وذلك على النحو التالي:
1 ـ غسل الوجه:
يجب غسل الوجه طولاً من منبت شعر الرأس إلى طرف الذقن، وعرضاً غسل المساحة التي تقع ما بين الإبهام والوسطى عند وضع الكف على الوجه. وذلك في الإنسان الطبيعي المعتدل الحجم، فمن نبت الشعر في جزء من جبهته أو زال الشعر عن مقدم رأسه عليه الرجوع في معرفة الحدّ إلى من يماثله في حدّ وجهه من دون شعر في جبهته ولا صلع في رأسه، ومن صغر وجهه أو كبر أكثر من المعتاد يراعي الوسطى والإبهام المتلائمتين مع وجهه، ومن طالت أصابعه أو قصرت أكثر من المعتاد رجع إلى المعتدل فيها.
م ـ 252: لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة، سواء شعر اللحية أو الحاجبين أو الشارب، بل يكفي غسل ظاهر الشعر، نعم لو كان شعر الحاجب أو اللحية قليلاً ومتفرقاً بنحو تظهر البشرة من تحته وجب غسل ذلك الشعر مع البشرة التي تحته. كذلك لا يجب غسل شعر اللحية الزائد عن حدّ الوجه.
2 ـ غسل اليدين:
بعد اكتمال غسل الوجه تجب المبادرة إلى غسل اليد اليمنى أولاً ثُمَّ اليد اليسرى، وذلك ابتداءً بالمرفق الذي يلتقي فيه عظم الذراع بالعضد وانتهاءً برؤوس الأصابع، ويجب فيهما غسل البشرة وما عليها من الشعر الرقيق أو الغليظ، وكذلك غسل مثل الإصبع الزائدة ونحوها مما يُعدُّ من توابع اليد.
م ـ253: من له يد زائدة، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها، وإن كانت فوق المرفق وكان من الواضح أنها زائدة غير أصلية لم يجب غسلها، أمّا إذا لم يتضح كونها هي الزائدة أو الأصلية أو كانتا أصليتين فالواجب غسلهما معاً.
م ـ 254: من قطعت يده من المرفق لم يجب عليه غسل شيء من العضد، وإن قطعت دون المرفق يغسل ما بقي منها.
3 ـ أحكام مشتركة لغسل الوجه واليدين:
هذا ويشترك غسل الوجه واليدين في أمور نذكرها في مسائل:
م ـ 255: تجب الزيادة قليلاً عن الحدّ المذكور في الوجه واليدين من باب الاحتياط للتأكيد على غسل المقدار المطلوب.
م ـ 256: يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فلا يصح أن يبدأ بغسل وجهه من الذقن صعوداً إلى منبت الشعر في الوجه، وكذلك لا يصح أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق في اليدين. نعم ليس من الضروري أن يغسل كلّ جزء من الأعلى قبل كلّ جزء من الأسفل، فيصح أن يغسل الجانب الأيمن من وجهه من الأعلى إلى الأسفل ثُمَّ يغسل الجانب الأيسر كذلك، كما أنه يمكنه أن يغسل ظاهر يده من المرفق إلى أطراف الأصابع ثُمَّ يغسل باطن يده كذلك، وهكذا.
م ـ 257: لا يجب غسل ما يعد من الباطن، كباطن العينين، ومطبق الشفتين من جهة الداخل، وداخل الثقب في الأنف المتعارف عند بعض الشعوب لتعليق الحلقة، نعم يجب غسل شيء من باطن المنخرين من باب التأكيد على انغسال حافتيهما. وإذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن لم يجب غسله، نعم إذا كان للشيء حالة سابقة، كأن كان من الظاهر فشك في صيرورته من الباطن، أو العكس، فإنه يبني حكمه على طبق الحالة السابقة التي كان عليها ولا يبالي بالشك.
م ـ 258: ما يوجد في الوجه أو اليد من شقوق إذا كانت وسيعة يرى جوفها وجب غسل باطنها، وإلاَّ لم يجب.
م ـ 259: لا بُدَّ من تحقّق مفهوم الغسل في الوجه وغيره من أعضاء الوضوء المغسولة فلا يكفي مجرّد الدهن والمسح ببلِّ خرقةٍ أو إسفنجة أو ترطيب اليد بالماء ومسح العضو بها، بل لا بُدَّ من إجراء الماء على العضو وغسله ولو بمساعدة اليد.
م ـ 260: لا يكفي وقوع الماء على الأعضاء من دون قصد الوضوء ثُمَّ إمرار اليد عليها قاصداً بها الوضوء، بل لا بُدَّ من وقوع الماء عليها بقصد الوضوء، فمن كانت أعضاء وضوئه رطبة لوقوع ماء المطر عليها مثلاً لم يكفه نية الوضوء وإمرار اليد عليها بقصد الوضوء، بل لا بُدَّ أن يكون قصد الوضوء سابقاً أو مقارناً لوقوع الماء على الأعضاء.
م ـ 261: يجوز التوضؤ إرتماساً، وذلك برمس الوجه واليدين بالماء، مراعياً البدء من الأعلى إلى الأسفل، ومراعياً للترتيب برمس كلّ عضو بعد الآخر، وكما يصح الوضوء برمس تمام الأعضاء يصح برمس بعضها دون بعضها الآخر بنفس الشروط.
وذلك على النحو التالي:
1 ـ غسل الوجه:
يجب غسل الوجه طولاً من منبت شعر الرأس إلى طرف الذقن، وعرضاً غسل المساحة التي تقع ما بين الإبهام والوسطى عند وضع الكف على الوجه. وذلك في الإنسان الطبيعي المعتدل الحجم، فمن نبت الشعر في جزء من جبهته أو زال الشعر عن مقدم رأسه عليه الرجوع في معرفة الحدّ إلى من يماثله في حدّ وجهه من دون شعر في جبهته ولا صلع في رأسه، ومن صغر وجهه أو كبر أكثر من المعتاد يراعي الوسطى والإبهام المتلائمتين مع وجهه، ومن طالت أصابعه أو قصرت أكثر من المعتاد رجع إلى المعتدل فيها.
م ـ 252: لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة، سواء شعر اللحية أو الحاجبين أو الشارب، بل يكفي غسل ظاهر الشعر، نعم لو كان شعر الحاجب أو اللحية قليلاً ومتفرقاً بنحو تظهر البشرة من تحته وجب غسل ذلك الشعر مع البشرة التي تحته. كذلك لا يجب غسل شعر اللحية الزائد عن حدّ الوجه.
2 ـ غسل اليدين:
بعد اكتمال غسل الوجه تجب المبادرة إلى غسل اليد اليمنى أولاً ثُمَّ اليد اليسرى، وذلك ابتداءً بالمرفق الذي يلتقي فيه عظم الذراع بالعضد وانتهاءً برؤوس الأصابع، ويجب فيهما غسل البشرة وما عليها من الشعر الرقيق أو الغليظ، وكذلك غسل مثل الإصبع الزائدة ونحوها مما يُعدُّ من توابع اليد.
م ـ253: من له يد زائدة، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها، وإن كانت فوق المرفق وكان من الواضح أنها زائدة غير أصلية لم يجب غسلها، أمّا إذا لم يتضح كونها هي الزائدة أو الأصلية أو كانتا أصليتين فالواجب غسلهما معاً.
م ـ 254: من قطعت يده من المرفق لم يجب عليه غسل شيء من العضد، وإن قطعت دون المرفق يغسل ما بقي منها.
3 ـ أحكام مشتركة لغسل الوجه واليدين:
هذا ويشترك غسل الوجه واليدين في أمور نذكرها في مسائل:
م ـ 255: تجب الزيادة قليلاً عن الحدّ المذكور في الوجه واليدين من باب الاحتياط للتأكيد على غسل المقدار المطلوب.
م ـ 256: يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فلا يصح أن يبدأ بغسل وجهه من الذقن صعوداً إلى منبت الشعر في الوجه، وكذلك لا يصح أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق في اليدين. نعم ليس من الضروري أن يغسل كلّ جزء من الأعلى قبل كلّ جزء من الأسفل، فيصح أن يغسل الجانب الأيمن من وجهه من الأعلى إلى الأسفل ثُمَّ يغسل الجانب الأيسر كذلك، كما أنه يمكنه أن يغسل ظاهر يده من المرفق إلى أطراف الأصابع ثُمَّ يغسل باطن يده كذلك، وهكذا.
م ـ 257: لا يجب غسل ما يعد من الباطن، كباطن العينين، ومطبق الشفتين من جهة الداخل، وداخل الثقب في الأنف المتعارف عند بعض الشعوب لتعليق الحلقة، نعم يجب غسل شيء من باطن المنخرين من باب التأكيد على انغسال حافتيهما. وإذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن لم يجب غسله، نعم إذا كان للشيء حالة سابقة، كأن كان من الظاهر فشك في صيرورته من الباطن، أو العكس، فإنه يبني حكمه على طبق الحالة السابقة التي كان عليها ولا يبالي بالشك.
م ـ 258: ما يوجد في الوجه أو اليد من شقوق إذا كانت وسيعة يرى جوفها وجب غسل باطنها، وإلاَّ لم يجب.
م ـ 259: لا بُدَّ من تحقّق مفهوم الغسل في الوجه وغيره من أعضاء الوضوء المغسولة فلا يكفي مجرّد الدهن والمسح ببلِّ خرقةٍ أو إسفنجة أو ترطيب اليد بالماء ومسح العضو بها، بل لا بُدَّ من إجراء الماء على العضو وغسله ولو بمساعدة اليد.
م ـ 260: لا يكفي وقوع الماء على الأعضاء من دون قصد الوضوء ثُمَّ إمرار اليد عليها قاصداً بها الوضوء، بل لا بُدَّ من وقوع الماء عليها بقصد الوضوء، فمن كانت أعضاء وضوئه رطبة لوقوع ماء المطر عليها مثلاً لم يكفه نية الوضوء وإمرار اليد عليها بقصد الوضوء، بل لا بُدَّ أن يكون قصد الوضوء سابقاً أو مقارناً لوقوع الماء على الأعضاء.
م ـ 261: يجوز التوضؤ إرتماساً، وذلك برمس الوجه واليدين بالماء، مراعياً البدء من الأعلى إلى الأسفل، ومراعياً للترتيب برمس كلّ عضو بعد الآخر، وكما يصح الوضوء برمس تمام الأعضاء يصح برمس بعضها دون بعضها الآخر بنفس الشروط.