وهو ـ في الغالب ـ الماء النابع من باطن الأرض المندفع منه إلى مسارب فوق الأرض أو تحتها، سواء كان اندفاعه بفوران وقوّة أو كان بنحو الرشح والسيحان، وسواء كان جارياً كماء الأنهار أو راكداً مثل الآبار والعيون التي لا تنقص بالأخذ منها، ولا يشترط في الكمية الخارجة الظاهرة أن تكون كثيرة فوق الكر، بل يكفي في اعتصام الماء كونه نابعاً من أصل ولو كانت الكمية المستخدمة المجتمعة على وجه الأرض قليلة، نعم إذا كان بنحو التقاطر من فوق على الماء القليل المجتمع منه لا يتحقّق به الاعتصام ويبقى الماء على حكم الماء القليل.
ومن الماء الجاري الماء المجتمع من الثلوج أو الأمطار من دون أن يكون له مادة ينبع أو يترشح منها، فيفيض ويجري عن مكانه إلى أماكن أخرى، غير أنه لا بد في اعتصامه من كونه كراً فصاعداً.
م ـ 97: قد نعلم بأنَّ هذا الماء المترشح من باطن الأرض لا يترشح عن مادة، بل إنه عروق تجمعت من ماء المطر أو غيره وتظهر إذا حفرت، فلا يلحقه حكم الماء الجاري، كما أنه لا يكون معتصماً ما لم يعلم بكونه مقدار كر فصاعداً.
م ـ 98: العيون والأنهار الصغيرة التي تجف في بعض الفصول يلحقها حكم الجاري في زمان نبعها.
م ـ 99: إذا شك في أنَّ هذا الماء القليل له مادة أو لا لم يحكم عليه بالاعتصام ويتنجس بالملاقاة.
م ـ 100: الماء الراكد، في مثل البرك والأحواض، إذا اتصل بالماء الجاري من خلال الأنابيب أو السواقي أو نحوهما يلحقه حكم الجاري ما دام متصلاً بالماء الجاري.
م ـ101: يتميّز الماء الجاري بأنه لا يتنجس بالملاقاة لعين النجاسة أو المتنجس بها إلاَّ إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، مضافاً لكونه طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره.
م ـ 102: إذا تنجس جانب من الماء الجاري فتغيّر بالنجاسة اختصت النجاسة بالماء المتغيّر دون ما يجاوره مما بقي على نقائه إذا ظلّ متصلاً من أحد الجانبين بالمادة، فلو فرض أنَّ النجاسة غيّرت الماء على تمام عرض المجرى فإنه في هذه الحالة يحكم بطهارة الماء الواقع لجهة النبع لأنه متصل بالمادة ولا يحكم بطهارة القسم الواقع لجهة المصب إذا كان الباقي دون الكر.
وهو ـ في الغالب ـ الماء النابع من باطن الأرض المندفع منه إلى مسارب فوق الأرض أو تحتها، سواء كان اندفاعه بفوران وقوّة أو كان بنحو الرشح والسيحان، وسواء كان جارياً كماء الأنهار أو راكداً مثل الآبار والعيون التي لا تنقص بالأخذ منها، ولا يشترط في الكمية الخارجة الظاهرة أن تكون كثيرة فوق الكر، بل يكفي في اعتصام الماء كونه نابعاً من أصل ولو كانت الكمية المستخدمة المجتمعة على وجه الأرض قليلة، نعم إذا كان بنحو التقاطر من فوق على الماء القليل المجتمع منه لا يتحقّق به الاعتصام ويبقى الماء على حكم الماء القليل.
ومن الماء الجاري الماء المجتمع من الثلوج أو الأمطار من دون أن يكون له مادة ينبع أو يترشح منها، فيفيض ويجري عن مكانه إلى أماكن أخرى، غير أنه لا بد في اعتصامه من كونه كراً فصاعداً.
م ـ 97: قد نعلم بأنَّ هذا الماء المترشح من باطن الأرض لا يترشح عن مادة، بل إنه عروق تجمعت من ماء المطر أو غيره وتظهر إذا حفرت، فلا يلحقه حكم الماء الجاري، كما أنه لا يكون معتصماً ما لم يعلم بكونه مقدار كر فصاعداً.
م ـ 98: العيون والأنهار الصغيرة التي تجف في بعض الفصول يلحقها حكم الجاري في زمان نبعها.
م ـ 99: إذا شك في أنَّ هذا الماء القليل له مادة أو لا لم يحكم عليه بالاعتصام ويتنجس بالملاقاة.
م ـ 100: الماء الراكد، في مثل البرك والأحواض، إذا اتصل بالماء الجاري من خلال الأنابيب أو السواقي أو نحوهما يلحقه حكم الجاري ما دام متصلاً بالماء الجاري.
م ـ101: يتميّز الماء الجاري بأنه لا يتنجس بالملاقاة لعين النجاسة أو المتنجس بها إلاَّ إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، مضافاً لكونه طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره.
م ـ 102: إذا تنجس جانب من الماء الجاري فتغيّر بالنجاسة اختصت النجاسة بالماء المتغيّر دون ما يجاوره مما بقي على نقائه إذا ظلّ متصلاً من أحد الجانبين بالمادة، فلو فرض أنَّ النجاسة غيّرت الماء على تمام عرض المجرى فإنه في هذه الحالة يحكم بطهارة الماء الواقع لجهة النبع لأنه متصل بالمادة ولا يحكم بطهارة القسم الواقع لجهة المصب إذا كان الباقي دون الكر.