أحكام اللزوم والفسخ

أحكام اللزوم والفسخ


والغرض منه بيان الأحكام المتعلقة بالعقد من حيث اللزوم والفسخ وأثر ذلك على ما في يد المتعاقدين، وذلك في مسائل:


م ـ315: عقد المساقاة لازم لا يقبل الفسخ إذا وقع تام الأركان والشروط، ويجب الوفاء به على كلا المتعاقدين إلا فيما لو تراضيا على الفسخ؛ فإن كانت بعض أركانه أو شروطه غير تامة، أو انكشف عدمها فيما بعد، حكم على العقد بالبطلان؛ كذلك فإنه يحق لكلٍ منهما الفسخ إذا اشترط الخيار أو إذا تخلفت بعض الشروط، وذلك بنفس النحو الذي ذكرناه في عقد المزارعة؛ أما آثار البطلان والفسخ فإنها تختلف هنا بعض الشيء عنها في المزارعة كما سيأتي.


م ـ316: في كل مورد ينكشف فيه بطلان العقد لاختلال شيء من أركانه وشروطه، فإن حاصل الزرع وثمره لصاحب الأصول، وعلى المالك للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف؛ نعم إذا كان سبب البطلان جعل تمام الحاصل للمالك فإن الحاصل في هذه الحالة يكون للمالك ـ فعلاً ـ وليس للعامل أجرة مثل عمله إذا كان عالماً بكون ذلك مبطلاً للعقد، حتى لو كان المالك قد سمى له أجرة من غير الحاصل، وإن كان الأحوط استحباباً إعطاؤه أجرة مثل عمله.


م ـ317: إذا ظهر بطريق شرعي أنّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة، فإن أجاز المالك الاتفاق الذي تم بشأنها مع العامل استمر العقد بين المالك والعامل، وإن لم يُجز بطل العقد؛ وحينئذ يحكم بكون الثمرة للمالك ويرجع العامل الجاهل بالغصب إلى الغاصب بأجرة مثل عمله، إلا أن يدعي المساقي مظلوميته في ذلك من قبل مدعي الغصبية وأن الأصول له دونه، فإنه في هذه الحالة ليس له مطالبة المساقي المتّهم بالغصبية بأجرة مثل عمله، ويصبح وإياه طرفاً في التنازع مع مدعي الملكية في مدى أحقية أحدهما بالأصول.


    ولو فرض ظهور الغصبية بعدما توزع المتعاقدان الثمرة بينهما وأتلفاها بأكل أو بيع أو نحوهما، فهنا يتخير المالك بين الرجوع على الغصب بتمام عوض حاصل الثمرة وبين الرجوع على الغاصب والعامل بمقدار حصة كل منهما، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.


م ـ318: في كل مورد ثبت فيه خيار الفسخ يثبت فيه لصاحب الخيار الحقّ في أن يُمضي المعاملة ويرضى بها بالنحو الذي وقعت عليه، كما أن له الحق في فسخ المعاملة وإلغاء العقد، والقاعدة في المساقاة هي: إن الثمرة للمالك وأجرة المثل للعامل مقابل ما عمله عنده، سواء كان الخيار للعامل أو للمالك، وسواء في ذلك ما لو كان الفسخ قبل ظهور الثمرة أو بعده.


م ـ319: إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولم تنفسخ المساقاة بموته، وكذا إذا مات العامل ولم تكن المباشرة قد أخذت قيداً أو شرطاً في المعاملة، فإن لم يَقُم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك والوارث؛ وأما إذا كانا قد اتفقا على المباشرة، فإن كانت المباشرة قد أخذت (قيداً) في العمل فإن العقد ينفسخ بموته، وإن كانت قد أخذت (شرطاً) كان المالك المساقي بالخيار بين إمضائها من خلال الوارث وبين فسخها؛ وقد سبق بيان مثله في المزارعة مما لا يخرج في مضمونه إجمالاً عن هذا الحكم (أنظر المسألة:300).


م ـ320: إذا خالف العامل فترك بعض الأعمال المشروطة عليه تخير المالك بين الاستمرار في العقد وإجباره على العمل المشروط عليه أو أخذ الأجرة منه عليه، وبين فسخ المعاملة؛ ولكن الأحوط استحباباً أن يكون أخذ الأجرة منه برضاه.


والغرض منه بيان الأحكام المتعلقة بالعقد من حيث اللزوم والفسخ وأثر ذلك على ما في يد المتعاقدين، وذلك في مسائل:


م ـ315: عقد المساقاة لازم لا يقبل الفسخ إذا وقع تام الأركان والشروط، ويجب الوفاء به على كلا المتعاقدين إلا فيما لو تراضيا على الفسخ؛ فإن كانت بعض أركانه أو شروطه غير تامة، أو انكشف عدمها فيما بعد، حكم على العقد بالبطلان؛ كذلك فإنه يحق لكلٍ منهما الفسخ إذا اشترط الخيار أو إذا تخلفت بعض الشروط، وذلك بنفس النحو الذي ذكرناه في عقد المزارعة؛ أما آثار البطلان والفسخ فإنها تختلف هنا بعض الشيء عنها في المزارعة كما سيأتي.


م ـ316: في كل مورد ينكشف فيه بطلان العقد لاختلال شيء من أركانه وشروطه، فإن حاصل الزرع وثمره لصاحب الأصول، وعلى المالك للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف؛ نعم إذا كان سبب البطلان جعل تمام الحاصل للمالك فإن الحاصل في هذه الحالة يكون للمالك ـ فعلاً ـ وليس للعامل أجرة مثل عمله إذا كان عالماً بكون ذلك مبطلاً للعقد، حتى لو كان المالك قد سمى له أجرة من غير الحاصل، وإن كان الأحوط استحباباً إعطاؤه أجرة مثل عمله.


م ـ317: إذا ظهر بطريق شرعي أنّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة، فإن أجاز المالك الاتفاق الذي تم بشأنها مع العامل استمر العقد بين المالك والعامل، وإن لم يُجز بطل العقد؛ وحينئذ يحكم بكون الثمرة للمالك ويرجع العامل الجاهل بالغصب إلى الغاصب بأجرة مثل عمله، إلا أن يدعي المساقي مظلوميته في ذلك من قبل مدعي الغصبية وأن الأصول له دونه، فإنه في هذه الحالة ليس له مطالبة المساقي المتّهم بالغصبية بأجرة مثل عمله، ويصبح وإياه طرفاً في التنازع مع مدعي الملكية في مدى أحقية أحدهما بالأصول.


    ولو فرض ظهور الغصبية بعدما توزع المتعاقدان الثمرة بينهما وأتلفاها بأكل أو بيع أو نحوهما، فهنا يتخير المالك بين الرجوع على الغصب بتمام عوض حاصل الثمرة وبين الرجوع على الغاصب والعامل بمقدار حصة كل منهما، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.


م ـ318: في كل مورد ثبت فيه خيار الفسخ يثبت فيه لصاحب الخيار الحقّ في أن يُمضي المعاملة ويرضى بها بالنحو الذي وقعت عليه، كما أن له الحق في فسخ المعاملة وإلغاء العقد، والقاعدة في المساقاة هي: إن الثمرة للمالك وأجرة المثل للعامل مقابل ما عمله عنده، سواء كان الخيار للعامل أو للمالك، وسواء في ذلك ما لو كان الفسخ قبل ظهور الثمرة أو بعده.


م ـ319: إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولم تنفسخ المساقاة بموته، وكذا إذا مات العامل ولم تكن المباشرة قد أخذت قيداً أو شرطاً في المعاملة، فإن لم يَقُم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك والوارث؛ وأما إذا كانا قد اتفقا على المباشرة، فإن كانت المباشرة قد أخذت (قيداً) في العمل فإن العقد ينفسخ بموته، وإن كانت قد أخذت (شرطاً) كان المالك المساقي بالخيار بين إمضائها من خلال الوارث وبين فسخها؛ وقد سبق بيان مثله في المزارعة مما لا يخرج في مضمونه إجمالاً عن هذا الحكم (أنظر المسألة:300).


م ـ320: إذا خالف العامل فترك بعض الأعمال المشروطة عليه تخير المالك بين الاستمرار في العقد وإجباره على العمل المشروط عليه أو أخذ الأجرة منه عليه، وبين فسخ المعاملة؛ ولكن الأحوط استحباباً أن يكون أخذ الأجرة منه برضاه.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية