الوضوء
01/06/2023

وضوء الجبيرة

وضوء الجبيرة


ويُراد به بيان أحكام الوضوء في حالة وجود جبيرة أو رباط أو نحوهما في أحد أعضاء الوضوء، وبيان ذلك وما يناسبه يقع في مسائل:

م ـ 284: المراد بالجبيرة خصوص حالة الكسر والجرح والقرح، سواء كان عليه رباط أو لم يكن، فلا يشمل حالات وجود الألم ولا الورم ولا ما يشبه ذلك، كحالات التحسس الجلدي ونحوه مما لا يعد جرحاً أو قرحاً أو كسراً.  نعم الحاجب اللاصق يلحقه حكم الجبيرة كما سيأتي.

م ـ 285: الجبيرة الموضوعة إن كان يمكن نزعها وغسل ما تحتها، أو كان يمكن غمسها بالماء ووصول الماء إلى البشرة تحتها من دون حدوث ضرر، وجب نزعها أو غمسها في الماء بنحو يقع الوضوء مستوفياً لشروطه، أمّا إذا لم يمكن نزعها ولا غمسها في الماء، إمّا لأنَّ الجرح يتضرر بالماء، أو لأنَّ الشفاء يستوجب بقاء الجبيرة، كما في حالات الكسور، أو لغير ذلك من الأسباب المانعة من النزع أو الغمس، فالواجب التوضؤ بالنحو المعتاد، حتى إذا وصل إلى موضع الجبيرة وجب عليه مسحها بما على يده من بلل ورطوبة بنحو لا يعد غَسلاً كغسل المواضع السليمة، فلو غَسَل الجبيرة بدل أن يمسح عليها لم يغنِ ذلك الغسل عن المسح، فإن جف ما على اليد من رطوبة لكبر الجبيرة لزمه أن يأخذ الماء من جديد مرطباً به يده ويتابع مسح الجبيرة.  وعليه فإنَّ الفرق بين الغسل والمسح هو: أنَّ الغسل يتحقّق بأخذ كمية من الماء باليد وإجرائه على العضو المغسول أو بوضعه تحت الماء وإفاضته عليه، أمّا المسح فهو ترطيب اليد بالماء وإمرارها على الجبيرة الممسوحة.  هذا وليس من الضروري أن يظهر أثر الماء على نفس الجبيرة بعد مسحها بالطريقة المذكورة.

م ـ 286: إذا كان يمكن نزع الجبيرة من دون أن يتضرر الجرح، ولكن نزعها يحتاج إلى طبيب مختص غير متوفر، كفاه التوضؤ بالمسح على الجبيرة، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، لا سيما إذا كانت الجبيرة على أعضاء التيمم.

م ـ 287: ما ذكر من كفاية الوضوء مع المسح على الجبيرة مثلما يجري في حال ما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام العضو المغسول أو الممسوح، بل كانت على جزء من اليد أو القدم مثلاً، كذلك فإنه يجري فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد أو أكثر من أعضاء المسح كالرأس والقدم أو أعضاء الغسل كالوجه واليد، أو لجميع أعضاء الوضوء، فإنه يكفيه ـ أيضاً ـ الوضوء والمسح على الجبيرة، مع الاحتياط استحبابا بضمّ التيمم إليه.

م ـ 288: قد يكون الرباط الموضوع أوسع من محل الإصابة، فإن كان العلاج يستوجب هذا المقدار بالنحو المتعارف فلا إشكال فيه ولا بأس به، أمّا إذا كان أزيد من المقدار المتعارف في فن العلاج، فإن كان رفع المقدار الزائد ممكناً وجب رفعه والتوضؤ بالمسح على الباقي من الجبيرة، وإن لم يمكن رفعه فحكمه الوضوء كذلك على الأقرب، بدون فرق بين ما لو كانت الجبيرة في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم، وهي الجبين والكفان، أو في غيرها كالساعد والقدمين، وإن كان الأحوط استحبابا ضمّ التيمم إليه في الموردين.

م ـ 289: الجبيرة النجسة إذا كانت بمقدار الجرح يضع عليها خرقة طاهرة ويتوضأ ويمسح على الجبيرة، حتى لو كان يمكنه رفعها وتغييرها أو تطهيرها.  وأمّا إذا كانت أزيد من مقدار الجرح، ولو بالمقدار المتعارف، فإن لم يمكن رفعها وغسل المقدار الزائد تحتها لزمه وضع خرقة طاهرة فوقها كذلك ومسح عليها، سواء كانت في عضو غير الجبين واليدين أو كانت على الجبين واليدين مع ضمّ التيمم إليه احتياطاً استحبابيا.

م ـ290: لا تضر نجاسة باطن الجبيرة مع طهارة الظاهر.

م ـ 291: سماكة الجبيرة ليس لها أثر، فلا يجب التخفيف من هذه السماكة مع الإمكان، نعم لا تجوز الزيادة عليها مع عدم الضرورة إلاَّ إذا كان شيئاً ضئيلاً لا يعتد به لكونه محسوباً منها، وذلك كمثل تقوية الجبيرة أو الرباط بشريط لاصق إضافي، ونحو ذلك.

م ـ 292: لا يضر بصحة الوضوء كون الجبيرة من الحرير أو الذهب أو من أجزاء حيوان مذكى غير مأكول اللحم، نعم له أحكام خاصة من جهة الصلاة تأتي فيما بعد في مبحث لباس المصلي.

م ـ 293: يبطل الوضوء مع الجبيرة المغصوبة ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً لا باطناً، وكذا لو كان الظاهر مباحاً والباطن مغصوباً إذا عد الوضوء تصرفاً بالباطن، وإلاَّ صحَّ في هذه الحالة.  وعلى كلّ حال فإنَّ عليه نزع هذه الجبيرة المغصوبة مع الإمكان تفادياً للوقوع في الإثـم أو حرصاً على صحة الوضوء، فإن لم يمكن نزعها، وكانت الجبيرة في غير الجبين والكفين، فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مع الاقتصار في الوضوء على غسل أطراف الجرح دون الاقتراب من الجبيرة المغصوبة الموضوعة عليه، أمّا إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم فإنه يكفيه التوضؤ بالاقتصار على غسل أطراف الجرح من دون حاجة إلى ضم التيمم إليه.

م ـ 294: الجروح المعصوبة من أجل وقف النزف، والتي لا يضرها الماء، يجري عليها حكم الجبيرة ولا يجب فيها التيمم إذا لم يمكن نزع الرباط.

م ـ 295: إذا أضر إيصال الماء إلى حدود الجبيرة بأطراف الجرح الموضوعة عليه وجب تجنب غسل هذه الأطراف بالمقدار المتعارف والاقتصار على المسح على الجبيرة، فإن كانت أطراف الجرح المتضررة أزيد من المتعارف فالأحوط وجوباً ضمّ التيمم إلى وضوء الجبيرة.

م ـ 296: الجبائر المتعددة في العضو الواحد حكمها كحكم الجبيرة الواحدة، فيمسح على كلّ جبيرة ويغسل الفواصل السليمة فيما بينها.

م ـ 297: إذا كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح بما عليها من بلل، ولو كان خفيفاً.

م ـ 298: إذا أمكن نزع الجبيرة وغسل المحل لكنه كان موجباً لفوات وقت الصلاة، وجب عليه التيمم.

م ـ 299: مثل الكسور والجروح والحروق غير المعصبة يكفي عند التوضؤ غسل ما حولها إن لم يمكن غسلها حتى لو كان قادراً على المسح عليها مع وضع خرقة فوقها أو بدونه، وإن كان الأحوط استحباباً فعل ذلك، فلو اختار وضع الخرقة للمسح عليها وجب عليه قبل ذلك غسل ما يمكن من أطراف الجرح التي سوف تغطيها الخرقة ثُمَّ وضع خرقة طاهرة بعد ذلك ليتسنى له المسح عليها.   (أنظر حكم الغُسل في هذه الحالة في (المسألة/408).

م ـ 300: إذا كان نفس الجرح أو القرح المكشوف لا يضره الماء، ولكن منع من غسله الدواء الموضوع عليه، فإنه يحكم عليه بنفس الحكم الوارد في المسألة السابقة.

م ـ 301: قد يكون الجرح أو القرح في غير أعضاء الوضوء لكنه يتضرر بالوضوء، فالواجب هو التيمم.

م ـ 302: إذا كانت الجبيرة بسبب آخر غير الجرح والقرح والكسر، كالورم ونحوه، فالأحوط وجوباً المسح عليها مع إضافة التيمم احتياطاً. أما الأرمد الذي يضرّه استعمال الماء فيكفيه التيمم، إلا إن كان يمكنه غسل ما حول العين فالأفضل له حينئذ الجمع بين الوضوء والتيمم.

م ـ 303: الحاجب الثابت الذي يتعذر نزعه، مثل الخاتم الضيّق، لا يجب له التيمم، بل يكفيه الوضوء بالمسح عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، لا سيّما إذا كان على مواضع التيمم.

م ـ 304: إذا برئ موضع الجبيرة ولم يمكن نزع الجبيرة عنه لاحتياجه إلى طبيب مختص غير متيسر حين الشفاء، لحقه حكم الحاجب الثابت المذكور في المسألة السابقة.

م ـ 305: المريض الذي يتداوى بإبرة المصل المزروعة في يد واحدة أو أكثر إذا أمكنه نزع الإبرة مدة الوضوء وجب نزعها والتوضؤ، وأمّا إذا لم يمكن نزعها لضرورة العلاج، لا لتضرر موضع الإبرة ـ كما هو الغالب ـ، فإن أمكن غسل ما حول الثقب المغروسة فيه الإبرة وجب الوضوء، وإلاَّ وجب التيمم حتى لو كانت الإبرة في أعضاء التيمم.

م ـ 306: الأنبوب الذي يوضع في الحلق أو الأنف لإدخال الطعام أو الهواء إذا كان لا يمنع من الوضوء يجب التوضؤ معه وإلاَّ وجب التيمم.

م ـ 307: يجوز لصاحب الجبيرة التوضؤ والصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإن برئ في سعة الوقت وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، من دون فرق بين ما لو كان البُرء في أثناء الوضوء أو بعده، ولا بين ما يكون أثناء الصلاة أو بعدها.  ومع البرء في ضيق الوقت يصح الوضوء والصلاة في الحالات المتقدمة جميعها، بل ويبقى أثر الوضوء للصلوات الأخرى في الوقت التالي من دون ضرورة لإعادته.

م ـ 308: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، فلا يقتصر أثره على أداء الصلاة، بل يجوز معه فعل كل ما هو مشروط بالوضوء، كالطواف ومسّ آيات القرآن الكريم ونحو ذلك.

م ـ 309: في كلّ حالة يشك فيها المكلّف أنَّ وظيفته الوضوء أو التيمم، فإنَّ الأحوط وجوباً هو الجمع بين الوضوء والتيمم.

م ـ 310: إذا اعتقد المكلّف الضرر فوضع جبيرة وعمل بموجبها ثُمَّ تبين عدم الضرر بطل وضوءه ولزمه إعادة ما صلاه بهذا الوضوء.  ولو انعكس الفرض فاعتقد عدم الضرر فتوضأ بلا جبيرة فتضرر فالحكم هنا ببطلان وضوئه أيضاً إذا كان الضرر مما يعتني العقلاء بتجنبه عادة، بلا فرق بين الضرر اليسير أو الخطير.
ولو اعتقد الضرر وأنَّ حكمه الوضوء مع الجبيرة فلم يبال بذلك وترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثُمَّ انكشف خطؤه وأنه لا وجود للضرر، فإنَّ حكمه هو بطلان الوضوء، إذا كان الضرر الذي توهمه مما يتجنبه العقلاء عادة، رغم انكشاف عدم الضرر واقعاً.

 


ويُراد به بيان أحكام الوضوء في حالة وجود جبيرة أو رباط أو نحوهما في أحد أعضاء الوضوء، وبيان ذلك وما يناسبه يقع في مسائل:

م ـ 284: المراد بالجبيرة خصوص حالة الكسر والجرح والقرح، سواء كان عليه رباط أو لم يكن، فلا يشمل حالات وجود الألم ولا الورم ولا ما يشبه ذلك، كحالات التحسس الجلدي ونحوه مما لا يعد جرحاً أو قرحاً أو كسراً.  نعم الحاجب اللاصق يلحقه حكم الجبيرة كما سيأتي.

م ـ 285: الجبيرة الموضوعة إن كان يمكن نزعها وغسل ما تحتها، أو كان يمكن غمسها بالماء ووصول الماء إلى البشرة تحتها من دون حدوث ضرر، وجب نزعها أو غمسها في الماء بنحو يقع الوضوء مستوفياً لشروطه، أمّا إذا لم يمكن نزعها ولا غمسها في الماء، إمّا لأنَّ الجرح يتضرر بالماء، أو لأنَّ الشفاء يستوجب بقاء الجبيرة، كما في حالات الكسور، أو لغير ذلك من الأسباب المانعة من النزع أو الغمس، فالواجب التوضؤ بالنحو المعتاد، حتى إذا وصل إلى موضع الجبيرة وجب عليه مسحها بما على يده من بلل ورطوبة بنحو لا يعد غَسلاً كغسل المواضع السليمة، فلو غَسَل الجبيرة بدل أن يمسح عليها لم يغنِ ذلك الغسل عن المسح، فإن جف ما على اليد من رطوبة لكبر الجبيرة لزمه أن يأخذ الماء من جديد مرطباً به يده ويتابع مسح الجبيرة.  وعليه فإنَّ الفرق بين الغسل والمسح هو: أنَّ الغسل يتحقّق بأخذ كمية من الماء باليد وإجرائه على العضو المغسول أو بوضعه تحت الماء وإفاضته عليه، أمّا المسح فهو ترطيب اليد بالماء وإمرارها على الجبيرة الممسوحة.  هذا وليس من الضروري أن يظهر أثر الماء على نفس الجبيرة بعد مسحها بالطريقة المذكورة.

م ـ 286: إذا كان يمكن نزع الجبيرة من دون أن يتضرر الجرح، ولكن نزعها يحتاج إلى طبيب مختص غير متوفر، كفاه التوضؤ بالمسح على الجبيرة، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، لا سيما إذا كانت الجبيرة على أعضاء التيمم.

م ـ 287: ما ذكر من كفاية الوضوء مع المسح على الجبيرة مثلما يجري في حال ما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام العضو المغسول أو الممسوح، بل كانت على جزء من اليد أو القدم مثلاً، كذلك فإنه يجري فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد أو أكثر من أعضاء المسح كالرأس والقدم أو أعضاء الغسل كالوجه واليد، أو لجميع أعضاء الوضوء، فإنه يكفيه ـ أيضاً ـ الوضوء والمسح على الجبيرة، مع الاحتياط استحبابا بضمّ التيمم إليه.

م ـ 288: قد يكون الرباط الموضوع أوسع من محل الإصابة، فإن كان العلاج يستوجب هذا المقدار بالنحو المتعارف فلا إشكال فيه ولا بأس به، أمّا إذا كان أزيد من المقدار المتعارف في فن العلاج، فإن كان رفع المقدار الزائد ممكناً وجب رفعه والتوضؤ بالمسح على الباقي من الجبيرة، وإن لم يمكن رفعه فحكمه الوضوء كذلك على الأقرب، بدون فرق بين ما لو كانت الجبيرة في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم، وهي الجبين والكفان، أو في غيرها كالساعد والقدمين، وإن كان الأحوط استحبابا ضمّ التيمم إليه في الموردين.

م ـ 289: الجبيرة النجسة إذا كانت بمقدار الجرح يضع عليها خرقة طاهرة ويتوضأ ويمسح على الجبيرة، حتى لو كان يمكنه رفعها وتغييرها أو تطهيرها.  وأمّا إذا كانت أزيد من مقدار الجرح، ولو بالمقدار المتعارف، فإن لم يمكن رفعها وغسل المقدار الزائد تحتها لزمه وضع خرقة طاهرة فوقها كذلك ومسح عليها، سواء كانت في عضو غير الجبين واليدين أو كانت على الجبين واليدين مع ضمّ التيمم إليه احتياطاً استحبابيا.

م ـ290: لا تضر نجاسة باطن الجبيرة مع طهارة الظاهر.

م ـ 291: سماكة الجبيرة ليس لها أثر، فلا يجب التخفيف من هذه السماكة مع الإمكان، نعم لا تجوز الزيادة عليها مع عدم الضرورة إلاَّ إذا كان شيئاً ضئيلاً لا يعتد به لكونه محسوباً منها، وذلك كمثل تقوية الجبيرة أو الرباط بشريط لاصق إضافي، ونحو ذلك.

م ـ 292: لا يضر بصحة الوضوء كون الجبيرة من الحرير أو الذهب أو من أجزاء حيوان مذكى غير مأكول اللحم، نعم له أحكام خاصة من جهة الصلاة تأتي فيما بعد في مبحث لباس المصلي.

م ـ 293: يبطل الوضوء مع الجبيرة المغصوبة ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً لا باطناً، وكذا لو كان الظاهر مباحاً والباطن مغصوباً إذا عد الوضوء تصرفاً بالباطن، وإلاَّ صحَّ في هذه الحالة.  وعلى كلّ حال فإنَّ عليه نزع هذه الجبيرة المغصوبة مع الإمكان تفادياً للوقوع في الإثـم أو حرصاً على صحة الوضوء، فإن لم يمكن نزعها، وكانت الجبيرة في غير الجبين والكفين، فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مع الاقتصار في الوضوء على غسل أطراف الجرح دون الاقتراب من الجبيرة المغصوبة الموضوعة عليه، أمّا إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم فإنه يكفيه التوضؤ بالاقتصار على غسل أطراف الجرح من دون حاجة إلى ضم التيمم إليه.

م ـ 294: الجروح المعصوبة من أجل وقف النزف، والتي لا يضرها الماء، يجري عليها حكم الجبيرة ولا يجب فيها التيمم إذا لم يمكن نزع الرباط.

م ـ 295: إذا أضر إيصال الماء إلى حدود الجبيرة بأطراف الجرح الموضوعة عليه وجب تجنب غسل هذه الأطراف بالمقدار المتعارف والاقتصار على المسح على الجبيرة، فإن كانت أطراف الجرح المتضررة أزيد من المتعارف فالأحوط وجوباً ضمّ التيمم إلى وضوء الجبيرة.

م ـ 296: الجبائر المتعددة في العضو الواحد حكمها كحكم الجبيرة الواحدة، فيمسح على كلّ جبيرة ويغسل الفواصل السليمة فيما بينها.

م ـ 297: إذا كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح بما عليها من بلل، ولو كان خفيفاً.

م ـ 298: إذا أمكن نزع الجبيرة وغسل المحل لكنه كان موجباً لفوات وقت الصلاة، وجب عليه التيمم.

م ـ 299: مثل الكسور والجروح والحروق غير المعصبة يكفي عند التوضؤ غسل ما حولها إن لم يمكن غسلها حتى لو كان قادراً على المسح عليها مع وضع خرقة فوقها أو بدونه، وإن كان الأحوط استحباباً فعل ذلك، فلو اختار وضع الخرقة للمسح عليها وجب عليه قبل ذلك غسل ما يمكن من أطراف الجرح التي سوف تغطيها الخرقة ثُمَّ وضع خرقة طاهرة بعد ذلك ليتسنى له المسح عليها.   (أنظر حكم الغُسل في هذه الحالة في (المسألة/408).

