بعدما بيّنا فيما سبق المراد بالشريعة وبعض أقسام الواجب وسنّ التكليف نبيّن تحت هذا العنوان الطرق التي نتمكن من خلالها من التعرف على أحكام هذه الشريعة، وذلك ضمن المسائل والعناوين التالية:
م ـ 6: تنقسم الأحكام الشرعية، من جهة العلم بها والتعرّف عليها، إلى قسمين:
الأول: الأحكام الضرورية: وهي المعروفة باليقين لدى المسلمين كافّة، بنحو لا يحتاج العلم بها إلى بذل الجهد في النظر والاطلاع واستخدام القواعد والأصول، وذلك مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها، أو مثل: حرمة الزنا والقتل والغيبة ونحوها.
الثاني: سائر الأحكام الشرعية الأخرى، وهي التي لا بُدَّ من بذل الجهد في التعرّف عليها من خلال استخدام العلوم والقواعد التي تيسر للمسلم الوصول إلى تحديد نوع أحكامها، وذلك من قبيل الأحكام التفصيلية لعموم العبادات والمعاملات. وهذا الجهد الذي ينبغي بذله هو المسمى بـ "الاجتهاد".
م ـ 7: لما كان الاجتهاد يحتاج إلى مرتبة عالية من العلم وإلى التفرغ لطلبه واكتسابه، فإنَّ القادرين عليه قليلون، وهذا يستوجب أن يلجأ عامة النّاس غير القادرين على الاجتهاد إلى واحد من هؤلاء المجتهدين ليقلدوه ويأخذوا برأيه، وقد اصطلح على تسمية ذلك بـ "التقليد".
م ـ 8: من المعلوم أنَّه قد وقع الاختلاف بين المجتهدين في تحديد العديد من الأحكام الشرعية، وذلك بسبب ما طرأ على تفسير القرآن الكريم ورواية أحاديث النبيّ وأهل بيته، صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من عوامل أدّت إلى ضياع بعض النصوص أو غموضها، أو وضع بعض الأحاديث كذباً، أو غير ذلك، فقَبِل الإسلام هذا الاختلاف واعتبر رأي كلّ مجتهد حجة يمكن للمكلّفين العمل به والسير على طبقه ضمن شروط سنبينها لاحقاً. لكنَّه من أجل ذلك، وحرصاً على إصابة الحكم المطلوب واقعاً، قد حثّ كلاً من المجتهد والمقلّد على العمل بما اصطلح عليه "بالاحتياط" عند اختلاف الرأي، وهو الذي يعني الحرص على الأخذ بالرأي الجامع بين الآراء المختلفة، وذلك كمن يجمع في صلاته بين القصر والتمام عند اختلاف مجتهدين وإفتاء أحدهما بالقصر والآخر بالتمام، أو التزام جانب الترك عند إفتاء أحد المجتهدين بالإباحة والآخر بالحرمة، وهكذا.
وبناءً عليه يتضح أنَّ المكلّف بالشريعة المطهرة لا بُدَّ له من سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط من أجل تحقيق الطاعة للّه تعالى والخروج عن عهدة التكليف، وتفصيل ذلك يستدعي إفراد كلّ واحد من هذه الثلاثة بعنوان خاص تندرج فيه المسائل المتعلّقة به
بعدما بيّنا فيما سبق المراد بالشريعة وبعض أقسام الواجب وسنّ التكليف نبيّن تحت هذا العنوان الطرق التي نتمكن من خلالها من التعرف على أحكام هذه الشريعة، وذلك ضمن المسائل والعناوين التالية:
م ـ 6: تنقسم الأحكام الشرعية، من جهة العلم بها والتعرّف عليها، إلى قسمين:
الأول: الأحكام الضرورية: وهي المعروفة باليقين لدى المسلمين كافّة، بنحو لا يحتاج العلم بها إلى بذل الجهد في النظر والاطلاع واستخدام القواعد والأصول، وذلك مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها، أو مثل: حرمة الزنا والقتل والغيبة ونحوها.
الثاني: سائر الأحكام الشرعية الأخرى، وهي التي لا بُدَّ من بذل الجهد في التعرّف عليها من خلال استخدام العلوم والقواعد التي تيسر للمسلم الوصول إلى تحديد نوع أحكامها، وذلك من قبيل الأحكام التفصيلية لعموم العبادات والمعاملات. وهذا الجهد الذي ينبغي بذله هو المسمى بـ "الاجتهاد".
م ـ 7: لما كان الاجتهاد يحتاج إلى مرتبة عالية من العلم وإلى التفرغ لطلبه واكتسابه، فإنَّ القادرين عليه قليلون، وهذا يستوجب أن يلجأ عامة النّاس غير القادرين على الاجتهاد إلى واحد من هؤلاء المجتهدين ليقلدوه ويأخذوا برأيه، وقد اصطلح على تسمية ذلك بـ "التقليد".
م ـ 8: من المعلوم أنَّه قد وقع الاختلاف بين المجتهدين في تحديد العديد من الأحكام الشرعية، وذلك بسبب ما طرأ على تفسير القرآن الكريم ورواية أحاديث النبيّ وأهل بيته، صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من عوامل أدّت إلى ضياع بعض النصوص أو غموضها، أو وضع بعض الأحاديث كذباً، أو غير ذلك، فقَبِل الإسلام هذا الاختلاف واعتبر رأي كلّ مجتهد حجة يمكن للمكلّفين العمل به والسير على طبقه ضمن شروط سنبينها لاحقاً. لكنَّه من أجل ذلك، وحرصاً على إصابة الحكم المطلوب واقعاً، قد حثّ كلاً من المجتهد والمقلّد على العمل بما اصطلح عليه "بالاحتياط" عند اختلاف الرأي، وهو الذي يعني الحرص على الأخذ بالرأي الجامع بين الآراء المختلفة، وذلك كمن يجمع في صلاته بين القصر والتمام عند اختلاف مجتهدين وإفتاء أحدهما بالقصر والآخر بالتمام، أو التزام جانب الترك عند إفتاء أحد المجتهدين بالإباحة والآخر بالحرمة، وهكذا.
وبناءً عليه يتضح أنَّ المكلّف بالشريعة المطهرة لا بُدَّ له من سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط من أجل تحقيق الطاعة للّه تعالى والخروج عن عهدة التكليف، وتفصيل ذلك يستدعي إفراد كلّ واحد من هذه الثلاثة بعنوان خاص تندرج فيه المسائل المتعلّقة به