحظة.


م ـ689: إذا تلف المبيع خلال مدة الخيار، فإن كان الخيار مشترطاً للبائع كان تلفه على المشتري، فإذا فسخ البائع البيع وأرجع الثمن وجب على المشتري إعطاؤه مثل المبيع أو قيمته، وإن كان الخيار مشترطاً للمشتري كان تلفه على البائع، فإذا فسخ المشتري فأرجع له البائع الثمن لم يكن للبائع مطالبته ببدل المبيع التالف؛ أما إذا كان  الخيار لهما فإنَّ تلفَ المبيع  حينئذ  على )صاحب المال(، أي على المالك الجديد الذي هو المشتري، ومعنى ذلك أنه يجب على المشتري  عند فسخ البيع  ضمان المبيع للبائع، سواء كان الفاسخ هو المشتري أو البائع. وكذلك حكم ما لو كان التالف هو الثمن، فإن حكمه في حالة ما لو كان الخيار لأحدهما وفي حالة ما لو كان الخيار لهما هو نفس حكم تلف المبيع الآنف الذكر في هاتين الحالتين.

م ـ690: يجوز اشتراط الخيار من قبل البائع بطريقة مصطلح عليها بـ )بيع الخيار(، وهي: أن يبيع المالك داره بثمن هو  في العادة  أقل من ثمنه الحقيقي، ويجعل فيه لنفسه خيار الفسخ إذا ردّ الثمن المدفوع فيه للمشتري، إما بعد مدة معينة أو في أي وقت يرد فيه الثمن، وإلا لزم البيع بالنحو الذي وقع عليه.

أما الفائدة المرجوة من ذلك فهي أن البائع قد استفاد من ثمن البيت خلال هذه السنين واستثمره، ثم استرجع بيته دون أن ينقص منه شي‏ء؛ وأن المشتري قد سكن خلال هذه المدة مجاناً ثم عاد ماله إليه لم ينقص منه شي‏ء.


م ـ691: كما يصح اشتراط الخيار بهذا النحو لصالح البائع على المثمن، فإنه يصح اشتراطه بنفس النحو لصالح المشتري على الثمن، فلو كان ثمن مائة كتاب سيارةً، فاشترط المشتري باذل الثمن الذي هو السيارة أن يكون له خيار فسخ البيع بعد سنة، على أن يرد له المثمن الذي هو مائة كتاب، صح منه ذلك،. بل إنه يصح لكل منهما أن يشترط على الآخر رد ما عنده بهذا النحو.


م ـ692: يجب على المتبايعين أن يقع منهما قصد البيع بهذه الطريقة على نحو الحقيقة، فلو لم يتحقق منهما هذا القصد لم تصح هذه المعاملة بعنوان البيع ولم تلحقها أحكامه، بل هي معاملة جديدة يقتصر فيها على ما ينطبق عليها من أحكام مناسبة.


م ـ693: يحق للمتبايعين  في بيع الخيار  وضع تفاصيل الشروط، من المدة وكيفية الدفع وغيرهما من لواحقها، بالنحو الذي يريدانه مما يوافق ما تقدم من شروط البيع والشرط، فمن جهة المدة المضروبة لإرجاع الثمن لا يختلف الأمر فيها بين أن تكون متصلة بالعقد  أو منفصلة عنه؛ كما أن له أن يشترط على البائع رد نفس الثمن المدفوع، أو يرضى منه برد بدله إذا تصرف فيه ببيع ونحوه؛ وله أن يشترط  أيضاً  أنَّ له الفسخ في تمام المبيع إذا رد بعض الثمن، أو الفسخ في بعض المبيع إذا رد بعض الثمن، وسنذكر فيما يأتي بعض الأحكام التي لها علاقة بما يصح اشتراطه وبما لا يصح.


م ـ694: المراد من رد الثمن إلى المشتري، أو رد المثمن إلى البائع، إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ حتى لو امتنع المشتري من تسلمه؛ وإذا تعذر تمكينه منه لغيبته مثلاً حين حلول الأجل، كفى في صحة الفسخ تمكين الحاكم الشرعي أو وكيله منه إن لم يكن قد اشترط عليه تسليمه الثمن إليه نفسه، وإلا وجب الصبر حتى يرجع من غيبته ليسلمه له بيده؛ وكذا لو عرض الجنون على المشتري عند حلول الأجل، فإنه يكفي في رد الثمن إحضاره لولي المشتري وتمكينه منه، فإن كان له وليّان كالأب والجد للأب جاز رده لغير من باشر العقد منهما، إلا إذا كان قد اشترط عليه المباشر رده إليه نفسه.

