وذلك أننا قد قلنا في التمهيد لهذا الباب: «إن ثمة حوالة هي غير الحوالة المصطلحة تبتني على عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحال»، ولما كان لها أنواع متعددة فإننا نريد بيانها في هذا المطلب من هذا التفريع، وذلك على النحو التالي:
ـ قد شاع في زماننـا هذا قيـام المحـال عليـه ـ مجانـاً أو بعوض ـ بخدمات مالية للمحيل دون أن تبتني الحوالة بينهما على انشغال ذمة المحال عليه بالمحال به للمحال، وذلك بطرق مختلفة، ومن خلال أفراد أو مؤسسات مالية متخصصة؛ ومن أجل الإحاطة بها نذكرها في أنواع:
الأول: أن يحيل الدائن مدينه بدينه على وكيله أو أمين صندوقه أوْ وَدَعِي له، (الوَدَعـيُّ هـو: الشخـص ـ أو المؤسسة ـ الذي تستودعه مالك)، أو على بريء لا يستحق عليه شيئاً.
الثاني: حوالة من سيكون مديناً له، كالإحالة بثمن مبيع يريد شراءه، أو بمهر زوجة يريد التزوج منها، أو نحو ذلك مما لا يدخل في الحوالة المصطلحة لعدم كونه ديناً ثابتاً في الذمة حين الحوالة.
الثالث: حوالة غير المدين، كحوالة من يريد التبرع له بمال من الأشخاص أو الجهات على غيره من فرد أو مؤسسة.
الرابع: الحوالة المبتنية على بيع أو قرض، وهي: أن يدفع شخص إلى آخر ـ فرداً كان أو مؤسسة كالمصرف ـ مالاً ليأخذ بدله في بلد آخر؛ وسيأتي تفصيل أحكام هذا النوع وغيره في المسائل التالية.
ـ تصح الحوالة في النوع الأول والثاني وتنفذ ولو لم يرض بها المحال، إذ إن للمدين فيهما إلزام الدائن بأخذ دينه من المحال عليه إلا أن يكون مخالفاً لحقه في الاستيفاء نوعاً ومكاناً وزماناً، فيعتبر رضاه حينئذٍ؛ أما المحال عليه فيعتبر ـ أيضاً ـ رضاه بها ولو من جهة كونه ملزماً بها لشرط أو نذر وشبهه. وكذا تصح الحوالة في النوع الثالث إذا رضي بها المحال والمحال عليه.
أما النوع الرابع من الحوالة، وهي الحوالة المبتنية على بيع أو قرض، فتصحّ إذا كانت موافقة للعنوان الذي لوحظ فيها، وهي من هذه الجهة على صورتين:
الأولى: أن يكون المال المدفوع والمأخوذ بدلاً عنه من جنسين مختلفين، وذلك كأن يدفع له في الكويت ألف دينار كويتي على أن يأخذ بدله في لبنان ثلاثة آلاف دولار، فتصح هذه الحوالة بعنوان البيع دون إشكال، وكذا تصح قرضاً مع إشتراط الوفاء بغير الجنس إذا كانت قيمة الجنس الآخر مساوية لقيمة الدين، وإلا بطلت بعنوان القرض.
الثانية: أن يكونا متماثلين في الجنس، فإن تساويا في المقدار صحت المعاملة قرضاً بدون إشكال، وتصح بعنوان البيع مع مراعاة الأحكام الخاصة به من كونهما من النقدين أو من المكيل والموزون أو كونهما نقداً أو نسيئة أو غير ذلك مما قد يضر بالبيع من الأحكام الخاصة به. وإن اختلفا في المقدار فهنا حالتان:
أ ـ أن يكون المدفوع أقل من المأخوذ بدلاً منه، كأن يدفع له في بيروت ألف دولار ويأخذ بدله في دمشق ألفاً وخمسين دولاراً، فتبطل قرضاً وتصح بيعاً نقداً لأنه من المعدود وتبطل نسيئة على الأحوط لزوماً.
ب ـ أن يكون المدفوع أكثر من المأخوذ، أي عكس الحالة الأولى، فتصح قرضاً لأن الزيادة ـ حينئذ ـ تكون من الدائن (وهو الدافع) للمدين فلا تضر بالقرض، وتصح بيعاً بالتفصيل المتقدم في الحالة (أ).
وذلك أننا قد قلنا في التمهيد لهذا الباب: «إن ثمة حوالة هي غير الحوالة المصطلحة تبتني على عدم اشتغال ذمة المحال عليه للمحال»، ولما كان لها أنواع متعددة فإننا نريد بيانها في هذا المطلب من هذا التفريع، وذلك على النحو التالي:
ـ قد شاع في زماننـا هذا قيـام المحـال عليـه ـ مجانـاً أو بعوض ـ بخدمات مالية للمحيل دون أن تبتني الحوالة بينهما على انشغال ذمة المحال عليه بالمحال به للمحال، وذلك بطرق مختلفة، ومن خلال أفراد أو مؤسسات مالية متخصصة؛ ومن أجل الإحاطة بها نذكرها في أنواع:
الأول: أن يحيل الدائن مدينه بدينه على وكيله أو أمين صندوقه أوْ وَدَعِي له، (الوَدَعـيُّ هـو: الشخـص ـ أو المؤسسة ـ الذي تستودعه مالك)، أو على بريء لا يستحق عليه شيئاً.
الثاني: حوالة من سيكون مديناً له، كالإحالة بثمن مبيع يريد شراءه، أو بمهر زوجة يريد التزوج منها، أو نحو ذلك مما لا يدخل في الحوالة المصطلحة لعدم كونه ديناً ثابتاً في الذمة حين الحوالة.
الثالث: حوالة غير المدين، كحوالة من يريد التبرع له بمال من الأشخاص أو الجهات على غيره من فرد أو مؤسسة.
الرابع: الحوالة المبتنية على بيع أو قرض، وهي: أن يدفع شخص إلى آخر ـ فرداً كان أو مؤسسة كالمصرف ـ مالاً ليأخذ بدله في بلد آخر؛ وسيأتي تفصيل أحكام هذا النوع وغيره في المسائل التالية.
ـ تصح الحوالة في النوع الأول والثاني وتنفذ ولو لم يرض بها المحال، إذ إن للمدين فيهما إلزام الدائن بأخذ دينه من المحال عليه إلا أن يكون مخالفاً لحقه في الاستيفاء نوعاً ومكاناً وزماناً، فيعتبر رضاه حينئذٍ؛ أما المحال عليه فيعتبر ـ أيضاً ـ رضاه بها ولو من جهة كونه ملزماً بها لشرط أو نذر وشبهه. وكذا تصح الحوالة في النوع الثالث إذا رضي بها المحال والمحال عليه.
أما النوع الرابع من الحوالة، وهي الحوالة المبتنية على بيع أو قرض، فتصحّ إذا كانت موافقة للعنوان الذي لوحظ فيها، وهي من هذه الجهة على صورتين:
الأولى: أن يكون المال المدفوع والمأخوذ بدلاً عنه من جنسين مختلفين، وذلك كأن يدفع له في الكويت ألف دينار كويتي على أن يأخذ بدله في لبنان ثلاثة آلاف دولار، فتصح هذه الحوالة بعنوان البيع دون إشكال، وكذا تصح قرضاً مع إشتراط الوفاء بغير الجنس إذا كانت قيمة الجنس الآخر مساوية لقيمة الدين، وإلا بطلت بعنوان القرض.
الثانية: أن يكونا متماثلين في الجنس، فإن تساويا في المقدار صحت المعاملة قرضاً بدون إشكال، وتصح بعنوان البيع مع مراعاة الأحكام الخاصة به من كونهما من النقدين أو من المكيل والموزون أو كونهما نقداً أو نسيئة أو غير ذلك مما قد يضر بالبيع من الأحكام الخاصة به. وإن اختلفا في المقدار فهنا حالتان:
أ ـ أن يكون المدفوع أقل من المأخوذ بدلاً منه، كأن يدفع له في بيروت ألف دولار ويأخذ بدله في دمشق ألفاً وخمسين دولاراً، فتبطل قرضاً وتصح بيعاً نقداً لأنه من المعدود وتبطل نسيئة على الأحوط لزوماً.
ب ـ أن يكون المدفوع أكثر من المأخوذ، أي عكس الحالة الأولى، فتصح قرضاً لأن الزيادة ـ حينئذ ـ تكون من الدائن (وهو الدافع) للمدين فلا تضر بالقرض، وتصح بيعاً بالتفصيل المتقدم في الحالة (أ).