م ـ 300: إذا كان نفس الجرح أو القرح المكشوف لا يضره الماء، ولكن منع من غسله الدواء الموضوع عليه، فإنه يحكم عليه بنفس الحكم الوارد في المسألة السابقة.

م ـ 301: قد يكون الجرح أو القرح في غير أعضاء الوضوء لكنه يتضرر بالوضوء، فالواجب هو التيمم.

م ـ 302: إذا كانت الجبيرة بسبب آخر غير الجرح والقرح والكسر، كالورم ونحوه، فالأحوط وجوباً المسح عليها مع إضافة التيمم احتياطاً. أما الأرمد الذي يضرّه استعمال الماء فيكفيه التيمم، إلا إن كان يمكنه غسل ما حول العين فالأفضل له حينئذ الجمع بين الوضوء والتيمم.

م ـ 303: الحاجب الثابت الذي يتعذر نزعه، مثل الخاتم الضيّق، لا يجب له التيمم، بل يكفيه الوضوء بالمسح عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، لا سيّما إذا كان على مواضع التيمم.

م ـ 304: إذا برئ موضع الجبيرة ولم يمكن نزع الجبيرة عنه لاحتياجه إلى طبيب مختص غير متيسر حين الشفاء، لحقه حكم الحاجب الثابت المذكور في المسألة السابقة.

م ـ 305: المريض الذي يتداوى بإبرة المصل المزروعة في يد واحدة أو أكثر إذا أمكنه نزع الإبرة مدة الوضوء وجب نزعها والتوضؤ، وأمّا إذا لم يمكن نزعها لضرورة العلاج، لا لتضرر موضع الإبرة ـ كما هو الغالب ـ، فإن أمكن غسل ما حول الثقب المغروسة فيه الإبرة وجب الوضوء، وإلاَّ وجب التيمم حتى لو كانت الإبرة في أعضاء التيمم.

م ـ 306: الأنبوب الذي يوضع في الحلق أو الأنف لإدخال الطعام أو الهواء إذا كان لا يمنع من الوضوء يجب التوضؤ معه وإلاَّ وجب التيمم.

م ـ 307: يجوز لصاحب الجبيرة التوضؤ والصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإن برئ في سعة الوقت وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، من دون فرق بين ما لو كان البُرء في أثناء الوضوء أو بعده، ولا بين ما يكون أثناء الصلاة أو بعدها.  ومع البرء في ضيق الوقت يصح الوضوء والصلاة في الحالات المتقدمة جميعها، بل ويبقى أثر الوضوء للصلوات الأخرى في الوقت التالي من دون ضرورة لإعادته.

م ـ 308: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، فلا يقتصر أثره على أداء الصلاة، بل يجوز معه فعل كل ما هو مشروط بالوضوء، كالطواف ومسّ آيات القرآن الكريم ونحو ذلك.

م ـ 309: في كلّ حالة يشك فيها المكلّف أنَّ وظيفته الوضوء أو التيمم، فإنَّ الأحوط وجوباً هو الجمع بين الوضوء والتيمم.

م ـ 310: إذا اعتقد المكلّف الضرر فوضع جبيرة وعمل بموجبها ثُمَّ تبين عدم الضرر بطل وضوءه ولزمه إعادة ما صلاه بهذا الوضوء.  ولو انعكس الفرض فاعتقد عدم الضرر فتوضأ بلا جبيرة فتضرر فالحكم هنا ببطلان وضوئه أيضاً إذا كان الضرر مما يعتني العقلاء بتجنبه عادة، بلا فرق بين الضرر اليسير أو الخطير.
ولو اعتقد الضرر وأنَّ حكمه الوضوء مع الجبيرة فلم يبال بذلك وترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثُمَّ انكشف خطؤه وأنه لا وجود للضرر، فإنَّ حكمه هو بطلان الوضوء، إذا كان الضرر الذي توهمه مما يتجنبه العقلاء عادة، رغم انكشاف عدم الضرر واقعاً.

 

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية