وفيه مسائل:
م ـ772: لا يشترط في الثمن أن يكون على مقدار محدد حين نسبته إلى المثمن، فيجوز للبائع أن يطلب الثمن الذي يريد مهما كان زائداً عن كلفة السلعة ورأسمالها، والمشتري مخيّر بين أن يأخذها بالثمن المطلوب أو يدعها؛ نعم إذا كان السعر المطلوب مرتفعاً بدرجة تضر بعامة الناس وتؤثر على الوضع الاقتصادي العام، ولو بسبب ظروف طارئة، فإن للحاكم الشرعي أن يتدخل في ذلك ويأمره بخفض السعر بما يكفل استقرار السوق ويحمي مصالح الناس، خاصة إذا ترافق ذلك مع قيام البائع باحتكار بعض السلع الأساسية طلباً لزيادة سعرها، كما تقدم بيانه. (أنظر المسألة:599).
ثم إن المشتري تتجه رغبته ـ غالباً ـ عند التعاقد إلى الحصول على المثمن بثمن معقول، دون أن يلحظ ـ بنحو أساسي ـ كلفة السلعة ورأسمالها الذي استقرت عليه عند البائع، وقد اصطلح الفقهاء على هذه المعاملة التي لا يلحظ فيها المتعاقدان رأسمال السلعة وكلفتها بـ )المساومة(، وهي المعاملة العادية التي لا يترتب عليها أدنى إشكال وليس لها أحكام متفرعة عنها.
في مقابل ذلك، فإن المشتري قد يرغب أحياناً في معرفة رأس مال السلعة ومقدار كلفتها على البائع كي يجري التعاقد معه بثمن معين ملحوظ فيه مدى زيادته عن مقدار الكلفة أو نقصه عنه أو مساواته له، وقد اصطلح الفقهاء على تسمية المعاملة التي يكون الثمن فيها زائداً عن مقدار الكلفة بـ )المرابحة(، والمعاملة التي يكون الثمن فيها ناقصاً عنه بـ )المواضعة(، والتي يكون الثمن فيها مساوياً له بـ )التولية(، ورتبوا عليها بعض الفروع التي نذكر أحكامها في المسائل التالية.
م ـ773: إذا تم التعاقد بين المتبايعين على أساس لحاظ رأس المال فلا يكفي أن يذكر البائع ذلك بنحو الإجمال، كأن يقول:"بعتك هذا الكتاب برأس ماله وزيادة درهم"، أو ".. بنقصان درهم"، بل يجب التصريح برأس المال بمثل أن يقول: "بعتك هذا الكتاب برأسماله وهو عشرة دراهم وزيادة درهم عليه"، أو ".. بنقصان درهم عنه"، أو يقول: ".. بثمنه الذي اشتريته به وهو عشرة دراهم"؛ ويكفي في تحديد الربح أو النقصان أن يقول: "بعتك هذا الكتاب بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة"، أو نحو ذلك مما يفهم منه المشتري مقدار رأس المال ومقدار الربح المطلوب عليه أو المقدار الموضوع والمحسوم منه حين التعاقد ولو بعد التفكر وإجراء الحساب لمعرفته. ولو فرض أن البائع كان قد اشترى مجموعة من الكتب صفقة واحدة، فإذا أراد بيع واحد منها أو أكثر لزمه أن يذكر له رأس مال الصفقة أولاً، ثم تقويمه لرأس مال هذا الكتاب المفرد منها، ثم مقدار ما يريده ربحاً عليه إذا أراد بيعه مرابحة، فلا يكفي ذكر قيمة المفرد منها دون التصريح بما دفعه ثمناً للصفقة كلا؛ فإن باعه مواضعة أو تولية كفى ذلك ولم يجب التصريح بثمن الصفقة.
م ـ774: إذا كان البائع قد اشترى السلعة نسيئة، وأراد بيعها مرابحة قبل حلول أجل دفعه لثمنها، فإنه يجب عليه حين بيعها أن يصرِّح للمشتري بأن رأس مال هذا الكتاب مثلاً هو عشرة دراهم نسيئة إلى الوقت الفلاني، فإن لم يخبره بالأجل كان المشتري مخيراً بين فسخ العقد وبين إمضائه مع تأجيل دفع الثمن له إلى تلك المدة التي أمهله البائع الأول إليها.
م ـ775: يدخل في ما يعتبر رأس مال للسلعة ما يتكلفه البائع عليها أجرةً لبعض الأعمال التي استأجر غيره ليعملها فيها، وحينئذٍ يكفيه ضمّ الأجرة إلى الثمن المشترى به واعتبار المجموع رأس مال السلعة؛ أما إذا كان هو الذي باشر العمل بنفسه فإنه يجب عليه تخصيصه بالبيان دون أن يضمه إلى ثمن الشراء، وذلك بأن يقول: "بعتك هذا الكتاب برأس ماله وهو عشرة، وبزيادة درهم عليه أجرة تجليدي له، وبربح درهم عليه".
م ـ776: إذا كان البائع الأوّل قد تفضّل على البائع الثاني فأسقط عنه شيئاً من الثمن المذكور في العقد، جاز للبائع الثاني أن يعتبر أن رأس مال هذه السلعة التي يريد بيعها هو الثمن المذكور في العقد لا ما بقي منه بعد الإسقاط.
وعلى العكس من ذلك ما لو ظهر عيب في السلعة في البيع الأول، فأسقط من ثمنها أرش ذلك العيب، فإن رأسمالها الذي يجب ذكره في البيع الثاني هو ما بقي من ثمنها بعد أخذ الأرش منه.
م ـ777: إذا تبين كذب البائع في مقدار رأس المال، بأن تبين أنه أقل مما ذكره، صح البيع وثبت للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين القبول بالبيع بالثمن المكذوب به.
م ـ778: إذا عرض البائع سلعته للبيع لم يجز لبعض الحاضرين أن يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها بهدف تشجيع من يسمعه على الزيادة عليه، سواء كان متفقاً مع البائع في ذلك أو لم يكن، وبخاصة ما لو كان في طريقة الزيادة تغرير وغش للغير، بل ولو لم يكن فيها تغرير على الأحوط لزوماً.
وفيه مسائل:
م ـ772: لا يشترط في الثمن أن يكون على مقدار محدد حين نسبته إلى المثمن، فيجوز للبائع أن يطلب الثمن الذي يريد مهما كان زائداً عن كلفة السلعة ورأسمالها، والمشتري مخيّر بين أن يأخذها بالثمن المطلوب أو يدعها؛ نعم إذا كان السعر المطلوب مرتفعاً بدرجة تضر بعامة الناس وتؤثر على الوضع الاقتصادي العام، ولو بسبب ظروف طارئة، فإن للحاكم الشرعي أن يتدخل في ذلك ويأمره بخفض السعر بما يكفل استقرار السوق ويحمي مصالح الناس، خاصة إذا ترافق ذلك مع قيام البائع باحتكار بعض السلع الأساسية طلباً لزيادة سعرها، كما تقدم بيانه. (أنظر المسألة:599).
ثم إن المشتري تتجه رغبته ـ غالباً ـ عند التعاقد إلى الحصول على المثمن بثمن معقول، دون أن يلحظ ـ بنحو أساسي ـ كلفة السلعة ورأسمالها الذي استقرت عليه عند البائع، وقد اصطلح الفقهاء على هذه المعاملة التي لا يلحظ فيها المتعاقدان رأسمال السلعة وكلفتها بـ )المساومة(، وهي المعاملة العادية التي لا يترتب عليها أدنى إشكال وليس لها أحكام متفرعة عنها.
في مقابل ذلك، فإن المشتري قد يرغب أحياناً في معرفة رأس مال السلعة ومقدار كلفتها على البائع كي يجري التعاقد معه بثمن معين ملحوظ فيه مدى زيادته عن مقدار الكلفة أو نقصه عنه أو مساواته له، وقد اصطلح الفقهاء على تسمية المعاملة التي يكون الثمن فيها زائداً عن مقدار الكلفة بـ )المرابحة(، والمعاملة التي يكون الثمن فيها ناقصاً عنه بـ )المواضعة(، والتي يكون الثمن فيها مساوياً له بـ )التولية(، ورتبوا عليها بعض الفروع التي نذكر أحكامها في المسائل التالية.
م ـ773: إذا تم التعاقد بين المتبايعين على أساس لحاظ رأس المال فلا يكفي أن يذكر البائع ذلك بنحو الإجمال، كأن يقول:"بعتك هذا الكتاب برأس ماله وزيادة درهم"، أو ".. بنقصان درهم"، بل يجب التصريح برأس المال بمثل أن يقول: "بعتك هذا الكتاب برأسماله وهو عشرة دراهم وزيادة درهم عليه"، أو ".. بنقصان درهم عنه"، أو يقول: ".. بثمنه الذي اشتريته به وهو عشرة دراهم"؛ ويكفي في تحديد الربح أو النقصان أن يقول: "بعتك هذا الكتاب بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة"، أو نحو ذلك مما يفهم منه المشتري مقدار رأس المال ومقدار الربح المطلوب عليه أو المقدار الموضوع والمحسوم منه حين التعاقد ولو بعد التفكر وإجراء الحساب لمعرفته. ولو فرض أن البائع كان قد اشترى مجموعة من الكتب صفقة واحدة، فإذا أراد بيع واحد منها أو أكثر لزمه أن يذكر له رأس مال الصفقة أولاً، ثم تقويمه لرأس مال هذا الكتاب المفرد منها، ثم مقدار ما يريده ربحاً عليه إذا أراد بيعه مرابحة، فلا يكفي ذكر قيمة المفرد منها دون التصريح بما دفعه ثمناً للصفقة كلا؛ فإن باعه مواضعة أو تولية كفى ذلك ولم يجب التصريح بثمن الصفقة.
م ـ774: إذا كان البائع قد اشترى السلعة نسيئة، وأراد بيعها مرابحة قبل حلول أجل دفعه لثمنها، فإنه يجب عليه حين بيعها أن يصرِّح للمشتري بأن رأس مال هذا الكتاب مثلاً هو عشرة دراهم نسيئة إلى الوقت الفلاني، فإن لم يخبره بالأجل كان المشتري مخيراً بين فسخ العقد وبين إمضائه مع تأجيل دفع الثمن له إلى تلك المدة التي أمهله البائع الأول إليها.
م ـ775: يدخل في ما يعتبر رأس مال للسلعة ما يتكلفه البائع عليها أجرةً لبعض الأعمال التي استأجر غيره ليعملها فيها، وحينئذٍ يكفيه ضمّ الأجرة إلى الثمن المشترى به واعتبار المجموع رأس مال السلعة؛ أما إذا كان هو الذي باشر العمل بنفسه فإنه يجب عليه تخصيصه بالبيان دون أن يضمه إلى ثمن الشراء، وذلك بأن يقول: "بعتك هذا الكتاب برأس ماله وهو عشرة، وبزيادة درهم عليه أجرة تجليدي له، وبربح درهم عليه".
م ـ776: إذا كان البائع الأوّل قد تفضّل على البائع الثاني فأسقط عنه شيئاً من الثمن المذكور في العقد، جاز للبائع الثاني أن يعتبر أن رأس مال هذه السلعة التي يريد بيعها هو الثمن المذكور في العقد لا ما بقي منه بعد الإسقاط.
وعلى العكس من ذلك ما لو ظهر عيب في السلعة في البيع الأول، فأسقط من ثمنها أرش ذلك العيب، فإن رأسمالها الذي يجب ذكره في البيع الثاني هو ما بقي من ثمنها بعد أخذ الأرش منه.
م ـ777: إذا تبين كذب البائع في مقدار رأس المال، بأن تبين أنه أقل مما ذكره، صح البيع وثبت للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين القبول بالبيع بالثمن المكذوب به.
م ـ778: إذا عرض البائع سلعته للبيع لم يجز لبعض الحاضرين أن يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها بهدف تشجيع من يسمعه على الزيادة عليه، سواء كان متفقاً مع البائع في ذلك أو لم يكن، وبخاصة ما لو كان في طريقة الزيادة تغرير وغش للغير، بل ولو لم يكن فيها تغرير على الأحوط لزوماً.