تتعدّد مراتب الاستحاضة ومراحلها بحسب كمية الدم الخارج، والتي تعرف بإدخال القطنة في موضع الدم، وهذه المراتب ثلاث:
الأولى: الاستحاضة القليلة: وتعرف بإدخال قطنة في الفرج وإبقائها قليلاً ثُمَّ إخراجها، حيث تكون مطوقة وملوثة بالدم تلوثاً يسيراً لا يصل إلى درجة انغماس القطنة جميعها بالدم، بل تبقى مواضع من القطنة نظيفة ومواضع ملوثة.
وفي هذه الحالة: يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة، سواء الفرائض الواجبة منها أو النوافل المستحبة، ولا يجب عليها تجديد الوضوء لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ولا لصلاة الاحتياط.
الثانية: الاستحاضة المتوسطة: وهي التي تخرج فيها القطنة. مغموسة بالدم غمساً خفيفاً لا يستوجب سيلانه من القطنة بعد إخراجها، ويكون الدم فيها مستوعباً لجميع القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب عليها الاغتسال مرة واحدة في اليوم، فإذا حدثت في الصباح وجب الاغتسال لصلاة الصبح، وإذا حدثت عند الظهر وجب الاغتسال لصلاة الظهر، وهكذا يكون وجوب الغسل ثابتاً في أي وقت تحدث فيه الاستحاضة المتوسطة، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة، وتغير القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً.
الثالثة: الاستحاضة الكثيرة: وتعرف بإدخال القطنة بالطريقة السابقة وخروجها مغموسة بالدم غمساً كثيفاً مستوجباً لسيلان الدم من القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب أن تغتسل ثلاث مرات في أوقات الصلاة الثلاث، مرة للصبح ومرة للظهرين (أي للظهر والعصر معاً) ومرة للعشاءين (أي للمغرب والعشاء معاً)، ولكن لا يجب عليها أن تتوضأ لكلّ فريضة، بل يكفي الغسل عن الوضوء في هذه الحالة إلاَّ إذا أحدثت بالأصغر بعد الغسل فتتوضأ لكلّ فريضة، أو أحدثت بالأصغر بين الفريضتين فتتوضأ للفريضة التالية. ويجب عليها أن تغيّر القطنة أو تطهرها بعد كلّ صلاة على الأحوط وجوباً. وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بعد صلاة الصبح فإنه لا يجب لذلك النهار إلاَّ غسلان واحد للظهرين وواحد للعشاءين، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين لم يجب إلاَّ غسل واحد للعشاءين.
م ـ 361: قد سبق القول أنه لا يغني وضوء المستحاضة لأداء الفريضة عن وضوئها للنافلة، بل لا بُدَّ لكلّ صلاة نافلة من وضوء، أمّا الغسل للفريضة فيغني عن الغسل للنافلة، وكذلك يغني عن الغسل لصلاةٍ واجبةٍ أخرى غير الفريضة، كصلاة القضاء أو الآيات ونحوهما.
م ـ 362: إذا حدثت الاستحاضة أثناء الصلاة وجب قطعها والإتيان بأعمال المستحاضة المناسبة لحالتها ثم الإتيان بالصلاة من جديد، أمّا الصلاة التي تكون قد فرغت منها فلا تجب إعادتها.
م ـ 363: إذا لزم من الغسل الحرج المعتد بهأو خافت الضرر جاز لها التيمم بدلاً عنه، ويترتب على التيمم ما كان يترتب على الغسل مطلقاً، فإذا كان ـ مثلاً ـ بدلاً عن الاستحاضة المتوسطة لزمها الوضوء بعده، وإذا كان بدلاً عن الاستحاضة الكبرى كفى ذلك التيمم عن الوضوء، وهكذا سائر الآثار.
م ـ364: إذا فحصت المستحاضة نفسها ولم تقدر على تحديد نوع الاستحاضة، فإن كان لها حالة سابقة عملت على طبقها واستمرت عليها، وإن لم يكن لها حالة سابقة فإن حكمها العمل على طبق النوع الأعلى مع الاحتياط بضم عمل النوع الأدنى، فلو تردّد الأمر بين القليلة والمتوسطة، عملت بعمل المتوسطة، ولو دار بين القليلة والكثيرة عملت بعمل الكثيرة وضمت إليه الوضوء لكلّ فريضة، ويثبت نفس الحكم للعاجزة عن الفحص لشلل ونحوه. نعم إذا كان خروج الدم متقطعاً فإنه لا يبعد الحكم بأنها في القليلة إذا دار الأمر بينها وبين غيرها.
م ـ 365: في كلّ مورد يجب الغسل فيه على المرأة ولا تغتسل لها عمداً أو سهواً فإنَّ صلاتها تكون باطلة، ويجب عليها الغسل للصلاة الثانية إذا كانت الاستحاضة متوسطة، وأمّا إذا كانت كثيرة فمن الواضح أنَّ الكثيرة سوف تغتسل للصلاة التالية على كل حال.
م ـ 366: لا يصح أي عمل من أعمال المستحاضة السابقة قبل اختبار نفسها بواسطة القطنة وتحديد المرتبة التي هي فيها تماماً لتعمل على طبق ما تكتشفه بواسطة الاختبار، فلو فرض أنها توضأت أو اغتسلت قبل أن تفحص نفسها وصلّت فإنه يحكم ببطلان جميع أعمالها إذا تبين أن حالتها تتوجب من الأعمال غير ما عملته، أما إذا وافق عملها المرتبة التي هي عليها وتحقق منها قصد القربة ـ كما في صورة الغفلة ـ صح عملها.
ويجب أن يكون الاختبار قبل أداء الصلاة مباشرة، من دون أن يكون بين الاختبار والصلاة فاصل كبير غير نفس الأعمال التي تريد أن تعملها من الوضوء أو الغسل ونحوهما، وهذا الاختبار واجب على الأحوط لزوماً.
م ـ 367: قد يصعب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل، خاصة من أجل انتظار أن يجف شعرها لتمسح عليه، لذا فإنه يجوز تقديم الوضوء على الغسل حتى لو لم تكن ضرورة لذلك.
م ـ 368: قلنا سابقاً إنه يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغيّر القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً، وكذلك يجب عليها بعد الوضوء والغسل في كلّ وقت من أوقات الصلاة الثلاث أن تتحفظ بقطن وخرقة خوفاً من خروج الدم أثناء الصلاة، فإذا خرج الدم واخترق ما تتحفظ به وبان منه أثناء الصلاة لتقصيرها في التحفظ وجب عليها أن تعيد صلاتها قطعاً، ولا بأس بإعادة الغسل والوضوء احتياطاً، نعم إذا كان الدم غزيراً بنحو يصعب التوقي منه بالتحفظ لم يضر خروجه أثناء الصلاة بصحة الغسل ولا بصحة الصلاة ما دام غير ناتج عن تقصير في التحفظ.
م ـ 369: يجب على المستحاضة أن تبادر إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل مباشرة، فلا يجوز لها التأخير مدة طويلة كساعة أو أكثر، فإذا أخرت كذلك من دون سبب، أو بسبب رغبتها بأداء كلّ صلاة في وقتها، وجب عليها أن تعيد أعمالها مرة ثانية للفريضة الثانية، ولا تأثـم بذلك، نعم لا بأس بالفترة المتعارفة التي تريد المرأة أن تتهيأ فيها للصلاة بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة، من تهيئة مكان الصلاة والأذان والإقامة ونحوها.
تتعدّد مراتب الاستحاضة ومراحلها بحسب كمية الدم الخارج، والتي تعرف بإدخال القطنة في موضع الدم، وهذه المراتب ثلاث:
الأولى: الاستحاضة القليلة: وتعرف بإدخال قطنة في الفرج وإبقائها قليلاً ثُمَّ إخراجها، حيث تكون مطوقة وملوثة بالدم تلوثاً يسيراً لا يصل إلى درجة انغماس القطنة جميعها بالدم، بل تبقى مواضع من القطنة نظيفة ومواضع ملوثة.
وفي هذه الحالة: يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة، سواء الفرائض الواجبة منها أو النوافل المستحبة، ولا يجب عليها تجديد الوضوء لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ولا لصلاة الاحتياط.
الثانية: الاستحاضة المتوسطة: وهي التي تخرج فيها القطنة. مغموسة بالدم غمساً خفيفاً لا يستوجب سيلانه من القطنة بعد إخراجها، ويكون الدم فيها مستوعباً لجميع القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب عليها الاغتسال مرة واحدة في اليوم، فإذا حدثت في الصباح وجب الاغتسال لصلاة الصبح، وإذا حدثت عند الظهر وجب الاغتسال لصلاة الظهر، وهكذا يكون وجوب الغسل ثابتاً في أي وقت تحدث فيه الاستحاضة المتوسطة، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة، وتغير القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً.
الثالثة: الاستحاضة الكثيرة: وتعرف بإدخال القطنة بالطريقة السابقة وخروجها مغموسة بالدم غمساً كثيفاً مستوجباً لسيلان الدم من القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب أن تغتسل ثلاث مرات في أوقات الصلاة الثلاث، مرة للصبح ومرة للظهرين (أي للظهر والعصر معاً) ومرة للعشاءين (أي للمغرب والعشاء معاً)، ولكن لا يجب عليها أن تتوضأ لكلّ فريضة، بل يكفي الغسل عن الوضوء في هذه الحالة إلاَّ إذا أحدثت بالأصغر بعد الغسل فتتوضأ لكلّ فريضة، أو أحدثت بالأصغر بين الفريضتين فتتوضأ للفريضة التالية. ويجب عليها أن تغيّر القطنة أو تطهرها بعد كلّ صلاة على الأحوط وجوباً. وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بعد صلاة الصبح فإنه لا يجب لذلك النهار إلاَّ غسلان واحد للظهرين وواحد للعشاءين، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين لم يجب إلاَّ غسل واحد للعشاءين.
م ـ 361: قد سبق القول أنه لا يغني وضوء المستحاضة لأداء الفريضة عن وضوئها للنافلة، بل لا بُدَّ لكلّ صلاة نافلة من وضوء، أمّا الغسل للفريضة فيغني عن الغسل للنافلة، وكذلك يغني عن الغسل لصلاةٍ واجبةٍ أخرى غير الفريضة، كصلاة القضاء أو الآيات ونحوهما.
م ـ 362: إذا حدثت الاستحاضة أثناء الصلاة وجب قطعها والإتيان بأعمال المستحاضة المناسبة لحالتها ثم الإتيان بالصلاة من جديد، أمّا الصلاة التي تكون قد فرغت منها فلا تجب إعادتها.
م ـ 363: إذا لزم من الغسل الحرج المعتد بهأو خافت الضرر جاز لها التيمم بدلاً عنه، ويترتب على التيمم ما كان يترتب على الغسل مطلقاً، فإذا كان ـ مثلاً ـ بدلاً عن الاستحاضة المتوسطة لزمها الوضوء بعده، وإذا كان بدلاً عن الاستحاضة الكبرى كفى ذلك التيمم عن الوضوء، وهكذا سائر الآثار.
م ـ364: إذا فحصت المستحاضة نفسها ولم تقدر على تحديد نوع الاستحاضة، فإن كان لها حالة سابقة عملت على طبقها واستمرت عليها، وإن لم يكن لها حالة سابقة فإن حكمها العمل على طبق النوع الأعلى مع الاحتياط بضم عمل النوع الأدنى، فلو تردّد الأمر بين القليلة والمتوسطة، عملت بعمل المتوسطة، ولو دار بين القليلة والكثيرة عملت بعمل الكثيرة وضمت إليه الوضوء لكلّ فريضة، ويثبت نفس الحكم للعاجزة عن الفحص لشلل ونحوه. نعم إذا كان خروج الدم متقطعاً فإنه لا يبعد الحكم بأنها في القليلة إذا دار الأمر بينها وبين غيرها.
م ـ 365: في كلّ مورد يجب الغسل فيه على المرأة ولا تغتسل لها عمداً أو سهواً فإنَّ صلاتها تكون باطلة، ويجب عليها الغسل للصلاة الثانية إذا كانت الاستحاضة متوسطة، وأمّا إذا كانت كثيرة فمن الواضح أنَّ الكثيرة سوف تغتسل للصلاة التالية على كل حال.
م ـ 366: لا يصح أي عمل من أعمال المستحاضة السابقة قبل اختبار نفسها بواسطة القطنة وتحديد المرتبة التي هي فيها تماماً لتعمل على طبق ما تكتشفه بواسطة الاختبار، فلو فرض أنها توضأت أو اغتسلت قبل أن تفحص نفسها وصلّت فإنه يحكم ببطلان جميع أعمالها إذا تبين أن حالتها تتوجب من الأعمال غير ما عملته، أما إذا وافق عملها المرتبة التي هي عليها وتحقق منها قصد القربة ـ كما في صورة الغفلة ـ صح عملها.
ويجب أن يكون الاختبار قبل أداء الصلاة مباشرة، من دون أن يكون بين الاختبار والصلاة فاصل كبير غير نفس الأعمال التي تريد أن تعملها من الوضوء أو الغسل ونحوهما، وهذا الاختبار واجب على الأحوط لزوماً.
م ـ 367: قد يصعب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل، خاصة من أجل انتظار أن يجف شعرها لتمسح عليه، لذا فإنه يجوز تقديم الوضوء على الغسل حتى لو لم تكن ضرورة لذلك.
م ـ 368: قلنا سابقاً إنه يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغيّر القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً، وكذلك يجب عليها بعد الوضوء والغسل في كلّ وقت من أوقات الصلاة الثلاث أن تتحفظ بقطن وخرقة خوفاً من خروج الدم أثناء الصلاة، فإذا خرج الدم واخترق ما تتحفظ به وبان منه أثناء الصلاة لتقصيرها في التحفظ وجب عليها أن تعيد صلاتها قطعاً، ولا بأس بإعادة الغسل والوضوء احتياطاً، نعم إذا كان الدم غزيراً بنحو يصعب التوقي منه بالتحفظ لم يضر خروجه أثناء الصلاة بصحة الغسل ولا بصحة الصلاة ما دام غير ناتج عن تقصير في التحفظ.
م ـ 369: يجب على المستحاضة أن تبادر إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل مباشرة، فلا يجوز لها التأخير مدة طويلة كساعة أو أكثر، فإذا أخرت كذلك من دون سبب، أو بسبب رغبتها بأداء كلّ صلاة في وقتها، وجب عليها أن تعيد أعمالها مرة ثانية للفريضة الثانية، ولا تأثـم بذلك، نعم لا بأس بالفترة المتعارفة التي تريد المرأة أن تتهيأ فيها للصلاة بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة، من تهيئة مكان الصلاة والأذان والإقامة ونحوها.