ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وأحكام التنازع، وذلك في مسائل:
م ـ303: الباقي في الأرض من أصول الزرع إذا نبت في الموسم التالي بنفسه كان حاصله لمالك البذر، إلا إذا اشترطا في عقد المزارعة أن يكون مشتركاً فيكون بينهما كما اشترطا.
م ـ304: كنا قد ذكرنا في مباحث الزكاة أن شرط وجوب الزكاة في المحاصيل الزراعية أن يكون ا لحاصل مملوكاً قبل زمان تعلق الوجوب به، وهو في مثل القمح والشعير والعدس عند صيرورته حباً، وفي مثل العنب والتمر عند نضجه وصدق اسم العنب والتمر عليه؛ كذلك فإننا قد ذكرنا هنا في مباحث المزارعة أن المتعاقدين قد يتفقان على الاشتراك في الحاصل من الأول بنحو يكون كل النتاج مملوكاً لهما في جميع المراحل، وأنهما قد يتفقان على الاشتراك في الحاصل في مرحلة متأخرة من مراحل نضجه، وهي مرحلة ما بعد النضج أو مرحلة الحصاد، وعليه ينبني حكم الزكاة، فإن كان البذر منهما كانت الزكاة واجبة على من بلغت حصته نصاباً منهما، وكذا لو كان البذر من أحدهما وكان الاشتراك بينهما ملحوظاً في جميع المراحل، وأما إذا لم يكن الاشتراك بينهما من الأول، بل في خصوص مرحلة ما بعد ظهور الحاصل ونضجه مثلاً، فإن الزكاة لا تجب ـ حينئذ ـ إلا على صاحب البذر إذا بلغت حصته نصاباً، لأنه ـ وحده دون رفيقه ـ هو الذي يملك حصته من الحاصل قبل تعلق الزكاة بها بسبب ملكيته للبذر.
م ـ305: في كل مورد حصل فيه التنازع بين طرفين فإن القاعدة أن يتقدّم المدَّعي بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة على مدّعاه كان اليمين على المنكِر؛ ولا يخرج الأمر في المزارعة عن ذلك، فإذن ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من الأعمال، أو ادعى تقصيره فيه على وجهٍ يضرُّ بالزراعة، أو غير ذلك مما له علاقة بشؤون التعاقد القائم بينهما، فإن اليمين على الزارع المنكر لذلك ما لم يقدم المالك بينة لإثبات مدّعاه، ومن ذلك ما إذا كان موضع الخلاف مما يترتب عليه صحة العقد أو فساده، فإنه يقدم قول مدعي الصحة مع يمينه.
وإنما يقبَل يمين المنكِر ويُطلب منه الحلفُ ويُعملُ بمقتضاه في صورة ما لو كان ما ينكره معقولاً ومنسجماً مع ظاهر الأمور، ففي مثل ما لو اختلفا في قلة المدة المحددة وزيادتها إنما يقبل قول منكر الزيادة مع يمينه إذا لم تكن المدة التي سيحلف عليها من القلة بحد لا تكفي لنبات الزرع فيها وإيناعه، وإلا يصبح إنكاره مخالفاً للظاهر وغير منسجم مع طبيعة الأمور؛ وهكذا لو اختلفا في قلة الحصة وكثرتها، فإن القول قول صاحب البذر المدّعي للقلة مع يمينه بشرط أن لا تكون من القلة بحد لا يتعارف جعله كذلك في خصوص المورد المتنازع عليه. ومن موارد التنازع ما لو اختلفا على مقدار الحاصل فادعى المالك كثرة الحاصل واستحقاقه لأزيد من حصته، فإن القول قول العامل المنكر للزيادة مع يمينه، وكذا لو اتهمه المالك بالخيانة أو الإتلاف أو السرقة وأنكره العامل فالقول قوله ـ أيضاً ـ مع يمينه. وهكذا سائر الموارد التي يتولى النظر فيها وتحديد المطلوب فيها القاضي الشرعي. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو الآلات على أيِّهما، فإنه لا بد من تحالفهما معاً لكون كل منهما منكراً لما يدّعيه الآخر، فإن لم يحلفا ولم يتراضيا على أمر تنفسخ المعاملة بينهما.
ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وأحكام التنازع، وذلك في مسائل:
م ـ303: الباقي في الأرض من أصول الزرع إذا نبت في الموسم التالي بنفسه كان حاصله لمالك البذر، إلا إذا اشترطا في عقد المزارعة أن يكون مشتركاً فيكون بينهما كما اشترطا.
م ـ304: كنا قد ذكرنا في مباحث الزكاة أن شرط وجوب الزكاة في المحاصيل الزراعية أن يكون ا لحاصل مملوكاً قبل زمان تعلق الوجوب به، وهو في مثل القمح والشعير والعدس عند صيرورته حباً، وفي مثل العنب والتمر عند نضجه وصدق اسم العنب والتمر عليه؛ كذلك فإننا قد ذكرنا هنا في مباحث المزارعة أن المتعاقدين قد يتفقان على الاشتراك في الحاصل من الأول بنحو يكون كل النتاج مملوكاً لهما في جميع المراحل، وأنهما قد يتفقان على الاشتراك في الحاصل في مرحلة متأخرة من مراحل نضجه، وهي مرحلة ما بعد النضج أو مرحلة الحصاد، وعليه ينبني حكم الزكاة، فإن كان البذر منهما كانت الزكاة واجبة على من بلغت حصته نصاباً منهما، وكذا لو كان البذر من أحدهما وكان الاشتراك بينهما ملحوظاً في جميع المراحل، وأما إذا لم يكن الاشتراك بينهما من الأول، بل في خصوص مرحلة ما بعد ظهور الحاصل ونضجه مثلاً، فإن الزكاة لا تجب ـ حينئذ ـ إلا على صاحب البذر إذا بلغت حصته نصاباً، لأنه ـ وحده دون رفيقه ـ هو الذي يملك حصته من الحاصل قبل تعلق الزكاة بها بسبب ملكيته للبذر.
م ـ305: في كل مورد حصل فيه التنازع بين طرفين فإن القاعدة أن يتقدّم المدَّعي بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة على مدّعاه كان اليمين على المنكِر؛ ولا يخرج الأمر في المزارعة عن ذلك، فإذن ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من الأعمال، أو ادعى تقصيره فيه على وجهٍ يضرُّ بالزراعة، أو غير ذلك مما له علاقة بشؤون التعاقد القائم بينهما، فإن اليمين على الزارع المنكر لذلك ما لم يقدم المالك بينة لإثبات مدّعاه، ومن ذلك ما إذا كان موضع الخلاف مما يترتب عليه صحة العقد أو فساده، فإنه يقدم قول مدعي الصحة مع يمينه.
وإنما يقبَل يمين المنكِر ويُطلب منه الحلفُ ويُعملُ بمقتضاه في صورة ما لو كان ما ينكره معقولاً ومنسجماً مع ظاهر الأمور، ففي مثل ما لو اختلفا في قلة المدة المحددة وزيادتها إنما يقبل قول منكر الزيادة مع يمينه إذا لم تكن المدة التي سيحلف عليها من القلة بحد لا تكفي لنبات الزرع فيها وإيناعه، وإلا يصبح إنكاره مخالفاً للظاهر وغير منسجم مع طبيعة الأمور؛ وهكذا لو اختلفا في قلة الحصة وكثرتها، فإن القول قول صاحب البذر المدّعي للقلة مع يمينه بشرط أن لا تكون من القلة بحد لا يتعارف جعله كذلك في خصوص المورد المتنازع عليه. ومن موارد التنازع ما لو اختلفا على مقدار الحاصل فادعى المالك كثرة الحاصل واستحقاقه لأزيد من حصته، فإن القول قول العامل المنكر للزيادة مع يمينه، وكذا لو اتهمه المالك بالخيانة أو الإتلاف أو السرقة وأنكره العامل فالقول قوله ـ أيضاً ـ مع يمينه. وهكذا سائر الموارد التي يتولى النظر فيها وتحديد المطلوب فيها القاضي الشرعي. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو الآلات على أيِّهما، فإنه لا بد من تحالفهما معاً لكون كل منهما منكراً لما يدّعيه الآخر، فإن لم يحلفا ولم يتراضيا على أمر تنفسخ المعاملة بينهما.