وفيه مسائل:
م -416: تختلف الأشياء المستعارة في جهات الاستخدام على أنواع:
فمنها: ما اختص عند العرف بجهة تغلب عليه لا يتعدّاها، وذلك مثل البساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للسكن فيها، وما أشبه ذلك، وحينئذ لا يجب النص من قبل المعير على جهة الاستخدام، بل يكفي لإلزام المستعير بها كونها مختصة بها عند العرف.
ومنها: ما تعدّدت جهات الانتفاع به، كالأرض للزرع والبناء، والسيارة ينتفع بها لنقل الأمتعة والركاب، وحينئذ، إن أراد المالك تخصيص جهة الانتفاع بواحدة أو أكثر لزمه النص على ذلك ووجب على المستعير الالتزام بما خصّصه له؛ وإن أراد التعميم جاز له أن ينص على التعميم بمثل قوله: "انتفع بهذه الأرض في جميع الوجوه الممكنة"، وجاز له أن يطلق ويقول: "انتفع بهذه الأرض"، فيجوز له الانتفاع بها في كل الوجوه. نعم في صورة الإطلاق ربما يكون لبعض جهات الانتفاع بالعين خفاء لا يكون معه مراداً بالإطلاق، وذلك كالدفن في الأرض، فإنه لا بدّ - حينئذ - من تخصيصه بالذكر زيادة على الإطلاق الشامل لما عداه من الانتفاعات كي يسوغ الدفن فيها من قبل المستعير.
م -417: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما نص عليه المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيره ولو كان أدنى وأقل ضرراً على المعي؛ وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو تعدى نوعاً أو كيفية كان غاصباً وضامناً وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم إذا كان التعدي بالزيادة على القدر المسموح له بالانتفاع به عادة، أو بالزيادة على ما شرطه عليه، كما لو أعاره سيارة للركوب إلى مسافة معينة فجاوزها، ضمن أجرة ما تجاوز به فقط ولم تبطل به العارية، وأما إذا كان قد نص في الإعارة على التقييد بعدم الزيادة عن مقدار معين، بنحو كان القيد أساساً في العارية، فإنه إذا زاد عن الحد المنصوص عليه تبطل العارية ويجب عليه ضمان أجرة تمام المسافة التي قطعها.
م -418: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جن مطبقا - بقيت العارية الثانية على حالها.
م -419: لا يتحقّق ردّ العارية إلا بردِّها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردَّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
م -420: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً، وإن كان بسبب آخر غير مأذون فيه لزمه ضمانها.
م -421: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أ و التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدّ ولا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها كذلك إلا إذا اشترط المستعير عدم ضمانها.
م -422: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
م -423: إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أن له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليه من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
وأما إذا كان جاهلاً بالغصبية، وكان قد رجع عليه المالك بعوض العين أو عوض المنافع، فإن له أن يرجع على الغاصب بما غرمه للمالك من عوض المنافع، بل ومن عوض العين عند تلفها، إلا أن تكون العارية ذهباً أو فضةً، أو يكون الغاصب المعير قد شرط على المستعير ضمانها عند تلفها.
فائـدة:
م ـ424: إذا تنجست العارية عند المستعير، بفعله أو بفعل غيره، لم يجب عليه إعلام المالك بذلك إلا إذا كان المالك مبالياً بالدين وكانت العين مما يمكن استخدامها فيما يوجب وقوع المستخدم في مخالفة تكليف إلزامي تحريمي، كاستعمالها في الطعام والشراب، أو في مخالفة تكليف إلزامي وجوبي، كاستعمال الإناء المتنجس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما.
وفيه مسائل:
م -416: تختلف الأشياء المستعارة في جهات الاستخدام على أنواع:
فمنها: ما اختص عند العرف بجهة تغلب عليه لا يتعدّاها، وذلك مثل البساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للسكن فيها، وما أشبه ذلك، وحينئذ لا يجب النص من قبل المعير على جهة الاستخدام، بل يكفي لإلزام المستعير بها كونها مختصة بها عند العرف.
ومنها: ما تعدّدت جهات الانتفاع به، كالأرض للزرع والبناء، والسيارة ينتفع بها لنقل الأمتعة والركاب، وحينئذ، إن أراد المالك تخصيص جهة الانتفاع بواحدة أو أكثر لزمه النص على ذلك ووجب على المستعير الالتزام بما خصّصه له؛ وإن أراد التعميم جاز له أن ينص على التعميم بمثل قوله: "انتفع بهذه الأرض في جميع الوجوه الممكنة"، وجاز له أن يطلق ويقول: "انتفع بهذه الأرض"، فيجوز له الانتفاع بها في كل الوجوه. نعم في صورة الإطلاق ربما يكون لبعض جهات الانتفاع بالعين خفاء لا يكون معه مراداً بالإطلاق، وذلك كالدفن في الأرض، فإنه لا بدّ - حينئذ - من تخصيصه بالذكر زيادة على الإطلاق الشامل لما عداه من الانتفاعات كي يسوغ الدفن فيها من قبل المستعير.
م -417: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما نص عليه المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيره ولو كان أدنى وأقل ضرراً على المعي؛ وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو تعدى نوعاً أو كيفية كان غاصباً وضامناً وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم إذا كان التعدي بالزيادة على القدر المسموح له بالانتفاع به عادة، أو بالزيادة على ما شرطه عليه، كما لو أعاره سيارة للركوب إلى مسافة معينة فجاوزها، ضمن أجرة ما تجاوز به فقط ولم تبطل به العارية، وأما إذا كان قد نص في الإعارة على التقييد بعدم الزيادة عن مقدار معين، بنحو كان القيد أساساً في العارية، فإنه إذا زاد عن الحد المنصوص عليه تبطل العارية ويجب عليه ضمان أجرة تمام المسافة التي قطعها.
م -418: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جن مطبقا - بقيت العارية الثانية على حالها.
م -419: لا يتحقّق ردّ العارية إلا بردِّها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردَّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.
م -420: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً، وإن كان بسبب آخر غير مأذون فيه لزمه ضمانها.
م -421: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أ و التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدّ ولا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها كذلك إلا إذا اشترط المستعير عدم ضمانها.
م -422: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
م -423: إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أن له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليه من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
وأما إذا كان جاهلاً بالغصبية، وكان قد رجع عليه المالك بعوض العين أو عوض المنافع، فإن له أن يرجع على الغاصب بما غرمه للمالك من عوض المنافع، بل ومن عوض العين عند تلفها، إلا أن تكون العارية ذهباً أو فضةً، أو يكون الغاصب المعير قد شرط على المستعير ضمانها عند تلفها.
فائـدة:
م ـ424: إذا تنجست العارية عند المستعير، بفعله أو بفعل غيره، لم يجب عليه إعلام المالك بذلك إلا إذا كان المالك مبالياً بالدين وكانت العين مما يمكن استخدامها فيما يوجب وقوع المستخدم في مخالفة تكليف إلزامي تحريمي، كاستعمالها في الطعام والشراب، أو في مخالفة تكليف إلزامي وجوبي، كاستعمال الإناء المتنجس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما.