م ـ476: إذا أوصى المكلّف بحرمان بعض ورثته من حصتهم من الميراث لأسباب مختلفة، نبيلة كانت أو غير نبيلة، لم تنفذ وصيته إذا لم يرض المحروم بتحقيق هذه الرغبة، وإلا صحت الوصية وحُرِمَ من نصيبه؛ لكن إذا صدرت هذه الوصية في حالة لم يكن فيها الموصي قد أوصى بثلث ماله بل كان قد تركه ميراثاً في تركته، فبما أنه يملك حق التصرف في ذلك الثلث عطاء أو منعاً لمن يشاء، فإنه إذا أوصى بحرمان بعض ورثته من التركة صحت وصيته بمقدار ما كان سيرثه هذا المحروم من الثلث الخاص بالميت، لو لم يوص بحرمانه، وذلك بأن يقدر نصيبه طبق ما مر من أحكام بعد إخراج الواجبات الأصلية واستقرار المقدار الموروث، فيرث غير المحروم من جميع الباقي من التركة بينما يرث المحروم من ثلثي الباقي خاصة.
م ـ476: إذا أوصى المكلّف بحرمان بعض ورثته من حصتهم من الميراث لأسباب مختلفة، نبيلة كانت أو غير نبيلة، لم تنفذ وصيته إذا لم يرض المحروم بتحقيق هذه الرغبة، وإلا صحت الوصية وحُرِمَ من نصيبه؛ لكن إذا صدرت هذه الوصية في حالة لم يكن فيها الموصي قد أوصى بثلث ماله بل كان قد تركه ميراثاً في تركته، فبما أنه يملك حق التصرف في ذلك الثلث عطاء أو منعاً لمن يشاء، فإنه إذا أوصى بحرمان بعض ورثته من التركة صحت وصيته بمقدار ما كان سيرثه هذا المحروم من الثلث الخاص بالميت، لو لم يوص بحرمانه، وذلك بأن يقدر نصيبه طبق ما مر من أحكام بعد إخراج الواجبات الأصلية واستقرار المقدار الموروث، فيرث غير المحروم من جميع الباقي من التركة بينما يرث المحروم من ثلثي الباقي خاصة.