أحكام الشركة العقدية الاستثمارية:
وفيه مسائل:
ـ قد يرغب المكلف بعقد شركة مع غيره بهدف الاسترباح بماله بالمتاجرة فيه وتقاسم الأرباح والخسائر، وهو ما سوف نصطلح عليه بـ (الشركة العقدية الاستثمارية)؛ وهي على نحوين:
الأول: أن يكون الأطراف قبل التعاقد شركاء بأحد أسباب الشركة السالفة الذكر، عقدية كانت أو غير عقدية، وقهرية كانت أو اختيارية، فيتراضون على استثمار المال المشترك بينهم بالمتاجرة فيه، أو باستنمائه، أو بغيرهما من وجوه الاسترباح، على أن يكون الربح بينهم والخسارة عليهم بكيفية معينة؛ ويتميز هذا النحو من الشركة بأن التعاقد فيه إنما هو على نفس الاستثمار بعد أن كان المال مشتركاً من قبل، وليس على التشارك من أجل الاستثمار كما هو النحو الثاني؛ وهذا التراضي هو نحو من التعاقد، فتلحقه جميع أحكام العقد، وبخاصة من حيث أهلية المتعاقدين ولزوم العقد وموجبات الفسخ، وذلك خلافاً للمشهور من أن التراضي في هذا النحو من استثمار الأموال المشتركة قائم على مجرد (الإذن) لا على التعاقد.
الثاني: أن يتراضى أكثر من شخص على التشارك من أجل الاستثمار، فيتعاقد شخصان أو أكثر على أن يكون مال كل منهما المعين شركة بينهما للإتجار والتكسب به بكيفية خاصة وشروط معينة؛ بحيث يتحقّق التشارك في المال بعد أن لم يكن، ويتحقّق منهما ـ أيضاً ـ الالتزام بالإتجار به بعدئذ؛ وهذا هو النحو الذي تجري عليه الشركات ذات الأنظمة الخاصة المتعارفة في زماننا، كالشركات التجارية المساهمة أو المحدودة، والجمعيات التعاونية الاستثمارية وغيرها من أنواع الشركة المرتكزة على هذا النحو من التعاقد.
فإذا تم العقد بينهم بأحد النحوين المذكورين وجب العمل من جميع الأطـراف طبـق ما أخـذ في العقـد سعـة وضيقـاً؛ كمـا أنـه يقع لازمـاً ـ في كلا النحوين ـ فلا ينفسخ إلا بالتقايل، أو بفسخ من له خيار الفسخ ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جُعلت في ضمن العقد، أو بانتهاء أمد الشركة إن كانت مؤقتة؛ فتنحل بواحد من هذه الأسباب الثلاثة صيغة الاستثمار والاسترباح ويبطل العمل بها، أما المال نفسه فيبقى مشتركاً بينهم على نحو الإشاعة لا تنحل شركته إلا بالتقاسم.
ـ إطلاق الشركة الاستثمارية ـ من حيث مقدار حصة كل من الشركاء ـ يقتضي أن يكون لكل واحد منهم من الربح وعليه من الخسارة بنسبة ماله إلى مجموع رأس مال الشركة، سواءً تساووا في العمل أو اختلفوا فيه أو لم يعمل أحدهم أصلاً. لكن، يجوز أن يشترط بعض الشركاء زيادة في الربح عن مقدار حصته منه مع بقاء حصته من الخسارة على حالها، أو مع اشتراط نقصان حصته من الخسارة عن نسبة ماله، وذلك في قبال عمل يقوم به دون غيره، أو لكون عمله فيه أكثر أو أهم من عمل غيره، أو في قبال منفعة بَذَلَها، كمنفعة محل تجاري أو سيارة نقل أو نحوهما، فإذا رضي الشركاء بالشرط وجب الوفاء له به. وأما أن يشترط ذلك دون منفعة يبذلها أو عمل يقوم به، أو دون أن يكون عمله أهم أو أكثر من عمل غيره، فهو شرط غير سائغ، فضلاً عما لو اشترط تمام الربح أو شُرط عليه تمام الخسارة.
وحيث يفرض للعامل زيادةٌ على حصته من الربح فهو إنما يستحقها بنفس الإشتراط، دون ضرورة لتصحيح أخذ الزيادة بأنها: إذا كانت في قبال العمل فهي مندرجة في المضاربة وتجري عليها أحكامها إن كانت حصة مشاعة، ومندرجة في الإجارة إن كانت مقداراً من المال؛ وأنها إذا كانت في قبال منفعة بَذَلَها أحد الشركاء، كمنفعة محل تجاري أو سيارة، فهي مندرجة في الإجارة تارة، وفي كونها معاملة مستقلة تارة أخرى. إن تصحيح أخذ الزيادة بهذا النحو أو بغيره مما ذهب إليه بعض الفقهاء لا ضرورة له.
ـ يستثنى من حكم عدم جواز التفاضل في الربح بدون مقابل، وهو المذكور في المسألة السابقة، ما لو كان الاستثمار بطريقة المضاربة، فإنه يجوز التفاضل في الربح بين المتشاركين في رأس المال دون أن يقابله عمل أو بذل منفعة من قِبَل مَنْ كانت له الزيادة. (أنظر المسألة: 60).
أحكام الشركة العقدية الاستثمارية:
وفيه مسائل:
ـ قد يرغب المكلف بعقد شركة مع غيره بهدف الاسترباح بماله بالمتاجرة فيه وتقاسم الأرباح والخسائر، وهو ما سوف نصطلح عليه بـ (الشركة العقدية الاستثمارية)؛ وهي على نحوين:
الأول: أن يكون الأطراف قبل التعاقد شركاء بأحد أسباب الشركة السالفة الذكر، عقدية كانت أو غير عقدية، وقهرية كانت أو اختيارية، فيتراضون على استثمار المال المشترك بينهم بالمتاجرة فيه، أو باستنمائه، أو بغيرهما من وجوه الاسترباح، على أن يكون الربح بينهم والخسارة عليهم بكيفية معينة؛ ويتميز هذا النحو من الشركة بأن التعاقد فيه إنما هو على نفس الاستثمار بعد أن كان المال مشتركاً من قبل، وليس على التشارك من أجل الاستثمار كما هو النحو الثاني؛ وهذا التراضي هو نحو من التعاقد، فتلحقه جميع أحكام العقد، وبخاصة من حيث أهلية المتعاقدين ولزوم العقد وموجبات الفسخ، وذلك خلافاً للمشهور من أن التراضي في هذا النحو من استثمار الأموال المشتركة قائم على مجرد (الإذن) لا على التعاقد.
الثاني: أن يتراضى أكثر من شخص على التشارك من أجل الاستثمار، فيتعاقد شخصان أو أكثر على أن يكون مال كل منهما المعين شركة بينهما للإتجار والتكسب به بكيفية خاصة وشروط معينة؛ بحيث يتحقّق التشارك في المال بعد أن لم يكن، ويتحقّق منهما ـ أيضاً ـ الالتزام بالإتجار به بعدئذ؛ وهذا هو النحو الذي تجري عليه الشركات ذات الأنظمة الخاصة المتعارفة في زماننا، كالشركات التجارية المساهمة أو المحدودة، والجمعيات التعاونية الاستثمارية وغيرها من أنواع الشركة المرتكزة على هذا النحو من التعاقد.
فإذا تم العقد بينهم بأحد النحوين المذكورين وجب العمل من جميع الأطـراف طبـق ما أخـذ في العقـد سعـة وضيقـاً؛ كمـا أنـه يقع لازمـاً ـ في كلا النحوين ـ فلا ينفسخ إلا بالتقايل، أو بفسخ من له خيار الفسخ ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جُعلت في ضمن العقد، أو بانتهاء أمد الشركة إن كانت مؤقتة؛ فتنحل بواحد من هذه الأسباب الثلاثة صيغة الاستثمار والاسترباح ويبطل العمل بها، أما المال نفسه فيبقى مشتركاً بينهم على نحو الإشاعة لا تنحل شركته إلا بالتقاسم.
ـ إطلاق الشركة الاستثمارية ـ من حيث مقدار حصة كل من الشركاء ـ يقتضي أن يكون لكل واحد منهم من الربح وعليه من الخسارة بنسبة ماله إلى مجموع رأس مال الشركة، سواءً تساووا في العمل أو اختلفوا فيه أو لم يعمل أحدهم أصلاً. لكن، يجوز أن يشترط بعض الشركاء زيادة في الربح عن مقدار حصته منه مع بقاء حصته من الخسارة على حالها، أو مع اشتراط نقصان حصته من الخسارة عن نسبة ماله، وذلك في قبال عمل يقوم به دون غيره، أو لكون عمله فيه أكثر أو أهم من عمل غيره، أو في قبال منفعة بَذَلَها، كمنفعة محل تجاري أو سيارة نقل أو نحوهما، فإذا رضي الشركاء بالشرط وجب الوفاء له به. وأما أن يشترط ذلك دون منفعة يبذلها أو عمل يقوم به، أو دون أن يكون عمله أهم أو أكثر من عمل غيره، فهو شرط غير سائغ، فضلاً عما لو اشترط تمام الربح أو شُرط عليه تمام الخسارة.
وحيث يفرض للعامل زيادةٌ على حصته من الربح فهو إنما يستحقها بنفس الإشتراط، دون ضرورة لتصحيح أخذ الزيادة بأنها: إذا كانت في قبال العمل فهي مندرجة في المضاربة وتجري عليها أحكامها إن كانت حصة مشاعة، ومندرجة في الإجارة إن كانت مقداراً من المال؛ وأنها إذا كانت في قبال منفعة بَذَلَها أحد الشركاء، كمنفعة محل تجاري أو سيارة، فهي مندرجة في الإجارة تارة، وفي كونها معاملة مستقلة تارة أخرى. إن تصحيح أخذ الزيادة بهذا النحو أو بغيره مما ذهب إليه بعض الفقهاء لا ضرورة له.
ـ يستثنى من حكم عدم جواز التفاضل في الربح بدون مقابل، وهو المذكور في المسألة السابقة، ما لو كان الاستثمار بطريقة المضاربة، فإنه يجوز التفاضل في الربح بين المتشاركين في رأس المال دون أن يقابله عمل أو بذل منفعة من قِبَل مَنْ كانت له الزيادة. (أنظر المسألة: 60).