م ـ 23: الدّائن الذي له مال في ذمّة شخص آخر، إن كان له مالٌ آخر يفي بنفقة الحجّ حجّ به بطبيعة الحال. أمَّا إن لم يكن له غيره، أو كان له غيره ولكنّه لا يفي بكامل نفقة الحجّ، فهنا حالات:
أ - أن يكون الدَّين حالّاً، والمدين مستعدٌّ للوفاء، فالدّائن يُعتبر مستطيعاً للحج شرعاً، ويجب عليه أداؤه ولو بمطالبة المدين. ويثبت نفس الحكم لو كان الدّين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب في الديون.
ب - أن يكون الدَّين حالّاً، ولكنّ المدين كان مماطلاً في الوفاء، أو كان جاحداً للدَّين من أصله، فهنا إن أمكن إجباره على الأداء، في صورة المماطلة، وكذا أمكن إثبات الدين وأخذه، أو التقاصّ منه في صورة جحوده للدين، ولو عبر المحاكم الحكومية، وجب ذلك، وكان الدائن مستطيعاً به.
ت - أن يكون المدين معسراً لا يملك ما يفي به دَينه، أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو يمكن إجباره ولكنّ في الإجبار حرجاً على الدائن، أو كان جاحداً منكراً للدَّين ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه، أو كان الدَّين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَّين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقلّ منه، ولم يكن ذلك مجحفاً بحال الدائن، وجب عليه بيعه للحجّ به، ولكن بشرط أن يفي ذلك بنفقة الحجّ - ولو بأن يضم إليه مالاً آخر -، وإلا لم يجب.
م ـ 24: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ، ولو بالضميمة إلى مالٍ موجود عنده، بحيث يصير مجموع المال وافياً بالنفقات، ولكنه لم يكن متمكّناً من الوصول إلى ذلك المال، ولو بتوكيل من يبيعه، أو يحصّله، فلا يجب عليه الحجّ لعدم كونه مستطيعاً حينئذٍ.
م ـ 25: من لم تتوفّر لديه نفقة الحجّ - بالنحو الذي أسلفناه - لا يكون مستطيعاً للحجّ، ولا يجب عليه الاستقراض لأجل الحجّ، ولكن لو فُرض أنه استقرض مالاً وحجّ به، فهل يُسقِط ذلك حجّة الإسلام عنه، أو يلزمه الحجّ مرة أخرى عند تحقّق شروط الاستطاعة بالنحو المتقدّم؟ يختلف حكم ذلك في حالتين:
أ - أن يكون قادراً على وفائه بعد الحجّ من دون أن يوقعه ذلك في الحرج والعوز، كأن يستدين من المؤسّسة التي يعمل فيها على أن يدفع من راتب كل شهر مقداراً حتى يفي بتمام الدين، ويكون ما يفضل من راتبه وافياً بمصاريفه الحياتية؛ فحجّه حجّ الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ مرة أخرى إن استطاع بعد ذلك بشكل طبيعي.
ب - أن لا يكون قادراً على الوفاء بالنحو المتقدّم، فحجّه صحيح ولكن يلزمه الحجّ مرة أخرى عند تحقّق شروط الاستطاعة على الأحوط.
م ـ 26: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، لكن كان عليه دينٌ بمقدار نفقة الحجّ أو أزيد، أو أقلّ من نفقة الحجّ، بنحوٍ لا يكون الباقي كافياً للنفقة مع استثناء مقدار الدين، فهنا حالات:
أ - أن يكون الدَّين مؤجّلاً، ويكون المكلف واثقاً بالتمكّن من وفاء الدَّين عند حلول أجله من دون عسرٍ ولا حرج، فالظاهر صدق الاستطاعة شرعاً، ويجب عليه الحجّ بما عنده من المال.
ب - أن يكون الدين مؤجّلاً، ولكنّه لا يثق بالوفاء عند حلول الأجل، أو يثق ولكن بعسرٍ ومشقّة، كأن يقع في العوز في حينه ونحو ذلك، فلا يجب الحجّ عليه.
ت - أن يكون الدَّين حالّاً، فلا يجب عليه الحجّ، سواء كان الدائن مطالباً أو لا، وسواء كان يرضى الدائن بتأخير الوفاء لو طلب منه ذلك أو لم يكن يرضى. نعم، إذا أمهله الدائن إلى وقت آخر، أو جعل أمر وفاء الدين إليه، وكان قادراً على الوفاء في وقت متأخر، وجب عليه الحجّ حينئذٍ.
م ـ 27: كما يُعتبر في وجوب الحجّ الاستطاعة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءُ الاستطاعة إلى إتمام الأعمال، فلو كان عند المكلف ما يفي بمصاريف الحج، ولكن حصل وأتلف مالَ الغير بنحو ثبت في ذمته ضمان ما أتلف، وكان إتلافه عن غير تقصير منه أو تعمّد، فإن كان مقدار هذا الدَّين الجديد مانعاً عن وفاء باقي المال بالنفقة الواجبة كشف ذلك عن عدم الاستطاعة شرعاً، وبالتالي عدم وجوب الحجّ. إلا أنّه ومع عروض ذلك بعد تلبّسه بأعمال الحجّ، لا يبعد لزوم إتمام حجّه إذا لم يكن عليه حرج في ذلك.
والحُكم المذكور نفسه يثبت في صورة ما لو تلف ماله نفسه قهراً بعد أن كان كافياً للحج أو سُرق، سواء كان ذلك قبل خروجه أو بعده. أمّا لو أتلفه عمداً فوجوب الحجّ لا يسقط عنه، فيجب عليه أداؤه ولو تسكّعاً.
نعم، لو تلف من المال أثناء الأعمال أو بعد تمامها ما يلزمه للعودة إلى بلده، أو تلف ما يحتاجه لمؤنته ومؤنة عياله بعد العودة، لم يضرّ ذلك بالاستطاعة، بل يجتزىء حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ لو استطاع بعد عامه هذا.
م ـ 28: إذا كان عنده مقدار من المال يكفي لنفقة الحجّ وقد تعلّق به الخمس أو الزكاة، أو لم يتعلق به ذلك ولكن كان الخمس أو الزكاة في ذمته من مال آخر، فلو أدّى ما عليه لم يكفهِ الباقي للنفقة، فهنا لا يجب عليه الحجّ، ويجب عليه أداء ما عليه من حقوق مالية.
م ـ 29: لو شكّ في أن ما عنده من المال كافٍ لنفقات الحجّ أو لا، فلا بدّ له أن يفحص حتى يحصل له العلم بحاله، فإن لم يحصل له العلم بعد الفحص فهو بحكم غير المستطيع شرعاً ما لم يتيقّن.
م ـ 30: لو وصل مقدار المال إلى حدّ الاستطاعة، ولكن تصرّف المكلّف بالمال وأتلفه ولم يحجّ به، فهنا صور:
أ - أن يكون ذلك مع علمه بالموضوع والحكم والتفاته، فيستقرّ وجوب الحجّ عليه.
ب - أن يفعل ذلك غفلة منه عن الموضوع أو الحكم، فلا يستقرّ عليه الحجّ مع عدم التقصير، بل الظاهر عدم الاستقرار مع التقصير أيضاً.
ج - أن يفعل ذلك جهلاً منه بالحكم أو الموضوع؛ فإن كان من قبيل الشاكّ الذي يحتمل الاستطاعة فالأقوى استقرار الحجّ عليه، وإن كان من قبيل الغافل فلا يستقر. وكذا لا يستقرّ عليه لو كان يعتقد بعدم الاستطاعة، وهو الذي يصطلح عليه بالجهل المركّب.
م ـ 23: الدّائن الذي له مال في ذمّة شخص آخر، إن كان له مالٌ آخر يفي بنفقة الحجّ حجّ به بطبيعة الحال. أمَّا إن لم يكن له غيره، أو كان له غيره ولكنّه لا يفي بكامل نفقة الحجّ، فهنا حالات:
أ - أن يكون الدَّين حالّاً، والمدين مستعدٌّ للوفاء، فالدّائن يُعتبر مستطيعاً للحج شرعاً، ويجب عليه أداؤه ولو بمطالبة المدين. ويثبت نفس الحكم لو كان الدّين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب في الديون.
ب - أن يكون الدَّين حالّاً، ولكنّ المدين كان مماطلاً في الوفاء، أو كان جاحداً للدَّين من أصله، فهنا إن أمكن إجباره على الأداء، في صورة المماطلة، وكذا أمكن إثبات الدين وأخذه، أو التقاصّ منه في صورة جحوده للدين، ولو عبر المحاكم الحكومية، وجب ذلك، وكان الدائن مستطيعاً به.
ت - أن يكون المدين معسراً لا يملك ما يفي به دَينه، أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو يمكن إجباره ولكنّ في الإجبار حرجاً على الدائن، أو كان جاحداً منكراً للدَّين ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه، أو كان الدَّين مؤجلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَّين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقلّ منه، ولم يكن ذلك مجحفاً بحال الدائن، وجب عليه بيعه للحجّ به، ولكن بشرط أن يفي ذلك بنفقة الحجّ - ولو بأن يضم إليه مالاً آخر -، وإلا لم يجب.
م ـ 24: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ، ولو بالضميمة إلى مالٍ موجود عنده، بحيث يصير مجموع المال وافياً بالنفقات، ولكنه لم يكن متمكّناً من الوصول إلى ذلك المال، ولو بتوكيل من يبيعه، أو يحصّله، فلا يجب عليه الحجّ لعدم كونه مستطيعاً حينئذٍ.
م ـ 25: من لم تتوفّر لديه نفقة الحجّ - بالنحو الذي أسلفناه - لا يكون مستطيعاً للحجّ، ولا يجب عليه الاستقراض لأجل الحجّ، ولكن لو فُرض أنه استقرض مالاً وحجّ به، فهل يُسقِط ذلك حجّة الإسلام عنه، أو يلزمه الحجّ مرة أخرى عند تحقّق شروط الاستطاعة بالنحو المتقدّم؟ يختلف حكم ذلك في حالتين:
أ - أن يكون قادراً على وفائه بعد الحجّ من دون أن يوقعه ذلك في الحرج والعوز، كأن يستدين من المؤسّسة التي يعمل فيها على أن يدفع من راتب كل شهر مقداراً حتى يفي بتمام الدين، ويكون ما يفضل من راتبه وافياً بمصاريفه الحياتية؛ فحجّه حجّ الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ مرة أخرى إن استطاع بعد ذلك بشكل طبيعي.
ب - أن لا يكون قادراً على الوفاء بالنحو المتقدّم، فحجّه صحيح ولكن يلزمه الحجّ مرة أخرى عند تحقّق شروط الاستطاعة على الأحوط.
م ـ 26: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، لكن كان عليه دينٌ بمقدار نفقة الحجّ أو أزيد، أو أقلّ من نفقة الحجّ، بنحوٍ لا يكون الباقي كافياً للنفقة مع استثناء مقدار الدين، فهنا حالات:
أ - أن يكون الدَّين مؤجّلاً، ويكون المكلف واثقاً بالتمكّن من وفاء الدَّين عند حلول أجله من دون عسرٍ ولا حرج، فالظاهر صدق الاستطاعة شرعاً، ويجب عليه الحجّ بما عنده من المال.
ب - أن يكون الدين مؤجّلاً، ولكنّه لا يثق بالوفاء عند حلول الأجل، أو يثق ولكن بعسرٍ ومشقّة، كأن يقع في العوز في حينه ونحو ذلك، فلا يجب الحجّ عليه.
ت - أن يكون الدَّين حالّاً، فلا يجب عليه الحجّ، سواء كان الدائن مطالباً أو لا، وسواء كان يرضى الدائن بتأخير الوفاء لو طلب منه ذلك أو لم يكن يرضى. نعم، إذا أمهله الدائن إلى وقت آخر، أو جعل أمر وفاء الدين إليه، وكان قادراً على الوفاء في وقت متأخر، وجب عليه الحجّ حينئذٍ.
م ـ 27: كما يُعتبر في وجوب الحجّ الاستطاعة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءُ الاستطاعة إلى إتمام الأعمال، فلو كان عند المكلف ما يفي بمصاريف الحج، ولكن حصل وأتلف مالَ الغير بنحو ثبت في ذمته ضمان ما أتلف، وكان إتلافه عن غير تقصير منه أو تعمّد، فإن كان مقدار هذا الدَّين الجديد مانعاً عن وفاء باقي المال بالنفقة الواجبة كشف ذلك عن عدم الاستطاعة شرعاً، وبالتالي عدم وجوب الحجّ. إلا أنّه ومع عروض ذلك بعد تلبّسه بأعمال الحجّ، لا يبعد لزوم إتمام حجّه إذا لم يكن عليه حرج في ذلك.
والحُكم المذكور نفسه يثبت في صورة ما لو تلف ماله نفسه قهراً بعد أن كان كافياً للحج أو سُرق، سواء كان ذلك قبل خروجه أو بعده. أمّا لو أتلفه عمداً فوجوب الحجّ لا يسقط عنه، فيجب عليه أداؤه ولو تسكّعاً.
نعم، لو تلف من المال أثناء الأعمال أو بعد تمامها ما يلزمه للعودة إلى بلده، أو تلف ما يحتاجه لمؤنته ومؤنة عياله بعد العودة، لم يضرّ ذلك بالاستطاعة، بل يجتزىء حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ لو استطاع بعد عامه هذا.
م ـ 28: إذا كان عنده مقدار من المال يكفي لنفقة الحجّ وقد تعلّق به الخمس أو الزكاة، أو لم يتعلق به ذلك ولكن كان الخمس أو الزكاة في ذمته من مال آخر، فلو أدّى ما عليه لم يكفهِ الباقي للنفقة، فهنا لا يجب عليه الحجّ، ويجب عليه أداء ما عليه من حقوق مالية.
م ـ 29: لو شكّ في أن ما عنده من المال كافٍ لنفقات الحجّ أو لا، فلا بدّ له أن يفحص حتى يحصل له العلم بحاله، فإن لم يحصل له العلم بعد الفحص فهو بحكم غير المستطيع شرعاً ما لم يتيقّن.
م ـ 30: لو وصل مقدار المال إلى حدّ الاستطاعة، ولكن تصرّف المكلّف بالمال وأتلفه ولم يحجّ به، فهنا صور:
أ - أن يكون ذلك مع علمه بالموضوع والحكم والتفاته، فيستقرّ وجوب الحجّ عليه.
ب - أن يفعل ذلك غفلة منه عن الموضوع أو الحكم، فلا يستقرّ عليه الحجّ مع عدم التقصير، بل الظاهر عدم الاستقرار مع التقصير أيضاً.
ج - أن يفعل ذلك جهلاً منه بالحكم أو الموضوع؛ فإن كان من قبيل الشاكّ الذي يحتمل الاستطاعة فالأقوى استقرار الحجّ عليه، وإن كان من قبيل الغافل فلا يستقر. وكذا لا يستقرّ عليه لو كان يعتقد بعدم الاستطاعة، وهو الذي يصطلح عليه بالجهل المركّب.