وهو كلّ ما خرج من الأرض مما خلق فيها، ولم يكن جزءاً من حقيقتها، على أن يكون له قيمة وثمن.
ولا فرق في وجوب الخمس في المعادن بين المعادن الظاهرة والباطنة، فيجب الخمس في الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والزفت والملح ونحوها.
والظاهر أنَّ المعدن من الأنفال، فلا بُدَّ من استئذان وليّ المسلمين في إخراجه وتملكه، من دون فرق بين الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
م ـ 1103: لو أخرج شخص المعدن من أرض مملوكة لغيره بغير إذن مالكها، فالمشهور هو أنَّ المعدن ملك لمالك الأرض، لأنَّ ما في الأرض يتبعها، وحكمه حكمه. ولكن الظاهر اختصاص ذلك بالمعدن الظاهر، أو المعدود من توابع الأرض عرفاً، كما إذا كان عمقه في الأرض قليلاً، أمّا إذا كان عميقاً فيها بحيث لا يعدّ من توابعها فلا يتبع ملكية الأرض ليكون لمالكها، ولذلك فلا بُدَّ من التصالح بين المالك والمُخرِج احتياطاً، فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ المعدن.
م ـ 1104: يشترط النصاب في وجوب الخمس في المعدن، وهو ما بلغت قيمته عشرين ديناراً، وهو ما يقارب عشر ليرات ذهبية عثمانية. والظاهر أنَّ الذي يجب تخميسه هو مقدار النصاب الصافي لصاحبه بعد إستثناء مؤنة إستخراج المعدن وتكاليف تصفيته، فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين، وكانت المؤونة عشرة لم يجب الخمس، لأنَّ الباقي ـ وهو الخمسة عشر ـ دون النصاب وإن كان المجموع فوقه.
م ـ 1105: إذا أخرج المعدن على دفعات، فإن صدقت وحدة الإخراج عرفاً، بحيث كان العمل شبه مستمر لا يفصل بين أوقاته إلاَّ المقدار المتعارف في العمل الواحد، كفى بلوغ المجموع نصاباً حتى مع تعدّد الدفعات، وأمّا إذا صدق تعدّد الإخراج عرفاً، بأن كان الفاصل الزمني طويلاً، كما إذا أهمله فترة طويلة لمانع خارجي أو غيره، أو كانت طبيعة العمل تقتضي تعدّده بحيث كان الواقع الإقتصادي يفرض ذلك، فلا يجب الخمس فيه إلاَّ إذا بلغ كلّ إخراجٍ نصاباً.
م ـ 1106: إذا اشترك جماعة في الإخراج، فلا بُدَّ ـ في وجوب الخمس ـ من بلوغ حصة كلّ واحدٍ منهم النصاب، فلو لم تبلغ الحصة الخاصة، لهذا أو ذاك، النصاب لم يجب الخمس فيها حتى لو بلغ المجموع مقدار النصاب.
م ـ 1107: إذا شك في بلوغ النصاب، فالأحوط ـ لزوماً ـ الاختبار مع الإمكان، أمّا مع عدم الإمكان فلا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.
وهو كلّ ما خرج من الأرض مما خلق فيها، ولم يكن جزءاً من حقيقتها، على أن يكون له قيمة وثمن.
ولا فرق في وجوب الخمس في المعادن بين المعادن الظاهرة والباطنة، فيجب الخمس في الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والزفت والملح ونحوها.
والظاهر أنَّ المعدن من الأنفال، فلا بُدَّ من استئذان وليّ المسلمين في إخراجه وتملكه، من دون فرق بين الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
م ـ 1103: لو أخرج شخص المعدن من أرض مملوكة لغيره بغير إذن مالكها، فالمشهور هو أنَّ المعدن ملك لمالك الأرض، لأنَّ ما في الأرض يتبعها، وحكمه حكمه. ولكن الظاهر اختصاص ذلك بالمعدن الظاهر، أو المعدود من توابع الأرض عرفاً، كما إذا كان عمقه في الأرض قليلاً، أمّا إذا كان عميقاً فيها بحيث لا يعدّ من توابعها فلا يتبع ملكية الأرض ليكون لمالكها، ولذلك فلا بُدَّ من التصالح بين المالك والمُخرِج احتياطاً، فإن لم يتراضيا رجعا إلى الحاكم الشرعي الذي هو وليّ المعدن.
م ـ 1104: يشترط النصاب في وجوب الخمس في المعدن، وهو ما بلغت قيمته عشرين ديناراً، وهو ما يقارب عشر ليرات ذهبية عثمانية. والظاهر أنَّ الذي يجب تخميسه هو مقدار النصاب الصافي لصاحبه بعد إستثناء مؤنة إستخراج المعدن وتكاليف تصفيته، فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين، وكانت المؤونة عشرة لم يجب الخمس، لأنَّ الباقي ـ وهو الخمسة عشر ـ دون النصاب وإن كان المجموع فوقه.
م ـ 1105: إذا أخرج المعدن على دفعات، فإن صدقت وحدة الإخراج عرفاً، بحيث كان العمل شبه مستمر لا يفصل بين أوقاته إلاَّ المقدار المتعارف في العمل الواحد، كفى بلوغ المجموع نصاباً حتى مع تعدّد الدفعات، وأمّا إذا صدق تعدّد الإخراج عرفاً، بأن كان الفاصل الزمني طويلاً، كما إذا أهمله فترة طويلة لمانع خارجي أو غيره، أو كانت طبيعة العمل تقتضي تعدّده بحيث كان الواقع الإقتصادي يفرض ذلك، فلا يجب الخمس فيه إلاَّ إذا بلغ كلّ إخراجٍ نصاباً.
م ـ 1106: إذا اشترك جماعة في الإخراج، فلا بُدَّ ـ في وجوب الخمس ـ من بلوغ حصة كلّ واحدٍ منهم النصاب، فلو لم تبلغ الحصة الخاصة، لهذا أو ذاك، النصاب لم يجب الخمس فيها حتى لو بلغ المجموع مقدار النصاب.
م ـ 1107: إذا شك في بلوغ النصاب، فالأحوط ـ لزوماً ـ الاختبار مع الإمكان، أمّا مع عدم الإمكان فلا يجب عليه شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.