وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى إسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
م ـ 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
م ـ 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
م ـ 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
م ـ 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.
وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى إسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
م ـ 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
م ـ 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
م ـ 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
م ـ 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.