الصلاة من قيام هي المطلوبة أساساً من المكلّف القادر، عدا بعض صلوات الاحتياط الواجبة لمعالجة الشك، وعدا النافلة التي يسوغ الإتيان بها من جلوس. ومعنى كون الصلاة من جلوس، هو الإتيان بالصلاة من أولها إلى آخرها في حالة الجلوس، وذلك بأن يجلس المصلي على هيئته في التشهد فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة ثُمَّ يحني رأسه وظهره إلى الركوع إلى الحدّ الذي يلصق فيه بطنه بفخذيه، ويبقى رأسه مرتفعاً عن الأرض بمساواة فخذيه، ثُمَّ يعتدل في جلسته بعد الركوع ليهوي إلى السجود المعلوم، فإذا سجد السجدتين عاد إلى هيئته الأولى وأتى بالركعة الثانية، وهكذا.
وعليه فإنه حيث تجب الصلاة من قيام لا تغني عنها الصلاة من جلوس إلا عند العجز.
والمراد بالقيام اعتدال القامة وانتصابها في مقابل تقوس الظهر وانحناء القامة على هيئة الراكع، وفي مقابل الجلوس أيضاً. والقيام واجب حال قول تكبيرة الإحرام. كذلك فإنه يجب حال القراءة وحال الهوي للركوع، بمعنى أنَّ القيام من المصلي يجب أن يستمر بعد تكبيرة الإحرام حتى ينتهي من القراءة ليقع الركوع عن حالة القيام هذه في الركعة الأولى، وكذا فيما بعدها من ركعات. والقيام واجب في تكبيرة الإحرام، وكذلك القيام الذي يحصل عنه الركوع، فلو فرض أنَّ المكلّف بعدما أنهى القراءة جلس عمداً ثُمَّ نهض مقوساً ظهره حتى وصل إلى حدّ الركوع لم يصح منه ذلك، لأنَّ هذا الركوع لم يتحقّق منه في حالة كونه قائماً، فإن كان قد فعل ذلك سهواً والتفت قبل الإتيان بالسجدتين بعده لزمه الانتصاب قائماً ثُمَّ الهوي إلى الركوع، وإن كان قد أتى بالسجدتين مضى في صلاته ولا شيء عليه، وأما إن كان قد ركع بذلك النحو عمداً فصلاته باطلة.
كذلك فإن القيام في حال القراءة أو القيام بعد الركوع واجب، فتبطل الصلاة بتركه عمداً، ولا تبطل بتركه سهواً أو جهلاً معتقداً عدم وجوبه، فلو سهى المصلي وقرأ الفاتحة والسورة جالساً ثُمَّ قام وركع، ثُمَّ التفت إلى أنه قد قرأ جالساً، صحت صلاته. هذا وسوف يأتي مزيد من التفصيل لبعض هذه الأحكام في محلها من مبحثي القراءة والركوع.
م ـ 626: يجب على القادر الاعتدال في القيام والانتصاب، فينافيه الانحناء إلى الأمام أو الخلف أو الميل إلى أحد الجانبين، أو تفريج الرجلين على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً، نعم لا بأس بإطراق الرأس. والأحوط ـ استحباباً ـ الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يقف على إحداهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر أنه لا يجب الاستقلال في القيام ، بل يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام، لكنَّه مكروه، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك مع الإمكان. كذلك يجب الاطمئنان، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنة ويسرة.
م ـ 627: إذا لم يمكنه الاعتدال في القيام، فإن قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً، ولو منحنياً، أو منفرج الرجلين، صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً، ويجب عليه الاعتدال في جلوسه وكذا الاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام مع الإمكان، وإلاَّ اقتصر على الممكن، فإن تعذر عليه حتى الجلوس الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه ومقدم جسده إلى القبلة، ومع تعذره فعلى الأيسر، وإن تعذر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، بحيث لو رفع رأسه أو جلس يكون وجهه إلى القبلة، وعليه في حالة الاضطجاع أو الاستلقاء أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
م ـ 628: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً كفاه الإيماء برأسه للركوع، وإن لم يتمكن من السجود ـ أيضاً ـ أومأ للسجود.
م ـ 629: إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم حتى يعجز، فيجلس ـ حينئذ ـ، فإذا أحسّ بالقدرة على القيام قام، وهكذا.
م ـ 630: العاجز عن القيام إذا صلّى من جلوس في جميع الصلاة أو في بعضها ثُمَّ قدر على القيام فإنَّ حكمه يختلف في حالتين:
1 ـ أن يزول العذر وتتجدد القدرة في سعة من الوقت، فإن أمكن التدارك في الأثناء، كأن تجدّدت القدرة على القراءة قائماً قبل الركوع بعدما كان قد قرأ جالساً، وجب عليه إعادة القراءة قائماً، ومضى في صلاته.
وإن لم يمكنه التدارك بسبب استلزامه زيادة الركن، فإنه في المثال الآنف إن كان قد قدر على القيام لحظة قبل الركوع فركع عن قيام، ثُمَّ تجدّدت عنده القدرة التامة على القيام صح ما مضى ولم تجب عليه الإعادة، أمّا إذا كان قد ركع جالساً، بنحو فاته القيام، وجبت عليه إعادة الصلاة. وهكذا الأمر فيما لو تجدّدت القدرة بعد الفراغ من الصلاة.
ومدار الحكم في هذه الحالة إنما هو على حصول القيام قبل الركوع وعدمه، فتصح صلاته بحصوله وتبطل بعدمه. هذا، وتجب الإعادة في حالة القيام متقوساً إذا كان حين بادر للصلاة واثقاً بأنه سيتعافى قبل مضي الوقت وتعافى فعلاً.
2 ـ أن يكون الوقت ضيقاً عن تدارك الفعل الذي جلس فيه في الأثناء، فضلاً عنه بعد الفراغ من الصلاة، فهنا لا يجب عليه التدارك ولا قضاء الصلاة بعد الوقت.
وكذا لا يجب القضاء إذا زال العجز بعد مضي الوقت في جميع الحالات المتصوّرة.
م ـ 631: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، وذلك كمن كان عنده شيء من القدرة تمكنه من القيام لفترة وجيزة إمّا أثناء القراءة أو قبيل الركوع، فإنه يقوم أثناء القراءة حتى لو استلزم ذلك عدم قدرته على الركوع إلاَّ جالساً.
م ـ 632: يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفين. وأن يكون نظره إلى موضع سجوده. وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، فلا يتكئ على واحدة أكثر من الأخرى بحيث يبدو مائلاً، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الصلاة من قيام هي المطلوبة أساساً من المكلّف القادر، عدا بعض صلوات الاحتياط الواجبة لمعالجة الشك، وعدا النافلة التي يسوغ الإتيان بها من جلوس. ومعنى كون الصلاة من جلوس، هو الإتيان بالصلاة من أولها إلى آخرها في حالة الجلوس، وذلك بأن يجلس المصلي على هيئته في التشهد فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة ثُمَّ يحني رأسه وظهره إلى الركوع إلى الحدّ الذي يلصق فيه بطنه بفخذيه، ويبقى رأسه مرتفعاً عن الأرض بمساواة فخذيه، ثُمَّ يعتدل في جلسته بعد الركوع ليهوي إلى السجود المعلوم، فإذا سجد السجدتين عاد إلى هيئته الأولى وأتى بالركعة الثانية، وهكذا.
وعليه فإنه حيث تجب الصلاة من قيام لا تغني عنها الصلاة من جلوس إلا عند العجز.
والمراد بالقيام اعتدال القامة وانتصابها في مقابل تقوس الظهر وانحناء القامة على هيئة الراكع، وفي مقابل الجلوس أيضاً. والقيام واجب حال قول تكبيرة الإحرام. كذلك فإنه يجب حال القراءة وحال الهوي للركوع، بمعنى أنَّ القيام من المصلي يجب أن يستمر بعد تكبيرة الإحرام حتى ينتهي من القراءة ليقع الركوع عن حالة القيام هذه في الركعة الأولى، وكذا فيما بعدها من ركعات. والقيام واجب في تكبيرة الإحرام، وكذلك القيام الذي يحصل عنه الركوع، فلو فرض أنَّ المكلّف بعدما أنهى القراءة جلس عمداً ثُمَّ نهض مقوساً ظهره حتى وصل إلى حدّ الركوع لم يصح منه ذلك، لأنَّ هذا الركوع لم يتحقّق منه في حالة كونه قائماً، فإن كان قد فعل ذلك سهواً والتفت قبل الإتيان بالسجدتين بعده لزمه الانتصاب قائماً ثُمَّ الهوي إلى الركوع، وإن كان قد أتى بالسجدتين مضى في صلاته ولا شيء عليه، وأما إن كان قد ركع بذلك النحو عمداً فصلاته باطلة.
كذلك فإن القيام في حال القراءة أو القيام بعد الركوع واجب، فتبطل الصلاة بتركه عمداً، ولا تبطل بتركه سهواً أو جهلاً معتقداً عدم وجوبه، فلو سهى المصلي وقرأ الفاتحة والسورة جالساً ثُمَّ قام وركع، ثُمَّ التفت إلى أنه قد قرأ جالساً، صحت صلاته. هذا وسوف يأتي مزيد من التفصيل لبعض هذه الأحكام في محلها من مبحثي القراءة والركوع.
م ـ 626: يجب على القادر الاعتدال في القيام والانتصاب، فينافيه الانحناء إلى الأمام أو الخلف أو الميل إلى أحد الجانبين، أو تفريج الرجلين على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً، نعم لا بأس بإطراق الرأس. والأحوط ـ استحباباً ـ الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يقف على إحداهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر أنه لا يجب الاستقلال في القيام ، بل يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام، لكنَّه مكروه، بل الأحوط استحباباً ترك ذلك مع الإمكان. كذلك يجب الاطمئنان، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنة ويسرة.
م ـ 627: إذا لم يمكنه الاعتدال في القيام، فإن قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً، ولو منحنياً، أو منفرج الرجلين، صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً، ويجب عليه الاعتدال في جلوسه وكذا الاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام مع الإمكان، وإلاَّ اقتصر على الممكن، فإن تعذر عليه حتى الجلوس الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه ومقدم جسده إلى القبلة، ومع تعذره فعلى الأيسر، وإن تعذر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، بحيث لو رفع رأسه أو جلس يكون وجهه إلى القبلة، وعليه في حالة الاضطجاع أو الاستلقاء أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
م ـ 628: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً كفاه الإيماء برأسه للركوع، وإن لم يتمكن من السجود ـ أيضاً ـ أومأ للسجود.
م ـ 629: إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم حتى يعجز، فيجلس ـ حينئذ ـ، فإذا أحسّ بالقدرة على القيام قام، وهكذا.
م ـ 630: العاجز عن القيام إذا صلّى من جلوس في جميع الصلاة أو في بعضها ثُمَّ قدر على القيام فإنَّ حكمه يختلف في حالتين:
1 ـ أن يزول العذر وتتجدد القدرة في سعة من الوقت، فإن أمكن التدارك في الأثناء، كأن تجدّدت القدرة على القراءة قائماً قبل الركوع بعدما كان قد قرأ جالساً، وجب عليه إعادة القراءة قائماً، ومضى في صلاته.
وإن لم يمكنه التدارك بسبب استلزامه زيادة الركن، فإنه في المثال الآنف إن كان قد قدر على القيام لحظة قبل الركوع فركع عن قيام، ثُمَّ تجدّدت عنده القدرة التامة على القيام صح ما مضى ولم تجب عليه الإعادة، أمّا إذا كان قد ركع جالساً، بنحو فاته القيام، وجبت عليه إعادة الصلاة. وهكذا الأمر فيما لو تجدّدت القدرة بعد الفراغ من الصلاة.
ومدار الحكم في هذه الحالة إنما هو على حصول القيام قبل الركوع وعدمه، فتصح صلاته بحصوله وتبطل بعدمه. هذا، وتجب الإعادة في حالة القيام متقوساً إذا كان حين بادر للصلاة واثقاً بأنه سيتعافى قبل مضي الوقت وتعافى فعلاً.
2 ـ أن يكون الوقت ضيقاً عن تدارك الفعل الذي جلس فيه في الأثناء، فضلاً عنه بعد الفراغ من الصلاة، فهنا لا يجب عليه التدارك ولا قضاء الصلاة بعد الوقت.
وكذا لا يجب القضاء إذا زال العجز بعد مضي الوقت في جميع الحالات المتصوّرة.
م ـ 631: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، وذلك كمن كان عنده شيء من القدرة تمكنه من القيام لفترة وجيزة إمّا أثناء القراءة أو قبيل الركوع، فإنه يقوم أثناء القراءة حتى لو استلزم ذلك عدم قدرته على الركوع إلاَّ جالساً.
م ـ 632: يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفين. وأن يكون نظره إلى موضع سجوده. وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، فلا يتكئ على واحدة أكثر من الأخرى بحيث يبدو مائلاً، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.