لا يخفى أنه إذا تم الوقف لزم الاقتصار في الانتفاع به على الحدود التي رسمها الواقف وبالكيفية التي نص عليها، وفي هذا الصدد، فإن الواقف قد يجعل ولياً يعطيه صلاحيات معينة بحيث يجب على المنتفع مراعاتها، وقد يطلق الوقفَ من هذه الجهة فيكون المنتفع حراً في الانتفاع به إلا أن يتدخل الحاكم الشرعي لتنظيم أمر الوقف فيجب حينئذ مراعاة أمره فيه، فهنا ثلاثة مطالب: