وذلك على النحو التالي:
1 ـ مسح الرأس:
بعد غسل اليد اليسرى يجب مسح مقدم الرأس، وهو خصوص القسم المتوسط بين الشعر النابت فوق الأذنين وما بين منبت الشعر ونقرة الرأس، ولا يجب استيعابه كلّه بالمسح، بل يكفي المسمى طولاً وعرضاً، والأفضل أن يستوعب مقدار ما يقع تحت ثلاث أصابع مضمومة عرضاً، ومقدار إصبع طولاً، ويصح مسح الرأس من جهة العرض من إحدى الأذنين إلى الأخرى مثلما يجوز من نقرة الرأس إلى منبت الشعر. والأصلع يأخذ بالحدّ المتعارف في معتدل الخلقة، وكذا "الأغم" وهو: من طغى شعره فنبت في جزء من جبهته.
م ـ 262: لا يجب أن يكون المسح على نفس جلدة الرأس، بل يكفي المسح على ظاهر الشعر مهما كان كثيفاً، نعم لا يجوز المسح على الشعر الزائد عن منبت الشعر حتى لو جمعه في داخل رأسه، وهنا لا بُدَّ من سَبل الشعر أو فَرْقِه والمسح على ما هو داخل في حدّ الرأس.
2 ـ مسح القدمين:
بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين، ويكفي مسحهما معاً، والأفضل الترتيب بينهما، فيمسح اليمنى أولاً ثُمَّ اليسرى، وحدّ القدم ما بين رؤوس الأصابع وقبة القدم طولاً، وعرضاً يكفي فيه المسمى، كعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بعرض ثلاثة أصابع.
3 ـ أحكام مشتركة لمسح الرأس والقدمين:
م ـ 263: يجب أن يكون المسح بما بقي من نداوة ماء الوضوء على الكف حتى لو كان ضئيلاً، فلا يجوز أخذ ماء جديد ومسح الرأس والقدمين به.
م ـ 264: يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف الأيمن، والأحوط وجوباً مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليمنى، وظاهر القدم اليسرى بباطن اليسرى، وذلك في حال الاختيار، فإن تعذر المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب.
م ـ 265: لا يجب أن يضع تمام كفه على تمام موضع المسح من الرأس أو القدم، بل يصح المسح ببعض الكف.
م ـ 266: لا يجب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز مسح الرأس نكساً من منبت الشعر إلى الأعلى، وكذا يصح مسح القدم من قبة القدم إلى الأصابع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك النكس فيهما.
م ـ 267: يجب أن يكون مقدار موضع المسح جافاً من الرطوبة البارزة التي يظهر أثرها على كلّ من الرأس والقدمين، فلا تضر الرطوبة الخفيفة التي ليس لها تشخص ظاهر والتي تغلبها رطوبة الماسح وتؤثر فيها.
م ـ 268: تجب مماسة الماسح للممسوح، فلا يجوز المسح على ما يستر الرأس أو القدمين، كالعمامة والجورب ونحوهما، نعم لا تمنع الجبيرة المستوعبة لتمام العضو الماسح أو الممسوح من المسح به أو عليه، فإن لم تكن مستوعبة للعضو الماسح وجب المسح بالجزء السليم منه، وأمّا في الممسوح فإن كان القسم السليم يُكتفى بالمسح عليه وجب اختيار الموضع السليم، وإلاَّ لزم المسح على المقدار المطلوب كيف كان.
م ـ 269: إذا كان المكلّف مقطوع بعض الكف مسح بما بقي منه ولو كان ضئيلاً، وإذا قطع أحد الكفين كلّه مسح رأسه وقدميه بكفه الآخر، وإذا فقد تمام الكفين لزمه المسح بذراعه مخيراً بين باطنه وظاهره. وإذا فقد بعض قدميه مسح على ما بقي منها مما يجب مسحه، وإن فقد تمام ما يجب مسحه منهما سقط عنه المسح.
م ـ 270: من كانت له يد زائدة في يده اليمنى مثلاً كفاه مسح رأسه وقدمه اليمنى بإحداهما ولا يجب المسح بكليتهما وإن كان قد وجب عليه غسلهما معاً بالنحو الذي مر في حكم غسل اليدين.
م ـ 271: يتحقّق المسح بإجراء الماسح على الممسوح بنحو يكون العضو الممسوح ثابتاً والعضو الماسح هو الذي يجري ويتحرّك فوق الممسوح، ولكنَّه لا يضر بالوضوء لو عكس ذلك، فثبت يده وحرك رأسه أو قدمه تحتها، ولكن الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بالمسح في صورة العكس هذه.
م ـ 272: قد تجف الرطوبة من باطن الكف فلا يجد ما يمسح به رأسه أو قدميه، فهنا يأخذ من رطوبة شعر لحيته الداخل في حدّ الوجه فيمسح به، بل يمكنه الأخذ من سائر الأعضاء، فإن جف الماء حتى عن شعر وجهه أعاد الوضوء إلاَّ أن يكون على حالة من المرض، أو الجوّ على درجة من الحرارة، بحيث كلّما كرر الوضوء جف الماء عن جميع أعضائه، فإنَّ عليه التيمم حينئذ.
م ـ 273: لا يؤثّر التوضؤ ارتماساً على المسح، ولذا فإنه لا يجب نية الوضوء عند إخراج اليسرى من الماء من أجل أن يصح المسح ببلتها.
م ـ 274: لا يضر بالمسح وضع اليد اليسرى، بعد تمام غسلها، على الوجه ولا على اليد اليمنى، فما قد يفعله البعض من الاستمرار في إمرار اليدين على بعضهما حتى يصل إلى مصلاه ليمسح على رأسه وقدميه لا يؤثر في صحة المسح، ووضوءه صحيح، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته.
وذلك على النحو التالي:
1 ـ مسح الرأس:
بعد غسل اليد اليسرى يجب مسح مقدم الرأس، وهو خصوص القسم المتوسط بين الشعر النابت فوق الأذنين وما بين منبت الشعر ونقرة الرأس، ولا يجب استيعابه كلّه بالمسح، بل يكفي المسمى طولاً وعرضاً، والأفضل أن يستوعب مقدار ما يقع تحت ثلاث أصابع مضمومة عرضاً، ومقدار إصبع طولاً، ويصح مسح الرأس من جهة العرض من إحدى الأذنين إلى الأخرى مثلما يجوز من نقرة الرأس إلى منبت الشعر. والأصلع يأخذ بالحدّ المتعارف في معتدل الخلقة، وكذا "الأغم" وهو: من طغى شعره فنبت في جزء من جبهته.
م ـ 262: لا يجب أن يكون المسح على نفس جلدة الرأس، بل يكفي المسح على ظاهر الشعر مهما كان كثيفاً، نعم لا يجوز المسح على الشعر الزائد عن منبت الشعر حتى لو جمعه في داخل رأسه، وهنا لا بُدَّ من سَبل الشعر أو فَرْقِه والمسح على ما هو داخل في حدّ الرأس.
2 ـ مسح القدمين:
بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين، ويكفي مسحهما معاً، والأفضل الترتيب بينهما، فيمسح اليمنى أولاً ثُمَّ اليسرى، وحدّ القدم ما بين رؤوس الأصابع وقبة القدم طولاً، وعرضاً يكفي فيه المسمى، كعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بعرض ثلاثة أصابع.
3 ـ أحكام مشتركة لمسح الرأس والقدمين:
م ـ 263: يجب أن يكون المسح بما بقي من نداوة ماء الوضوء على الكف حتى لو كان ضئيلاً، فلا يجوز أخذ ماء جديد ومسح الرأس والقدمين به.
م ـ 264: يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف الأيمن، والأحوط وجوباً مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليمنى، وظاهر القدم اليسرى بباطن اليسرى، وذلك في حال الاختيار، فإن تعذر المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب.
م ـ 265: لا يجب أن يضع تمام كفه على تمام موضع المسح من الرأس أو القدم، بل يصح المسح ببعض الكف.
م ـ 266: لا يجب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، فيجوز مسح الرأس نكساً من منبت الشعر إلى الأعلى، وكذا يصح مسح القدم من قبة القدم إلى الأصابع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك النكس فيهما.
م ـ 267: يجب أن يكون مقدار موضع المسح جافاً من الرطوبة البارزة التي يظهر أثرها على كلّ من الرأس والقدمين، فلا تضر الرطوبة الخفيفة التي ليس لها تشخص ظاهر والتي تغلبها رطوبة الماسح وتؤثر فيها.
م ـ 268: تجب مماسة الماسح للممسوح، فلا يجوز المسح على ما يستر الرأس أو القدمين، كالعمامة والجورب ونحوهما، نعم لا تمنع الجبيرة المستوعبة لتمام العضو الماسح أو الممسوح من المسح به أو عليه، فإن لم تكن مستوعبة للعضو الماسح وجب المسح بالجزء السليم منه، وأمّا في الممسوح فإن كان القسم السليم يُكتفى بالمسح عليه وجب اختيار الموضع السليم، وإلاَّ لزم المسح على المقدار المطلوب كيف كان.
م ـ 269: إذا كان المكلّف مقطوع بعض الكف مسح بما بقي منه ولو كان ضئيلاً، وإذا قطع أحد الكفين كلّه مسح رأسه وقدميه بكفه الآخر، وإذا فقد تمام الكفين لزمه المسح بذراعه مخيراً بين باطنه وظاهره. وإذا فقد بعض قدميه مسح على ما بقي منها مما يجب مسحه، وإن فقد تمام ما يجب مسحه منهما سقط عنه المسح.
م ـ 270: من كانت له يد زائدة في يده اليمنى مثلاً كفاه مسح رأسه وقدمه اليمنى بإحداهما ولا يجب المسح بكليتهما وإن كان قد وجب عليه غسلهما معاً بالنحو الذي مر في حكم غسل اليدين.
م ـ 271: يتحقّق المسح بإجراء الماسح على الممسوح بنحو يكون العضو الممسوح ثابتاً والعضو الماسح هو الذي يجري ويتحرّك فوق الممسوح، ولكنَّه لا يضر بالوضوء لو عكس ذلك، فثبت يده وحرك رأسه أو قدمه تحتها، ولكن الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بالمسح في صورة العكس هذه.
م ـ 272: قد تجف الرطوبة من باطن الكف فلا يجد ما يمسح به رأسه أو قدميه، فهنا يأخذ من رطوبة شعر لحيته الداخل في حدّ الوجه فيمسح به، بل يمكنه الأخذ من سائر الأعضاء، فإن جف الماء حتى عن شعر وجهه أعاد الوضوء إلاَّ أن يكون على حالة من المرض، أو الجوّ على درجة من الحرارة، بحيث كلّما كرر الوضوء جف الماء عن جميع أعضائه، فإنَّ عليه التيمم حينئذ.
م ـ 273: لا يؤثّر التوضؤ ارتماساً على المسح، ولذا فإنه لا يجب نية الوضوء عند إخراج اليسرى من الماء من أجل أن يصح المسح ببلتها.
م ـ 274: لا يضر بالمسح وضع اليد اليسرى، بعد تمام غسلها، على الوجه ولا على اليد اليمنى، فما قد يفعله البعض من الاستمرار في إمرار اليدين على بعضهما حتى يصل إلى مصلاه ليمسح على رأسه وقدميه لا يؤثر في صحة المسح، ووضوءه صحيح، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته.