الهبة - في الأصل - هي: (تمليك عين أو حق تمليكاً طلقاً، منجزاً في حياة الواهب، ببذله مجاناً دون عوض، دون أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى)، فخرج بقوله: "طلقاً" الوقف، وخرج بقوله: "منجزاً في حياة الواهب" الوصية، لأنها هبة معلقة على موت الواهب، وخرج بقوله: "دون عوض" البيع ونحوه، وخرج بقيد (عدم قصد التقرب) الصدقة.
هذا، ولا ينافي كونها بدون عوض أن يشترط الواهب على الموهوب له شيئاً في مقابل الهبة، وهي التي يقال لها: (الهبة المعوضة) أو(.. المشروطة)، لأن اشتراط العوض فيها أمر طارىء وثانوي غير ملحوظ في أساس المعاملة، وذلك في مقابل غير المعوضة التي قد يطلق عليها: (العطية). كذلك فإن للهبة المعوضة بعض الأحكام الخاصة التي تختلف فيها عن الهبة غير المعوضة والتي سنعرض لها لاحقاً.