س: طلّق زوج زوجته، وبعد الطّلاق، طالبته الزوجة بأجرة خدمتها في البيت وإرضاع الأولاد، مع العلم أنّه لم يكن هناك اتفاق على أن تكون خدمتها في البيت بأجرة، كما لم يكن هناك اتّفاق على الخدمة المجانيّة، فهل يجب دفع الأجرة؟
وجواب:
لا يجب عليه ذلك، والسّبب هو أنَّ المرأة عندما تعمل في بيتها الزّوجيّ، تكون متبرّعةً بذلك.
ولو فرضنا أنها منذ البداية اشتغلت على أساس الأجرة، فإنها تستحقّها، ولكن واقع الحال هو أنّ الرّجل يعطي المرأة ـ في الغالب ـ أكثر مما يجب عليه من النّفقة. والمهمّ أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحياة الزوجيّة قائمةً على أساس المودّة والرّحمة، ولهذا فهي من النّاحية الشرعيّة لا تستحقّ شيئاً، ولا يجب دفع ذلك.
ولكن على الزوج أن يقدّر لها الجهد الشّاقّ الذي صرفته في تربية الأولاد، وفي أعمال البيت، وفي رعايتها له ولأوضاعه مما لا يجب عليها في البيت الزوجي، ولا سيّما إذا كانت الزوجة المطلّقة بحاجة إلى المال بعد طلاقها منه.
* النّدوة، ج 19.