ام ـ 1212: يجب الدفاع عن الغير مما يجب دفعه عن النفس إذا كان الغير عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، جزئياً أو كلياً، بل يجب الدفاع عنه مع قدرته وغفلته عن الخطر وعدم إمكان تنبيهه ليدافع عن نفسه، سواء كان ذلك الخطر يؤدي إلى هلاكه أو إلى ما دون الهلاك من المخاطر التي يجب حفظ النفس منها. أمّا إذا كان قادراً على الدفاع عن نفسه فتعمد ترك الدفاع لم يجب الدفاع عنه ـ كفرد ـ إلاَّ في حالات الخطر الشديد المؤدي للهلاك أو لما يشبه الهلاك، كالعمى والشلل والجنون، ولكن رغم ذلك فإنه يجوز الدفاع عنه في مثل تلك الحالة وإن لم يكن واجباً.
ويجري في الدفاع عن الغير الأحكام التي تجري في الدفاع عن النفس إجمالاً مع ضرورة ملاحظة ما يلي:
أولاً: إن جميع ما ذكر من أحكام الدفاع عن الذات يجري في صورة الدفاع عن أهله ممن يعدّ من محارمه، وهم: الأبوان وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، والزوج، والإخوة والأخوات وأبناؤهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ذلك أنهم بمنزلة النفس للإنسان.
ولا فرق في العدوان بين ما يستهدف الجسد بالجرح أو القتل وبين ما يستهدف العرض بالاغتصاب أو ما دونه.
ثانياً: إنَّ غير مَنْ ذكرنا من الأهل يشمل أقرباءه وسائر المسلمين، وخصوصاً من يتعلّق به كخادمه، فيجب الدفاع عنهم إذا لم يعلم بأنه سوف يلحقه من الضرر أكثر مما يأمل في دفعه عنهم، وخاصة في صورة ما لو استلزم الدفع هلاكه أو ما يشبه الهلاك، فإنَّ ترتب على دفاعه عن الغير ـ في هذه الحالة ـ وقوع ضرر أكبر مما هو دون القتل وشبهه جاز الدفع ولم يجب، فإذا ترتب عليه هلاكه أو شبهه لم يجز فضلاً عن أن يكون واجباً.
ام ـ 1212: يجب الدفاع عن الغير مما يجب دفعه عن النفس إذا كان الغير عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، جزئياً أو كلياً، بل يجب الدفاع عنه مع قدرته وغفلته عن الخطر وعدم إمكان تنبيهه ليدافع عن نفسه، سواء كان ذلك الخطر يؤدي إلى هلاكه أو إلى ما دون الهلاك من المخاطر التي يجب حفظ النفس منها. أمّا إذا كان قادراً على الدفاع عن نفسه فتعمد ترك الدفاع لم يجب الدفاع عنه ـ كفرد ـ إلاَّ في حالات الخطر الشديد المؤدي للهلاك أو لما يشبه الهلاك، كالعمى والشلل والجنون، ولكن رغم ذلك فإنه يجوز الدفاع عنه في مثل تلك الحالة وإن لم يكن واجباً.
ويجري في الدفاع عن الغير الأحكام التي تجري في الدفاع عن النفس إجمالاً مع ضرورة ملاحظة ما يلي:
أولاً: إن جميع ما ذكر من أحكام الدفاع عن الذات يجري في صورة الدفاع عن أهله ممن يعدّ من محارمه، وهم: الأبوان وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، والزوج، والإخوة والأخوات وأبناؤهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ذلك أنهم بمنزلة النفس للإنسان.
ولا فرق في العدوان بين ما يستهدف الجسد بالجرح أو القتل وبين ما يستهدف العرض بالاغتصاب أو ما دونه.
ثانياً: إنَّ غير مَنْ ذكرنا من الأهل يشمل أقرباءه وسائر المسلمين، وخصوصاً من يتعلّق به كخادمه، فيجب الدفاع عنهم إذا لم يعلم بأنه سوف يلحقه من الضرر أكثر مما يأمل في دفعه عنهم، وخاصة في صورة ما لو استلزم الدفع هلاكه أو ما يشبه الهلاك، فإنَّ ترتب على دفاعه عن الغير ـ في هذه الحالة ـ وقوع ضرر أكبر مما هو دون القتل وشبهه جاز الدفع ولم يجب، فإذا ترتب عليه هلاكه أو شبهه لم يجز فضلاً عن أن يكون واجباً.