وفي هذا الصدد لو فرض ارتفاع ولاية الولي، كأن كان محجوراً عليه حين العقد لصغرٍ أو جنون، فبلغ الصغير أو عقل المجنون عند حلول الأجل، وجب على البائع إحضار الثمن عند المالك لا عند الولي.


م ـ695: يجب حين الرد رد نفس العين مع وجودها، ورد بدلها إن كانت تالفة، فإن كانت مثلية رد مثلها، وإن كانت قيمية رد قيمتها؛ بل لا يجوز اشتراط رد البدل مع وجود العين، ولا اشتراط رد مثلها إن كانت قيمية ولا قيمتها إن كانت مثلية، نعم للبائع أن يشترط لنفسه رد بدل المبيع عند عدم التمكن من رد العين ـ رغم وجودها ـ ، كما أن للمشتري أن يشترط على البائع رد عين الثمن، بحيث لا يثبت له الخيار في الفسخ إذا تلفت، ولكن شرط المشتري هذا لا يصح إلا إذا كان الثمن الذي دفعه المشتري عيناً شخصية، أما إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري  كما هو الشأن في معظم  البيوع  فدفع منه فرداً للبائع بعد وقوع البيع، كفى ـ عندئذ ـ أن يرد البائع فرداً غيره في صحة الفسخ، إلا إذا صرح بلزوم رد عين ذلك الفرد المقبوض.

ولو فرض ـ في هذا الصدد ـ أن المال الذي يريد المشتري دفعه ثمناً في بيع الخيار قد كان موجوداً عند البائع قبل العقد ديناً في ذمته للمشتري، فإذا جعله ثمناً للدار الذي اشتراه من البائع ببيع الخيار، تحول ذلك المال من عنوان كونه دَيْناً، وبرأت ذمة البائع منه، إلى عنوان كونه ثمناً لذلك الدار، فإذا أراد البائع  حين حلول الأجل  رد الثمن للمشتري كفاه أن يرد فرداً منه، ما دام المشتري لم يُقبضْه عيناً شخصية ثمناً كي يكون ملزماً بردها بنفسها أو ببدلها؛ وأما إن كان للمشتري عين تحت يد البائع، بالإجارة أو العارية أو غيرهما، فإنه إذا جعلها في بيع الخيار ثمناً لداره، وجب على البائع  حين حلول الأجل  ردّ نفس العين إن كانت باقية أو بدلها إن كانت تالفة، وذلك بالنحو المتقدم في مستهل هذه المسألة.


م 696: لا يجوز للمشتري في فترة ما بين العقد وانتهاء مدة الخيار أن يتصرف في المبيع تصرفاً موجباً لانتقاله عن ملكه، كالبيع والهبة ونحوهما، وإذا تصرف أثم وكانت صحة تصرفه موضع إشكال؛ وكذا لا يجوز له التصرف المتلف للعين، كهدم الدار، وتمزيق الثوب، ونحو ذلك، فإن تصرف به كذلك أثم وكان عليه ضمانه بمثله أو قيمته عند رد البائع الثمن، ولا يسقط بهذا الإتلاف خيار البائع، إلا أن يعلم ابتناء بيع الخيار في قصد  المتبايعين على بقاء المبيع بنفسه، مما هو على خلاف الغالب فيه.


م ـ697: إذا مات البائع قبل استخدام حقه في الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، ولهم أن يفسخوا العقد عند رد الثمن إلى المشتري إن  اتفقوا عليه، فإن فسخوا كان المبيع المسترجع بينهم على حسب حصصهم في الميراث؛ ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح من الآخر فسخ العقد لا في تمام المبيع ولا في بعضه. وإذا مات المشتري قبل حلول الأجل كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته، إلا أن يكون  المشتري قد اشترط عليه رد الثمن إليه بشخصه، فإنه إذا مات سقط حق البائع في الخيار.


م ـ698: يكفي في الفسخ نفس رد الثمن إلى المشتري مقترناً بقصد إيقاع الفسخ به، فضلاً عن أنه يصح بقوله: "فسخت" ونحوه من الألفاظ الدالة على إنشاء الفسخ.


م ـ699: يسقط هذا الخيار  إضافةً لما سبق ذكره من حالات السقوط أثناء ما سبق من المسائل  بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، وبإسقاطه من قبل صاحبه بعد العقد.


م ـ700: قد سبق منا القول في باب الإجارة: "إن طريقة بيع الخيار تجري في الإجارة كجريانها في البيع" فلاحظ في ذلك المسألة: (250).


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية