تغير مراتب الاستحاضة

تغير مراتب الاستحاضة



قد تتبدل مراتب الدم خلال فترة الاستحاضة، بل خلال اليوم الواحد، فينتقل من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأكثر أو بالعكس، وهذه مسألة مهمة ينبغي توضيحها تحت هذين العنوانين:

ـ حكم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى:

م ـ 370: إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة، أو من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، فهنا ترتفع الحالة السابقة ويصير العمل على طبق الحالة الجديدة إذا حدثت قبل الصلاة أو أثناءها، دون ما لو حدثت بعدها فإنه لا أثر لها حينئذ، وإذا حدثت بين صلاة الظهرين أو العشاءين، كأن تكون في الاستحاضة القليلة فترتفع إلى الكثيرة أو المتوسطة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، فهنا تصح صلاة الظهر كما وقعت ويجب عليها الاغتسال لصلاة العصر، وهكذا.

وهذه بعض الأمثلة:

1 ـ إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة ظهراً مثلاً، فحكمها الاغتسال لصلاة الظهرين والوضوء لكل فريضة.
2 ـ إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، فهنا يجب عليها ـ مضافاً لغسل المتوسطة صباحاً ـ الاغتسال لصلاة الظهرين دون وضوء، وكذا للعشاءين.
3 ـ إذا كانت في الاستحاضة المتوسطة وبعدما اغتسلت وباشرت في الصلاة ـ أو قبل المباشرة بالصلاة ـ انتقلت إلى الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يكفي الغسل الذي كانت قد اغتسلته للمتوسطة، بل يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة وتصلي، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تتيمم بدلاً عنه، فإن ضاق حتى عن التيمم استمرت على عملها السابق، ولا بأس بالاحتياط بالقضاء خارج الوقت.

حكم الانتقال من الأعلى إلى الأدنى:

م ـ 371: إذا انتقلت المستحاضة من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى، عكس الصورة الأولى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعمل بوظيفتها السابقة لأول صلاة تؤديها ثُمَّ تعمل عمل الحالة الجديدة بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فإذا كانت في الكثيرة قبل الظهر مثلاً، وعند الظهر انتقلت إلى المتوسطة، وجب عليها أن تغتسل غسل الكثيرة وتصلي الظهرين من دون وضوء، وفي العشاءين تعمل أعمال الحالة الجديدة التي هي المتوسطة، فلا تغتسل مرة ثانية بل تتوضأ للمغرب ثم تتوضأ للعشاء.

وإذا انتقلت من المتوسطة إلى القليلة ظهراً، فحكمها أن تغتسل لصلاة الظهر إذا لم تكن قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً ثم تتوضأ للظهرين، وتكتفي بالوضوء للعشاءين، أمّا إذا كانت قد اغتسلت صباحاً فيكفيها الوضوء للظهرين.

وإذا انتقلت من الكثيرة إلى القليلة ظهراً، فالواجب الاغتسال لصلاة الظهرين بلا وضوء، والاكتفاء بالتوضؤ للعشاءين.

م ـ 372: إذا حدث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ثُمَّ إلى الأدنى في يوم واحد فإنَّ حكمه يعرف مما سبق، مثلاً:
إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، وجب عليها الاغتسال للكثيرة، حتى لو كانت قد اغتسلت صباحاً للمتوسطة، ثُمَّ في المساء إذا انتقلت إلى المتوسطة مرة ثانية، فإنَّ عليها الاغتسال للعشاءين وتصلي بلا وضوء مراعاة للحالة السابقة، ثُمَّ تعمل بأعمال المتوسطة فتغتسل مرة وتتوضأ لكلّ صلاة في كلّ يوم.

م ـ 373: لا يشترط لترتب أحكام الانتقال السابقة حدوثه في وقت الصلاة، فلو حدث الانتقال في غير وقت الصلاة، مثل فترة ما قبل الظهر، أو فترة ما بعد منتصف الليل إلى الفجر، وكانت ـ مثلاً ـ متوسطة فصارت كثيرة، ثُمَّ صارت متوسطة، فهنا يترتب الأثر على انتقالها إلى الكثيرة رغم أنها قد عادت إلى المتوسطة، فعليها الاغتسال للظهرين رغم أنها قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً قبل الانتقال إلى الكثيرة.  وكذلك الأمر لو كانت قليلة صباحاً، ثم صارت متوسطة أو كثيرة، ثُمَّ صارت قليلة، فإنَّ عليها مراعاة الحالة السابقة والاغتسال لها، وهكذا.

 



قد تتبدل مراتب الدم خلال فترة الاستحاضة، بل خلال اليوم الواحد، فينتقل من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأكثر أو بالعكس، وهذه مسألة مهمة ينبغي توضيحها تحت هذين العنوانين:

ـ حكم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى:

م ـ 370: إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة، أو من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، فهنا ترتفع الحالة السابقة ويصير العمل على طبق الحالة الجديدة إذا حدثت قبل الصلاة أو أثناءها، دون ما لو حدثت بعدها فإنه لا أثر لها حينئذ، وإذا حدثت بين صلاة الظهرين أو العشاءين، كأن تكون في الاستحاضة القليلة فترتفع إلى الكثيرة أو المتوسطة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، فهنا تصح صلاة الظهر كما وقعت ويجب عليها الاغتسال لصلاة العصر، وهكذا.

وهذه بعض الأمثلة:

1 ـ إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة ظهراً مثلاً، فحكمها الاغتسال لصلاة الظهرين والوضوء لكل فريضة.
2 ـ إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، فهنا يجب عليها ـ مضافاً لغسل المتوسطة صباحاً ـ الاغتسال لصلاة الظهرين دون وضوء، وكذا للعشاءين.
3 ـ إذا كانت في الاستحاضة المتوسطة وبعدما اغتسلت وباشرت في الصلاة ـ أو قبل المباشرة بالصلاة ـ انتقلت إلى الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يكفي الغسل الذي كانت قد اغتسلته للمتوسطة، بل يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة وتصلي، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تتيمم بدلاً عنه، فإن ضاق حتى عن التيمم استمرت على عملها السابق، ولا بأس بالاحتياط بالقضاء خارج الوقت.

حكم الانتقال من الأعلى إلى الأدنى:

م ـ 371: إذا انتقلت المستحاضة من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى، عكس الصورة الأولى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعمل بوظيفتها السابقة لأول صلاة تؤديها ثُمَّ تعمل عمل الحالة الجديدة بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فإذا كانت في الكثيرة قبل الظهر مثلاً، وعند الظهر انتقلت إلى المتوسطة، وجب عليها أن تغتسل غسل الكثيرة وتصلي الظهرين من دون وضوء، وفي العشاءين تعمل أعمال الحالة الجديدة التي هي المتوسطة، فلا تغتسل مرة ثانية بل تتوضأ للمغرب ثم تتوضأ للعشاء.

وإذا انتقلت من المتوسطة إلى القليلة ظهراً، فحكمها أن تغتسل لصلاة الظهر إذا لم تكن قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً ثم تتوضأ للظهرين، وتكتفي بالوضوء للعشاءين، أمّا إذا كانت قد اغتسلت صباحاً فيكفيها الوضوء للظهرين.

وإذا انتقلت من الكثيرة إلى القليلة ظهراً، فالواجب الاغتسال لصلاة الظهرين بلا وضوء، والاكتفاء بالتوضؤ للعشاءين.

م ـ 372: إذا حدث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ثُمَّ إلى الأدنى في يوم واحد فإنَّ حكمه يعرف مما سبق، مثلاً:
إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، وجب عليها الاغتسال للكثيرة، حتى لو كانت قد اغتسلت صباحاً للمتوسطة، ثُمَّ في المساء إذا انتقلت إلى المتوسطة مرة ثانية، فإنَّ عليها الاغتسال للعشاءين وتصلي بلا وضوء مراعاة للحالة السابقة، ثُمَّ تعمل بأعمال المتوسطة فتغتسل مرة وتتوضأ لكلّ صلاة في كلّ يوم.

م ـ 373: لا يشترط لترتب أحكام الانتقال السابقة حدوثه في وقت الصلاة، فلو حدث الانتقال في غير وقت الصلاة، مثل فترة ما قبل الظهر، أو فترة ما بعد منتصف الليل إلى الفجر، وكانت ـ مثلاً ـ متوسطة فصارت كثيرة، ثُمَّ صارت متوسطة، فهنا يترتب الأثر على انتقالها إلى الكثيرة رغم أنها قد عادت إلى المتوسطة، فعليها الاغتسال للظهرين رغم أنها قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً قبل الانتقال إلى الكثيرة.  وكذلك الأمر لو كانت قليلة صباحاً، ثم صارت متوسطة أو كثيرة، ثُمَّ صارت قليلة، فإنَّ عليها مراعاة الحالة السابقة والاغتسال لها، وهكذا.

 

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية