م ـ 374: إذا كانت تعلم مسبقاً أن الدم سينقطع عنها مؤقتاً في وقت معين بعد دخول وقت الصلاة، وكان هذا الوقت متسعاً بحيث تتمكن فيه من الصلاة بجميع شروطها، يجب عليها أن تؤخر صلاتها إلى ذلك الوقت وتؤديها فيه، وإذا صلت قبل تلك الفترة عمداً أو سهواً فصلاتها باطلة، ويجب عليها إعادتها عند مجيء فترة الانقطاع مع الأعمال التي عملتها.
وإذا كانت فترة الانقطاع في أول الوقت وجب عليها أن تبادر إلى الإتيان بالصلاة في تلك الفترة بالوظيفة الواجبة، ولم يجز لها التأخير، فإذا أخرت الصلاة حتى انقضت تلك الفترة عامدة أثمت بذلك وأتت بصلاتها طبق وظيفتها.
م ـ 375: إذا كانت المرأة قد أدت الصلاة بالأعمال المطلوبة فيها ثُمَّ فوجِئَت بانقطاع الدم وعلمت أنه انقطاع مؤقت، وجب عليها إعادة الصلاة مع الأعمال التي كانت قد عملتها ما دام وقت الصلاة متسعاً ولو لتلك الأعمال وبعض الصلاة، وكذلك تجب إعادة الصلاة عليها على الأحوط إذا كان الانقطاع المؤقت قد حدث أثناء الطهارة أو أثناء الصلاة.
م ـ 376: إذا انقطع دم الاستحاضة ونقت المرأة نقاء برء وطهر، فإن كان بعدما صلت صح منها ما عملته ووجب عليها الإتيان بنفس أعمال حالتها السابقة للصلاة التالية، وذلك كما لو نقت بعد صلاة الظهر فإنها تعيد الأعمال للعصر، وإن كان بعد صلاة العصر فإنها تعيدها لصلاة المغرب، وهكذا. وأمّا إذا كان النقاء بعد الأعمال وقبل الصلاة، أو أثناء الأعمال أو الصلاة فإنَّ عليها أن تعيد الأعمال والصلاة على الأحوط وجوباً، حتى لو لم تدرك من الوقت إلاَّ ما يسع الأعمال وبعض الصلاة.
وهذه بعض الأمثلة لهذه الحالة:
1 ـ امرأة في المتوسطة اغتسلت صباحاً وصلّت، وعند الظهر طهرت وانقطع الدم، فإنَّ عليها الاغتسال والتوضؤ لصلاة الظهر، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
2 ـ امرأة في الكثيرة اغتسلت وصلّت الصبح بلا وضوء، ثُمَّ اغتسلت ظهراً لأداء صلاة الظهرين فوجدت نفسها طاهرة بعد الغسل أو أثناء الصلاة، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الغسل والصلاة بلا وضوء.
3 ـ امرأة في القليلة توضأت لصلاة الظهر مثلاً ثُمَّ وجدت نفسها طاهرة، قبل الصلاة أو أثناءها، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الوضوء والصلاة، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
م ـ 377: إذا شكت في أنَّ الانقطاع دائم أو مؤقت، أو شكت في كون فترة الانقطاع تسع الأعمال والصلاة أو أنها تسع الأعمال وبعض الصلاة، فإنَّ عليها في الحالتين إعادة الأعمال كما لو لم تكن شاكة بذلك.
م ـ 378: ما ذكر من لزوم عدم الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة في المستحاضة لا يجري عند الإتيان بهذه الأعمال بعد طهرها وانقطاع الدم، بل يجوز لها الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة.
م ـ 374: إذا كانت تعلم مسبقاً أن الدم سينقطع عنها مؤقتاً في وقت معين بعد دخول وقت الصلاة، وكان هذا الوقت متسعاً بحيث تتمكن فيه من الصلاة بجميع شروطها، يجب عليها أن تؤخر صلاتها إلى ذلك الوقت وتؤديها فيه، وإذا صلت قبل تلك الفترة عمداً أو سهواً فصلاتها باطلة، ويجب عليها إعادتها عند مجيء فترة الانقطاع مع الأعمال التي عملتها.
وإذا كانت فترة الانقطاع في أول الوقت وجب عليها أن تبادر إلى الإتيان بالصلاة في تلك الفترة بالوظيفة الواجبة، ولم يجز لها التأخير، فإذا أخرت الصلاة حتى انقضت تلك الفترة عامدة أثمت بذلك وأتت بصلاتها طبق وظيفتها.
م ـ 375: إذا كانت المرأة قد أدت الصلاة بالأعمال المطلوبة فيها ثُمَّ فوجِئَت بانقطاع الدم وعلمت أنه انقطاع مؤقت، وجب عليها إعادة الصلاة مع الأعمال التي كانت قد عملتها ما دام وقت الصلاة متسعاً ولو لتلك الأعمال وبعض الصلاة، وكذلك تجب إعادة الصلاة عليها على الأحوط إذا كان الانقطاع المؤقت قد حدث أثناء الطهارة أو أثناء الصلاة.
م ـ 376: إذا انقطع دم الاستحاضة ونقت المرأة نقاء برء وطهر، فإن كان بعدما صلت صح منها ما عملته ووجب عليها الإتيان بنفس أعمال حالتها السابقة للصلاة التالية، وذلك كما لو نقت بعد صلاة الظهر فإنها تعيد الأعمال للعصر، وإن كان بعد صلاة العصر فإنها تعيدها لصلاة المغرب، وهكذا. وأمّا إذا كان النقاء بعد الأعمال وقبل الصلاة، أو أثناء الأعمال أو الصلاة فإنَّ عليها أن تعيد الأعمال والصلاة على الأحوط وجوباً، حتى لو لم تدرك من الوقت إلاَّ ما يسع الأعمال وبعض الصلاة.
وهذه بعض الأمثلة لهذه الحالة:
1 ـ امرأة في المتوسطة اغتسلت صباحاً وصلّت، وعند الظهر طهرت وانقطع الدم، فإنَّ عليها الاغتسال والتوضؤ لصلاة الظهر، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
2 ـ امرأة في الكثيرة اغتسلت وصلّت الصبح بلا وضوء، ثُمَّ اغتسلت ظهراً لأداء صلاة الظهرين فوجدت نفسها طاهرة بعد الغسل أو أثناء الصلاة، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الغسل والصلاة بلا وضوء.
3 ـ امرأة في القليلة توضأت لصلاة الظهر مثلاً ثُمَّ وجدت نفسها طاهرة، قبل الصلاة أو أثناءها، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الوضوء والصلاة، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
م ـ 377: إذا شكت في أنَّ الانقطاع دائم أو مؤقت، أو شكت في كون فترة الانقطاع تسع الأعمال والصلاة أو أنها تسع الأعمال وبعض الصلاة، فإنَّ عليها في الحالتين إعادة الأعمال كما لو لم تكن شاكة بذلك.
م ـ 378: ما ذكر من لزوم عدم الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة في المستحاضة لا يجري عند الإتيان بهذه الأعمال بعد طهرها وانقطاع الدم، بل يجوز لها الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة.