ما يخمس من أرباح التجارة

ما يخمس من أرباح التجارة

ما يخمس من أرباح التجارة:

م ـ 1144: لا يجب تخميس الربح الذي يزيد عن رأس المال المخمس فور ظهوره، بل إنَّ له أن ينتظر حتى يحل رأس سنته أو مرور سنة عليه منذ بداية ظهور الربح إن لم يكن له رأس سنة، وذلك لأنه يسوغ له خلال هذه السنة التصرّف بالأرباح التي تظهر في مؤنته وحاجاته الحالية أو قضاء ديون عليه من سنين سابقة.  ثُمَّ إنَّ له أن يستثني ما كان قد صرفه من أجل الإنتاج، من مثل: أجرة المحل والعمال، والضرائب ومصاريف الإنارة والوقود وغير ذلك مما يعدّ من نفقات الإنتاج.  فمن كان إنتاجه عشرين ألفاً، وكان قد صرف منها في حاجاته ثمانية، وصرف من أجل الإنتاج أربعة، فإنَّ الذي يجب تخميسه هو الثمانية الباقية عنده، فلا يَعتبِر ما صرفه كأنه ما يزال موجوداً ويخمسه، بل يستثني جميع ذلك ويخمِّس الباقي فحسب.

م ـ 1145: لا يجب على المكلّف أن يجعل لكلّ ربح رأس سنة خاص به، بل يجوز لمن عنده أنواع متعدّدة من المكاسب أن يجعل لها رأس سنة واحداً، بلا فرق بين ما اختلفت أنواعه، كالتجارة والزراعة والصناعة، وبين ما اتحدّ نوعاً واختلف صنفاً، كالتجارة في الحبوب وفي قطع السيارات وفي الثياب.

م ـ 1146: استثناء مصاريف الإنتاج لا ينحصر بما يظهر ربحه في سنة الصرف، فلو صرف في هذه السنة من أجل ربح لن يظهر إلاَّ في السنة التالية أو التي بعدها فإنه يصح له استثناؤه عند ظهور الربح بعد سنة أو سنتين أو أكثر.

م ـ 1147: كما تستثنى مصاريف الإنتاج من الأرباح كذلك تجبر كلّ خسارة وقعت على رأس المال من الأرباح التي تظهر آخر السنة، ولا فرق في ذلك بين الخسارة الناتجة من التلف الذي يقع على الآلات والعمال والمواد الخام أو السلع المُنتَجةِ خلال عملية الإنتاج، وبين الخسارة الناتجة من هبوط سعر الآلة بسبب استخدامها، فإنَّ من كانت آلات مصنعه، والتي هي عبارة أخرى عن رأس ماله، تساوي مائة ألف، فصارت بالاستعمال تساوي سبعين ألفاً، فإنه يكون في الحقيقة قد خسر من رأس ماله ثلاثين ألفاً، ولا يختلف الحكم بجواز استثنائها من أرباح هذه السنة بين كون تلك الخسارة قد تكونت تدريجياً خلال السنين السابقة وبين كونها قد حدثت فجأة في هذه السنة.

م ـ 1148: قد ذكرنا سماح الشريعة بجَبْر خسارة التلف الواقع في الآلات ونحوها نتيجة تشغيلها في الإنتاج أو نتيجة هبوط قيمة السلعة في السوق أو نتيجة لتعرّضها للحرق أو الغرق أو السرقة أو نحوها من الطوارىء، بل إنَّ التاجر قد يطرأ عليه ما يستلزم الإنفاق في حاجاته من رأس المال المخمس، ففي جميع هذه الحالات تجبر هذه الخسارة من أرباح سنة الخسران.  وزيادة على ذلك نقول: إنَّ الخسارة تجبر من ربح السنة سواء كانت الخسارة قد حدثت قبل أن يربح شيئاً في عامه هذا أو بعدما ربح، ومثاله: رجل عنده ثياب قد اشتراها بخمسين ألفاً، فباع قسماً منها وربح فيه، أو أنه لم يكن قد باع شيئاً منها بربح، فنزلت أسعارها في السوق إلى أربعين، أو أنه احتاج شيئاً منها لحاجاته فأخذ منها ما قيمته عشرة آلاف، أو سُرق مقدار منها بقيمة عشرة آلاف، ففي جميع هذه الحالات إذا باع ما بقي عنده فربح فيه عشرين ألفاً، فإنه في آخر سنته يجبر العشرة التي خسرها من رأس المال فيضمها إليه فيرجِعُ رَأسُ ماله خمسين، ويُخمس العشرة آلاف الأخرى كربح صافٍ له.

فإن ظلّت الخسارة على ما هي عليه حتى حل رأس سنته، فإنه يعتبر أنَّ رأس ماله الجديد هو الأربعون ألفاً، وهي الثمن الذي استقرت عليه البضاعة بعد هبوط أسعارها مثلاً، فيستأنف سنة جديدة على هذا الأساس، فإذا ربح فيما بعد خلال سنته الجديدة لم يَجبُر من ربحه هذا ما كان قد خسره في العام الماضي.

ويثبت نفس الحكم فيما لو خسر رأسماله كلّه، فإنه إن ربح شيئاً في سنة الخسارة عوض من رأس ماله بمقداره وإن لم يربح شيئاً يكون رأسماله لسنته الجديدة صفراً فلا يُعوِّض منه شيئاً من أرباح سنته الثانية.  وهكذا.

م ـ 1149: قد ذكرنا فيما سبق أنه يجب الخمس في كلّ نماء متصل أو منفصل، بلا فرق بين ما كانت أصوله معدّة للإقتناء أو للتجارة، لأنَّ هذا النماء زيادةٌ على الأصل وربحٌ متحقّق فيه فيجري عليه حكم الأرباح.  كذلك فإننا قد ذكرنا حكم زيادة القيمة السوقية وفرقنا فيه بين ما يكون قد ملكه بالشراء أو ملكه بالحيازة أو الميراث، وبين ما يكون قد أعدّ للإسترباح بثمنه أو للإقتناء الشخصي أو التجاري، وذكرنا حكم الأقسام مفصلاً ومنها ماله علاقة بالتجارة فليرجع إليه هناك.  (أنظر المسألة: 1123).

م ـ 1150: إذا اشترى عيناً للإتجار بها، كالعقار مثلاً، فزادت قيمتها خلال السنة فلم يبادر لبيعها، إمّا طلباً لأكثر من ذلك من الزيادة أو غفلة أو لغير ذلك من الأسباب، ثُمَّ تراجعت قيمتها عند حلول رأس السنة إلى ما كانت عليه أولاً، فإنه لا يجب عليه خمس تلك الزيادة التي فاتته ما دامت قد زالت وانعدمت.

ويثبت نفس الحكم فيما لو فرض أنَّ هذه الزيادة ظلّت إلى أن حل رأس سنته فلم يبعها أيضاً مع قدرته على بيعها والتفاته لذلك، فإنها إذا تراجعت قيمتها إلى ما كانت عليه لم يجب خمس ما فاته من الزيادة، نعم إذا تراجعت قيمتها جزئياً وجب عليه تخميس ما بقي من هذه الزيادة، وذلك كما لو زادت قيمتها ثلاثين في المائة ثُمَّ تراجعت إلى العشرين في المائة لزمه الخمس فيها مقدَّرةً بزيادة العشرين في المائة.

م ـ 1151: لا يختلف مال التجارة عن غيره في كون الخمس متعلّقاً بنفس العين، وفي أنَّ المكلّف مخيَّر بين الدفع منها وبين دفع قيمتها، وقد بينا ذلك فيما سبق في المسألة: (1137) وسنبينه مفصلاً في مبحث "كيفية تقدير الخمس"، كما أننا قد ذكرنا لتونا في المسألة السابقة أنَّ هبوط سعر السلعة وارتفاعه خلال السنة لا يعتدّ به، والمعول عليه هو السعر الذي تستقر عليه عند حلول رأس السنة.

نعم لما كان للسلعة التجارية سعران: سعر المفرق وسعر الجملة، فإنَّ التاجر عند تقويم البضاعة الموجودة عنده إن كان يلتزم أحد الأمرين في بيعه فإنَّه يجري عليه، وإذا كان يبيع بالأمرين معاً فإنه يلاحظهما معاً بنسبة ما يبيع بهما، وفي جميع الفروض فإنَّ الملاحظ من الأسعار هو سعر السوق الحالي حين التخميس لا السعر الذي اشترى به ولا السعر الذي يبيع به، فلو فرض أنَّ ثوباً يشتريه من مصدره بألف، ويبيعه بثلاثة آلاف، ولكن قيمته في سوق البلد الذي هو فيه ألفان، فإنَّ المعوّل عليه في تقدير البضاعة التي ما تزال عنده هو سعر السوق، وحيث يصعب معرفة ذلك في العديد من السلع التجارية في بلد من البلدان ذات الإقتصاد الحر كلبنان فإنه لا محيص للمكلّف من التصالح مع الحاكم الشرعي أو سلوك سبيل الاحتياط.


ما يخمس من أرباح التجارة:

م ـ 1144: لا يجب تخميس الربح الذي يزيد عن رأس المال المخمس فور ظهوره، بل إنَّ له أن ينتظر حتى يحل رأس سنته أو مرور سنة عليه منذ بداية ظهور الربح إن لم يكن له رأس سنة، وذلك لأنه يسوغ له خلال هذه السنة التصرّف بالأرباح التي تظهر في مؤنته وحاجاته الحالية أو قضاء ديون عليه من سنين سابقة.  ثُمَّ إنَّ له أن يستثني ما كان قد صرفه من أجل الإنتاج، من مثل: أجرة المحل والعمال، والضرائب ومصاريف الإنارة والوقود وغير ذلك مما يعدّ من نفقات الإنتاج.  فمن كان إنتاجه عشرين ألفاً، وكان قد صرف منها في حاجاته ثمانية، وصرف من أجل الإنتاج أربعة، فإنَّ الذي يجب تخميسه هو الثمانية الباقية عنده، فلا يَعتبِر ما صرفه كأنه ما يزال موجوداً ويخمسه، بل يستثني جميع ذلك ويخمِّس الباقي فحسب.

م ـ 1145: لا يجب على المكلّف أن يجعل لكلّ ربح رأس سنة خاص به، بل يجوز لمن عنده أنواع متعدّدة من المكاسب أن يجعل لها رأس سنة واحداً، بلا فرق بين ما اختلفت أنواعه، كالتجارة والزراعة والصناعة، وبين ما اتحدّ نوعاً واختلف صنفاً، كالتجارة في الحبوب وفي قطع السيارات وفي الثياب.

م ـ 1146: استثناء مصاريف الإنتاج لا ينحصر بما يظهر ربحه في سنة الصرف، فلو صرف في هذه السنة من أجل ربح لن يظهر إلاَّ في السنة التالية أو التي بعدها فإنه يصح له استثناؤه عند ظهور الربح بعد سنة أو سنتين أو أكثر.

م ـ 1147: كما تستثنى مصاريف الإنتاج من الأرباح كذلك تجبر كلّ خسارة وقعت على رأس المال من الأرباح التي تظهر آخر السنة، ولا فرق في ذلك بين الخسارة الناتجة من التلف الذي يقع على الآلات والعمال والمواد الخام أو السلع المُنتَجةِ خلال عملية الإنتاج، وبين الخسارة الناتجة من هبوط سعر الآلة بسبب استخدامها، فإنَّ من كانت آلات مصنعه، والتي هي عبارة أخرى عن رأس ماله، تساوي مائة ألف، فصارت بالاستعمال تساوي سبعين ألفاً، فإنه يكون في الحقيقة قد خسر من رأس ماله ثلاثين ألفاً، ولا يختلف الحكم بجواز استثنائها من أرباح هذه السنة بين كون تلك الخسارة قد تكونت تدريجياً خلال السنين السابقة وبين كونها قد حدثت فجأة في هذه السنة.

م ـ 1148: قد ذكرنا سماح الشريعة بجَبْر خسارة التلف الواقع في الآلات ونحوها نتيجة تشغيلها في الإنتاج أو نتيجة هبوط قيمة السلعة في السوق أو نتيجة لتعرّضها للحرق أو الغرق أو السرقة أو نحوها من الطوارىء، بل إنَّ التاجر قد يطرأ عليه ما يستلزم الإنفاق في حاجاته من رأس المال المخمس، ففي جميع هذه الحالات تجبر هذه الخسارة من أرباح سنة الخسران.  وزيادة على ذلك نقول: إنَّ الخسارة تجبر من ربح السنة سواء كانت الخسارة قد حدثت قبل أن يربح شيئاً في عامه هذا أو بعدما ربح، ومثاله: رجل عنده ثياب قد اشتراها بخمسين ألفاً، فباع قسماً منها وربح فيه، أو أنه لم يكن قد باع شيئاً منها بربح، فنزلت أسعارها في السوق إلى أربعين، أو أنه احتاج شيئاً منها لحاجاته فأخذ منها ما قيمته عشرة آلاف، أو سُرق مقدار منها بقيمة عشرة آلاف، ففي جميع هذه الحالات إذا باع ما بقي عنده فربح فيه عشرين ألفاً، فإنه في آخر سنته يجبر العشرة التي خسرها من رأس المال فيضمها إليه فيرجِعُ رَأسُ ماله خمسين، ويُخمس العشرة آلاف الأخرى كربح صافٍ له.

فإن ظلّت الخسارة على ما هي عليه حتى حل رأس سنته، فإنه يعتبر أنَّ رأس ماله الجديد هو الأربعون ألفاً، وهي الثمن الذي استقرت عليه البضاعة بعد هبوط أسعارها مثلاً، فيستأنف سنة جديدة على هذا الأساس، فإذا ربح فيما بعد خلال سنته الجديدة لم يَجبُر من ربحه هذا ما كان قد خسره في العام الماضي.

ويثبت نفس الحكم فيما لو خسر رأسماله كلّه، فإنه إن ربح شيئاً في سنة الخسارة عوض من رأس ماله بمقداره وإن لم يربح شيئاً يكون رأسماله لسنته الجديدة صفراً فلا يُعوِّض منه شيئاً من أرباح سنته الثانية.  وهكذا.

م ـ 1149: قد ذكرنا فيما سبق أنه يجب الخمس في كلّ نماء متصل أو منفصل، بلا فرق بين ما كانت أصوله معدّة للإقتناء أو للتجارة، لأنَّ هذا النماء زيادةٌ على الأصل وربحٌ متحقّق فيه فيجري عليه حكم الأرباح.  كذلك فإننا قد ذكرنا حكم زيادة القيمة السوقية وفرقنا فيه بين ما يكون قد ملكه بالشراء أو ملكه بالحيازة أو الميراث، وبين ما يكون قد أعدّ للإسترباح بثمنه أو للإقتناء الشخصي أو التجاري، وذكرنا حكم الأقسام مفصلاً ومنها ماله علاقة بالتجارة فليرجع إليه هناك.  (أنظر المسألة: 1123).

م ـ 1150: إذا اشترى عيناً للإتجار بها، كالعقار مثلاً، فزادت قيمتها خلال السنة فلم يبادر لبيعها، إمّا طلباً لأكثر من ذلك من الزيادة أو غفلة أو لغير ذلك من الأسباب، ثُمَّ تراجعت قيمتها عند حلول رأس السنة إلى ما كانت عليه أولاً، فإنه لا يجب عليه خمس تلك الزيادة التي فاتته ما دامت قد زالت وانعدمت.

ويثبت نفس الحكم فيما لو فرض أنَّ هذه الزيادة ظلّت إلى أن حل رأس سنته فلم يبعها أيضاً مع قدرته على بيعها والتفاته لذلك، فإنها إذا تراجعت قيمتها إلى ما كانت عليه لم يجب خمس ما فاته من الزيادة، نعم إذا تراجعت قيمتها جزئياً وجب عليه تخميس ما بقي من هذه الزيادة، وذلك كما لو زادت قيمتها ثلاثين في المائة ثُمَّ تراجعت إلى العشرين في المائة لزمه الخمس فيها مقدَّرةً بزيادة العشرين في المائة.

م ـ 1151: لا يختلف مال التجارة عن غيره في كون الخمس متعلّقاً بنفس العين، وفي أنَّ المكلّف مخيَّر بين الدفع منها وبين دفع قيمتها، وقد بينا ذلك فيما سبق في المسألة: (1137) وسنبينه مفصلاً في مبحث "كيفية تقدير الخمس"، كما أننا قد ذكرنا لتونا في المسألة السابقة أنَّ هبوط سعر السلعة وارتفاعه خلال السنة لا يعتدّ به، والمعول عليه هو السعر الذي تستقر عليه عند حلول رأس السنة.

نعم لما كان للسلعة التجارية سعران: سعر المفرق وسعر الجملة، فإنَّ التاجر عند تقويم البضاعة الموجودة عنده إن كان يلتزم أحد الأمرين في بيعه فإنَّه يجري عليه، وإذا كان يبيع بالأمرين معاً فإنه يلاحظهما معاً بنسبة ما يبيع بهما، وفي جميع الفروض فإنَّ الملاحظ من الأسعار هو سعر السوق الحالي حين التخميس لا السعر الذي اشترى به ولا السعر الذي يبيع به، فلو فرض أنَّ ثوباً يشتريه من مصدره بألف، ويبيعه بثلاثة آلاف، ولكن قيمته في سوق البلد الذي هو فيه ألفان، فإنَّ المعوّل عليه في تقدير البضاعة التي ما تزال عنده هو سعر السوق، وحيث يصعب معرفة ذلك في العديد من السلع التجارية في بلد من البلدان ذات الإقتصاد الحر كلبنان فإنه لا محيص للمكلّف من التصالح مع الحاكم الشرعي أو سلوك سبيل الاحتياط.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية