الوصية بالثلث وحكم الزيادة

الوصية بالثلث وحكم الزيادة
الوصية بالثلث وحكم الزيادة عليه  
لقد صار واضحاً أن الوصية ينبغي أن لا تزيد على ثلث ما يبقى من التركة بعد إخراج الواجبات الأصلية، فإن زادت عنه لم تنفذ في الزائد إلا إذا رضي الورثة بصرف الزائد من حصصهم، وتفصيل ذلك نذكره في مسائل:
م ـ449:  لا يشترط في صحة الوصية التفات الموصي وقصدُه أن يكون الموصى به من الثلث، فلو أوصى عامداً ملتفتاً بما يزيد على الثلث، بل لو أوصى بجميع ماله، صحت وصيته وتوقف نفوذها فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة.
م ـ450:  إذا أوصى بقسم محدد من ماله من دون أن يصرِّح بكوْنه ثلثاً، فإنه لا بد في نفوذ الوصية فيه من كونه بمقدار الثلث أو أقل، فإن كان أزيد توقف نفوذها فيه على إجازة الورثة.
م ـ451:  إذا كان الموصي قد عين الثلث الذي يرغب بإنفاقه في وصاياه بقسم معين من تركته،كقطعة الأرض الفلانية، أو مقدار النقد الفلاني، فإنه يتعين فيه، فيؤخذ ويصرف في وصيته؛ وإذا فوّض التعيين إلى الوصي كان التعيين من حقه، وليس للورثة الاعتراض على ما يعينه ثلثاً من الأعيان والأموال؛ أما إذا لم يعين هو ولا فوض التعيين للوصي كان الثلث مشاعاً في جميع أجزاء التركة، وحينئذ لا بد من رضا الورثة بما يُعزل من النقد والأعيان ليصرف في الوصية.
م ـ452:  إذا أوصى بثلث ماله (مشاعاً) لشخص بعينه، ثم أوصى بفرسه لشخص آخر بعينه، كأن قال: "أعطوا ثلث مالي لزيد وفرسي هذه لسعيد"، لزم إعطاء تمام ثلث المال إلا ما يساوي قيمة ثلث الفرس لزيد، وأعطي سعيد ثلث الفرس فحسب، وتوقف إعطاؤه ثلثي الفرس الآخرين على إجازة الورثة. نعم إذا كان ما أوصى به ـ  بعد الوصية بالثلث مشاعاً ـ  شيئاً غير مشخص، كأن يقول: "أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا مائة دينار لسعيد"، فإن الظاهر منها أنه يريد إعطاء سعيد ذلك المبلغ منفصلاً ومستقلاً عن ثلث ماله الذي رغب بإعطائه لزيد، فتصح ـ  بناءً على ذلك ـ  وصيته بالثلث كاملاً لزيد وتتوقف وصيته بالمائة دينار لسعيد على إجازة الورثة.
م ـ453: إذا أوصى بعين لتصرف في وصاياه أو لتعطى لزيد، كقطعة الأرض الفلانية، فإن تساوت قيمتها حين الوصية مع قيمتها حين الموت فلا إشكال، وإن اختلفت قيمتها حالهما اعتبرت قيمتها بمقدار الثلث حين الموت، فإن زادت قيمتها فصارت عند الموت أزيد من الثلث اقتصر من قيمتها على مقدار  الثلث وتوقف التصرف في الزائد على إجازة الورثة، وإن نقصت عن الثلث لم تتمم من حصة الورثة. نعم إذا قامت القرينة على أن مقصود الموصي هو قيمتها حال الوصية، فإنه يجب حينئذ ملاحظة مطابقتها للثلث وعدمها على قيمتها حال الوصية.
وكذلك الحكم فيما إذا أوصى بكسر مشاعٍ فقال: »أعطوا ثلث مالي«  دون أن يحدده في قسم من ماله، فإنه إذا استقر على قيمة واحدة إلى حين الموت، أو نقصت حال الموت عن ما كانت عليه حين الوصية، أخذ بقيمته حين الموت دون إشكال، وكذا يؤخذ بقيمته حين الموت على الأقوى إذا زادت عنها حين الوصية، اللهم إلا أن تقوم قرينة على أنه كان يريد بها قيمتها  حين الوصية، فيُقتصر على قيمتها حينها ويضم الزائد عنه إلى التركة.
م ـ454: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للفقراء وأبناء السبيل، أو في وجوه الخير والقربات والطاعات نفذت وصيته، ولا بأس بالإحتياط بالاستجازة من الحاكم الشرعي.
م ـ 455: إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وأوصاه أن ينفقه عنه في أمور معينة، فالظاهر أنه يجب عليه أن يتأكد قبل صرفه في الوصية من  كونه بمقدار الثلث، ولا يجوز له المبادرة إلى صرفه من دون ذلك، حتى لو احتمل أنه مأذون من الورثة بهذه الوصية، أو أن له ملزماً شرعياً يقتضي إخراجها من الأصل.
الوصية بالثلث وحكم الزيادة عليه  
لقد صار واضحاً أن الوصية ينبغي أن لا تزيد على ثلث ما يبقى من التركة بعد إخراج الواجبات الأصلية، فإن زادت عنه لم تنفذ في الزائد إلا إذا رضي الورثة بصرف الزائد من حصصهم، وتفصيل ذلك نذكره في مسائل:
م ـ449:  لا يشترط في صحة الوصية التفات الموصي وقصدُه أن يكون الموصى به من الثلث، فلو أوصى عامداً ملتفتاً بما يزيد على الثلث، بل لو أوصى بجميع ماله، صحت وصيته وتوقف نفوذها فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة.
م ـ450:  إذا أوصى بقسم محدد من ماله من دون أن يصرِّح بكوْنه ثلثاً، فإنه لا بد في نفوذ الوصية فيه من كونه بمقدار الثلث أو أقل، فإن كان أزيد توقف نفوذها فيه على إجازة الورثة.
م ـ451:  إذا كان الموصي قد عين الثلث الذي يرغب بإنفاقه في وصاياه بقسم معين من تركته،كقطعة الأرض الفلانية، أو مقدار النقد الفلاني، فإنه يتعين فيه، فيؤخذ ويصرف في وصيته؛ وإذا فوّض التعيين إلى الوصي كان التعيين من حقه، وليس للورثة الاعتراض على ما يعينه ثلثاً من الأعيان والأموال؛ أما إذا لم يعين هو ولا فوض التعيين للوصي كان الثلث مشاعاً في جميع أجزاء التركة، وحينئذ لا بد من رضا الورثة بما يُعزل من النقد والأعيان ليصرف في الوصية.
م ـ452:  إذا أوصى بثلث ماله (مشاعاً) لشخص بعينه، ثم أوصى بفرسه لشخص آخر بعينه، كأن قال: "أعطوا ثلث مالي لزيد وفرسي هذه لسعيد"، لزم إعطاء تمام ثلث المال إلا ما يساوي قيمة ثلث الفرس لزيد، وأعطي سعيد ثلث الفرس فحسب، وتوقف إعطاؤه ثلثي الفرس الآخرين على إجازة الورثة. نعم إذا كان ما أوصى به ـ  بعد الوصية بالثلث مشاعاً ـ  شيئاً غير مشخص، كأن يقول: "أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا مائة دينار لسعيد"، فإن الظاهر منها أنه يريد إعطاء سعيد ذلك المبلغ منفصلاً ومستقلاً عن ثلث ماله الذي رغب بإعطائه لزيد، فتصح ـ  بناءً على ذلك ـ  وصيته بالثلث كاملاً لزيد وتتوقف وصيته بالمائة دينار لسعيد على إجازة الورثة.
م ـ453: إذا أوصى بعين لتصرف في وصاياه أو لتعطى لزيد، كقطعة الأرض الفلانية، فإن تساوت قيمتها حين الوصية مع قيمتها حين الموت فلا إشكال، وإن اختلفت قيمتها حالهما اعتبرت قيمتها بمقدار الثلث حين الموت، فإن زادت قيمتها فصارت عند الموت أزيد من الثلث اقتصر من قيمتها على مقدار  الثلث وتوقف التصرف في الزائد على إجازة الورثة، وإن نقصت عن الثلث لم تتمم من حصة الورثة. نعم إذا قامت القرينة على أن مقصود الموصي هو قيمتها حال الوصية، فإنه يجب حينئذ ملاحظة مطابقتها للثلث وعدمها على قيمتها حال الوصية.
وكذلك الحكم فيما إذا أوصى بكسر مشاعٍ فقال: »أعطوا ثلث مالي«  دون أن يحدده في قسم من ماله، فإنه إذا استقر على قيمة واحدة إلى حين الموت، أو نقصت حال الموت عن ما كانت عليه حين الوصية، أخذ بقيمته حين الموت دون إشكال، وكذا يؤخذ بقيمته حين الموت على الأقوى إذا زادت عنها حين الوصية، اللهم إلا أن تقوم قرينة على أنه كان يريد بها قيمتها  حين الوصية، فيُقتصر على قيمتها حينها ويضم الزائد عنه إلى التركة.
م ـ454: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للفقراء وأبناء السبيل، أو في وجوه الخير والقربات والطاعات نفذت وصيته، ولا بأس بالإحتياط بالاستجازة من الحاكم الشرعي.
م ـ 455: إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وأوصاه أن ينفقه عنه في أمور معينة، فالظاهر أنه يجب عليه أن يتأكد قبل صرفه في الوصية من  كونه بمقدار الثلث، ولا يجوز له المبادرة إلى صرفه من دون ذلك، حتى لو احتمل أنه مأذون من الورثة بهذه الوصية، أو أن له ملزماً شرعياً يقتضي إخراجها من الأصل.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية