أفضل أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال بعض الأكابر (قدس سره) :إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبة ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهة، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر، وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالاً، ولكل داء دواءَ، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مراتب :
الأولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصدّ عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدلّ على كراهة ما وقع منه.
الثّانية: الإنكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثّواب الجسيم والفور في جنات النعيم.
الثّالثة: الإنكار باليد بالضّرب المؤلم الرادع عن المعصية. ولكلّ واحدة من هذه المراتب مراتب أخفّ وأشدّ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللّسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن الظّاهر أن القسمين الأوّلين في مرتبة واحدة، فيختار الآمر أو النّاهي ما يحتمل التّأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما القسم الثّالث، فهو مترتب على عدم تأثير الأوّلين، والأحوط في هذا القسم التّرتيب بين مراتبه، فلا ينتقل إلى الأشدّ، إلا إذا لم يكف الأخفّ.
مسألة:
إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل، ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وكذا إذا توقّف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإنّ الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك- خطأً أو عمداً- فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن كان عمداً، والخطأية إن كان خطأً. نعم، يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
مسألة: يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التّهاون في الواجبات، كالصّلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضّأوا وضوءاً صحيحاً، أو لا يطهّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصّحيح، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرّمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرَّمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
مسألة: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم أنه غير مصرّ عليها، لكنه لم يتب منها، وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وتركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة، ففي وجوب أمره بها إشكال، والأحوط- استحباباً- ذلك.
*من كتاب "منهاج الصالحين"، ج 1.
أفضل أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال بعض الأكابر (قدس سره) :إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبة ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهة، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر، وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالاً، ولكل داء دواءَ، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر مراتب :
الأولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصدّ عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدلّ على كراهة ما وقع منه.
الثّانية: الإنكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثّواب الجسيم والفور في جنات النعيم.
الثّالثة: الإنكار باليد بالضّرب المؤلم الرادع عن المعصية. ولكلّ واحدة من هذه المراتب مراتب أخفّ وأشدّ، والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللّسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن الظّاهر أن القسمين الأوّلين في مرتبة واحدة، فيختار الآمر أو النّاهي ما يحتمل التّأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما القسم الثّالث، فهو مترتب على عدم تأثير الأوّلين، والأحوط في هذا القسم التّرتيب بين مراتبه، فلا ينتقل إلى الأشدّ، إلا إذا لم يكف الأخفّ.
مسألة:
إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل، ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وكذا إذا توقّف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإنّ الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك- خطأً أو عمداً- فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن كان عمداً، والخطأية إن كان خطأً. نعم، يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
مسألة: يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التّهاون في الواجبات، كالصّلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضّأوا وضوءاً صحيحاً، أو لا يطهّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصّحيح، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرّمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرَّمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
مسألة: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم أنه غير مصرّ عليها، لكنه لم يتب منها، وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وتركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة، ففي وجوب أمره بها إشكال، والأحوط- استحباباً- ذلك.
*من كتاب "منهاج الصالحين"، ج 1.