ينقسم الحجّ إلى ثلاثة أقسام:
1 - حجّ التَّمتُّع.
2 - حجّ القران.
3 - حجّ الإفراد.
كما تنقسم العمرة إلى قسمين:
1 - عمرة التَّمتُّع.
2 - العمرة المفردة.
ويختلف تكليف المكلّفين بهذه الأقسام باختلاف الموقع الجغرافي لسكن المكلّف بالنسبة إلى مكَّة، كما يمكن أن يختلف حكمه في ذلك نتيجة بعض الطوارىء التي تعرض له، كما في حالات الحيض والمنع من الطريق ونحوهما، وهو ما نعرض له في المسائل الآتية.
م ـ 61: ينقسم المكلّف من حيث موقع سكنه من مكَّة المكرّمة إلى قسمين:
1 - القريب، وهو المعبّر عنه في قوله تعالى بـ: {أهْلُهُ حاضِرِي المسجد الحرام} [البقرة:196]، وهو من تكون المسافة بين منزله وبين مكَّة أقل من إثني عشر ميلاً، أي ما يساوي واحداً وعشرين ألفاً وستمئة مترٍ من الجهة التي يقع فيها.
2 - النائي، وهو من كانت المسافة بين سكنه وبين مكَّة أكثر من تلك المسافة، ويلحق به من كان منزله على رأس تلك المسافة.
م ـ 62: وظيفة القريب عند الاستطاعة الاتيان بحج القران أو الإفراد، وبالعمرة المفردة أيضاً عند الاستطاعة لها. ووظيفة النائي الاتيان بعمرة التَّمتُّع وحج التَّمتُّع. وليس للقريب الذي عليه حجّة الإسلام أن يحجّ متمتّعاً، كما ليس للنائي أن يحجّ مفرداً أو قارناً، ولا يجزيه ذلك عن حجّه الواجب - وهو حجة الإسلام - إلا في بعض الحالات التي سنذكرها لاحقاً.
أمّا بالنسبة إلى الحجّ المستحبّ، أو المنذور مطلقاً بحيث لم يعيّن نوعه في النذر، أو الموصى به مطلقاً كذلك، فيتخيّر المكلّف بين حجّ التَّمتُّع والإفراد والقران، وإن كان الأفضل اختيار التَّمتُّع، لما ورد في الروايات من أنه أفضل أنواع الحج.
ينقسم الحجّ إلى ثلاثة أقسام:
1 - حجّ التَّمتُّع.
2 - حجّ القران.
3 - حجّ الإفراد.
كما تنقسم العمرة إلى قسمين:
1 - عمرة التَّمتُّع.
2 - العمرة المفردة.
ويختلف تكليف المكلّفين بهذه الأقسام باختلاف الموقع الجغرافي لسكن المكلّف بالنسبة إلى مكَّة، كما يمكن أن يختلف حكمه في ذلك نتيجة بعض الطوارىء التي تعرض له، كما في حالات الحيض والمنع من الطريق ونحوهما، وهو ما نعرض له في المسائل الآتية.
م ـ 61: ينقسم المكلّف من حيث موقع سكنه من مكَّة المكرّمة إلى قسمين:
1 - القريب، وهو المعبّر عنه في قوله تعالى بـ: {أهْلُهُ حاضِرِي المسجد الحرام} [البقرة:196]، وهو من تكون المسافة بين منزله وبين مكَّة أقل من إثني عشر ميلاً، أي ما يساوي واحداً وعشرين ألفاً وستمئة مترٍ من الجهة التي يقع فيها.
2 - النائي، وهو من كانت المسافة بين سكنه وبين مكَّة أكثر من تلك المسافة، ويلحق به من كان منزله على رأس تلك المسافة.
م ـ 62: وظيفة القريب عند الاستطاعة الاتيان بحج القران أو الإفراد، وبالعمرة المفردة أيضاً عند الاستطاعة لها. ووظيفة النائي الاتيان بعمرة التَّمتُّع وحج التَّمتُّع. وليس للقريب الذي عليه حجّة الإسلام أن يحجّ متمتّعاً، كما ليس للنائي أن يحجّ مفرداً أو قارناً، ولا يجزيه ذلك عن حجّه الواجب - وهو حجة الإسلام - إلا في بعض الحالات التي سنذكرها لاحقاً.
أمّا بالنسبة إلى الحجّ المستحبّ، أو المنذور مطلقاً بحيث لم يعيّن نوعه في النذر، أو الموصى به مطلقاً كذلك، فيتخيّر المكلّف بين حجّ التَّمتُّع والإفراد والقران، وإن كان الأفضل اختيار التَّمتُّع، لما ورد في الروايات من أنه أفضل أنواع الحج.