ونريد به ما حُكم بحرمته من الأشياء التي لا تدخل تحت واحد من العناوين المتقدمة، وهي أمور:
1 ـ الطين:
ـ يحرم أكل التراب الممتزج بالماء والمسمى بـ (الطين)، سواءً حال بِلَّتِهِ بالماء أو بعد يَبَسهِ وصيرورته مدراً، بل يحرم ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ تناول التراب الصرف والرمل، وذلك بغض النظر عن كونه مضراً أو غير مضر. أما غير ذلك من الجمادات، كالأحجار والأخشاب وجميع أنواع المعادن، فهي حلال إلا أن يترتب عليها الضرر المعتد به فتحرم.
ـ لا يحرم من الطين ما يختلط بالحبوب فيطحن معها مما يستهلك فيها، وكذا الماء المتوحل بقدر يسير من التراب إذا بقي على إطلاقه.
2 ـ الدم والفضلات الطاهرة:
ـ كما يحرم تناول بول الحيوان المحكوم بحرمة الأكل من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، رغم كونه محكوماً بالطهارة، بما في ذلك بول الإبل على الأحوط وجوباً. وكما يحرم الغائط من الحيوان المحرم أكله فإنه يحرم تناول رَوْث ما عداه من الحيوانات المحللة الأكل، وكذا روث الطيور وغيرها من الكائنات الحية بعد إنفصاله عنها، رغم كونه محكوماً بالطهارة، نعم يحل منها فضلة دودة الفاكهة الملتصقة بأجواف الفواكه، وكذا ما في جوف السمك والجراد ـ دون غيرهما ـ إذا أُكل معهما.
ـ كما يحرم دم ذي النفس السائلة من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم تناول دم ما حكم بطهارة دمه، كالدم المتخلف في الذبيحة، بل والدم الموجود في عروق قطع اللحم بعد خروجه بالقَطْع إذ كان معتداً به، كالموجود في الكبد والقلب ونحوهما، دون ما لا يعتد به مما تتلوث به قطع اللحم تلوثاً يسيراً، ودون ما يستهلك منها في مرق الغلي أو زيت القلي. وكذا يحرم دم ما ليس له نفس سائلة مما حرم أكل لحمه، كالأفاعي والضب والضفدع والخفاش ونحوها من الزواحف والحشرات، أما دم ما حل أكله منه، كالسمك، ففي حليته إشكال؛ وإن كان لا يبعد حلية ما في جوفه من دم متخلف، بل حلية جميع دمه إذا أكل السمك بدمه.
ـ يحرم شرب حليب الحيوان المحرم أكله بالأصل أو بالعارض، وكذا مشتقات حليبه المصنوعة منه، كاللبن الرائب والجبن وغيرهما؛ فيما يحل حليب الحيوان المحلل أكله، وكذا حليب المرأة لغير الطفل الرضيع، سواءً كان من محارمها أو من غيرهم، وسواءً الذكر والأنثى.
ـ يحرم تناول القيح والبلغم وسائر الإفرازات الطاهرة لجسد الإنسان أو الحيوان إذا أضرت به ضرراً معتداً به، فيما لا يحرم بلع الإنسان لنخامته وأخلاطه الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم.
3 ـ مال الغير:
ـ يحرم تناول مال الغير ـ أكلاً أو شرباً ـ من دون رضاه، حتى لو كان المالك كافراً محترم المال، وهو ما سبق ذكره ضمن مباحث (مسؤولية اليد) في هذا الجزء.
ونريد به ما حُكم بحرمته من الأشياء التي لا تدخل تحت واحد من العناوين المتقدمة، وهي أمور:
1 ـ الطين:
ـ يحرم أكل التراب الممتزج بالماء والمسمى بـ (الطين)، سواءً حال بِلَّتِهِ بالماء أو بعد يَبَسهِ وصيرورته مدراً، بل يحرم ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ تناول التراب الصرف والرمل، وذلك بغض النظر عن كونه مضراً أو غير مضر. أما غير ذلك من الجمادات، كالأحجار والأخشاب وجميع أنواع المعادن، فهي حلال إلا أن يترتب عليها الضرر المعتد به فتحرم.
ـ لا يحرم من الطين ما يختلط بالحبوب فيطحن معها مما يستهلك فيها، وكذا الماء المتوحل بقدر يسير من التراب إذا بقي على إطلاقه.
2 ـ الدم والفضلات الطاهرة:
ـ كما يحرم تناول بول الحيوان المحكوم بحرمة الأكل من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، رغم كونه محكوماً بالطهارة، بما في ذلك بول الإبل على الأحوط وجوباً. وكما يحرم الغائط من الحيوان المحرم أكله فإنه يحرم تناول رَوْث ما عداه من الحيوانات المحللة الأكل، وكذا روث الطيور وغيرها من الكائنات الحية بعد إنفصاله عنها، رغم كونه محكوماً بالطهارة، نعم يحل منها فضلة دودة الفاكهة الملتصقة بأجواف الفواكه، وكذا ما في جوف السمك والجراد ـ دون غيرهما ـ إذا أُكل معهما.
ـ كما يحرم دم ذي النفس السائلة من حيث كونه من الأعيان النجسة فإنه يحرم تناول دم ما حكم بطهارة دمه، كالدم المتخلف في الذبيحة، بل والدم الموجود في عروق قطع اللحم بعد خروجه بالقَطْع إذ كان معتداً به، كالموجود في الكبد والقلب ونحوهما، دون ما لا يعتد به مما تتلوث به قطع اللحم تلوثاً يسيراً، ودون ما يستهلك منها في مرق الغلي أو زيت القلي. وكذا يحرم دم ما ليس له نفس سائلة مما حرم أكل لحمه، كالأفاعي والضب والضفدع والخفاش ونحوها من الزواحف والحشرات، أما دم ما حل أكله منه، كالسمك، ففي حليته إشكال؛ وإن كان لا يبعد حلية ما في جوفه من دم متخلف، بل حلية جميع دمه إذا أكل السمك بدمه.
ـ يحرم شرب حليب الحيوان المحرم أكله بالأصل أو بالعارض، وكذا مشتقات حليبه المصنوعة منه، كاللبن الرائب والجبن وغيرهما؛ فيما يحل حليب الحيوان المحلل أكله، وكذا حليب المرأة لغير الطفل الرضيع، سواءً كان من محارمها أو من غيرهم، وسواءً الذكر والأنثى.
ـ يحرم تناول القيح والبلغم وسائر الإفرازات الطاهرة لجسد الإنسان أو الحيوان إذا أضرت به ضرراً معتداً به، فيما لا يحرم بلع الإنسان لنخامته وأخلاطه الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم.
3 ـ مال الغير:
ـ يحرم تناول مال الغير ـ أكلاً أو شرباً ـ من دون رضاه، حتى لو كان المالك كافراً محترم المال، وهو ما سبق ذكره ضمن مباحث (مسؤولية اليد) في هذا الجزء.