وفيه مسائل:
ـ إذا ادّعى الودعي رد الوديعة فأنكره المودع، كان القول قول المودع مع يمينه؛ وكذا لو رَدّها الودعي لكنه سلَّمها إلى غير المالك مدعياً كونه مأذوناً من قبله، فأنكر المالك الإذن، أو صدّقه في الإذن لكنه أنكر تسلم الآخر لها، فإن القول ـ في الموردين ـ قول المالك مع يمينه.
ـ إذا ادعى الودعي تلف الوديعة وكان مأموناً عند المودع، لم يكن له أن يطالبه بشيء، وإن لم يكن مأموناً جاز له رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويكون القول قول الودعي مع يمينه. ولو اتفقا على التلف، لكنهما اختلفا في كونه متعدياً أو مفرطاً أو ليس كذلك، فالقول ـ أيضـاً ـ قول الودعي مع يمينه، وكذا لو اتفقا على ضمان العين واختلفا في قيمتها بعد اختلافهما في خصوصياتها.
ـ إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقرَّ بها، إما بسبب إقامة المالك البيّنة وظهور الحقيقة، أو لتوبته وصحوة ضميره، فإذا ادعى بعد ذلك تلفها، كان حكمه كما يلي:
أولاً: إذا ادّعى حدوث التلف بدون تعدٍ ولا تفريط قبل جحودها، حيث لا يكون ـ مع تصديقه ـ ضامناً لتلفها بعد أن كانت يده عليها يد أمانة، لم يقبل قوله بيمينه، بل يكلف بالبيّنة، فإن أقامها لم يطالب بشيء، وإلا حلف المالك على عدم التلف، فإن حلف ألزم الودعي بتسليمه الوديعة، إلا أن يتبين أنها تالفة فلا يكون له عليه شيء.
ثانياً: إذا ادّعى حدوث التلف بعد الإنكار، فإذا صدقه المودع كان له بدلها، وإذا لم يصدّقه وادّعى وجود العين عنده لزم الودعي البيّنة، فإذا أقامها لزمه ضمان البدل، وإلا حلف المالك، فإن حلف على عدم التلف ألزم الودعي بدفع الوديعة إلا أن يتبين تلفها فعلاً، فليس عليه حينئذ إلا البدل.
وفيه مسائل:
ـ إذا ادّعى الودعي رد الوديعة فأنكره المودع، كان القول قول المودع مع يمينه؛ وكذا لو رَدّها الودعي لكنه سلَّمها إلى غير المالك مدعياً كونه مأذوناً من قبله، فأنكر المالك الإذن، أو صدّقه في الإذن لكنه أنكر تسلم الآخر لها، فإن القول ـ في الموردين ـ قول المالك مع يمينه.
ـ إذا ادعى الودعي تلف الوديعة وكان مأموناً عند المودع، لم يكن له أن يطالبه بشيء، وإن لم يكن مأموناً جاز له رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويكون القول قول الودعي مع يمينه. ولو اتفقا على التلف، لكنهما اختلفا في كونه متعدياً أو مفرطاً أو ليس كذلك، فالقول ـ أيضـاً ـ قول الودعي مع يمينه، وكذا لو اتفقا على ضمان العين واختلفا في قيمتها بعد اختلافهما في خصوصياتها.
ـ إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقرَّ بها، إما بسبب إقامة المالك البيّنة وظهور الحقيقة، أو لتوبته وصحوة ضميره، فإذا ادعى بعد ذلك تلفها، كان حكمه كما يلي:
أولاً: إذا ادّعى حدوث التلف بدون تعدٍ ولا تفريط قبل جحودها، حيث لا يكون ـ مع تصديقه ـ ضامناً لتلفها بعد أن كانت يده عليها يد أمانة، لم يقبل قوله بيمينه، بل يكلف بالبيّنة، فإن أقامها لم يطالب بشيء، وإلا حلف المالك على عدم التلف، فإن حلف ألزم الودعي بتسليمه الوديعة، إلا أن يتبين أنها تالفة فلا يكون له عليه شيء.
ثانياً: إذا ادّعى حدوث التلف بعد الإنكار، فإذا صدقه المودع كان له بدلها، وإذا لم يصدّقه وادّعى وجود العين عنده لزم الودعي البيّنة، فإذا أقامها لزمه ضمان البدل، وإلا حلف المالك، فإن حلف على عدم التلف ألزم الودعي بدفع الوديعة إلا أن يتبين تلفها فعلاً، فليس عليه حينئذ إلا البدل.